أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2015
581
التاريخ: 5-1-2016
635
التاريخ: 6-1-2016
622
التاريخ: 24-11-2015
565
|
تخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها ، قاله الشيخ (1) ; على القول بالوجوب ـ وبه قال الشافعي في أحد القولين ، وأحمد (2) ـ لأنّ النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال.
ولقول الصادق عليه السلام : « كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » (3) وهو يدلّ على تعلّق الزكاة بالقيمة.
وقال أبو حنيفة : يتخيّر بين الإخراج من العين أو من القيمة ، لكن الأصل العين ، فالزكاة تتعلّق بالسلعة وتجب فيها لا بالقيمة ، فإن أخرج العرض أخرج أصل الواجب ، وإن عدل عنه إلى القيمة فقد عدل إلى بدل الزكاة ـ وهو الثاني للشافعي ـ لأنّها مال تجب فيه الزكاة فتعلّقت بعينه كسائر الأموال (4). ولا بأس بهذا القول.
ويمكن الجواب عمّا قاله الشيخ بأنّ اعتبار النصاب لاستعلام القدر لا لوجوب الإخراج منه ، وكذا الرواية.
__________________
(1) الخلاف 2 : 95 ، المسألة 109.
(2) الام 2 : 47 ، المهذب للشيرازي 1 : 168 ، المجموع 6 : 68 ، فتح العزيز 6 : 67 ، المغني 2 : 624 ، الشرح الكبير 2 : 628.
(3) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 96 ذيل المسألة 109 ، والمحقق في المعتبر : 273.
(4) بدائع الصنائع 2 : 21 ، المغني 2 : 624 ، الشرح الكبير 2 : 628 ، المهذب للشيرازي 1 : 168 ، المجموع 6 : 69 ، فتح العزيز 6 : 68.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
أولياء أمور الطلبة يشيدون بمبادرة العتبة العباسية بتكريم الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|