أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
911
التاريخ: 27-12-2015
709
التاريخ: 23-1-2016
773
التاريخ: 27-12-2015
724
|
المريض إذا خاف التلف باستعمال الماء وجب التيمم ، بإجماع العلماء ، وكذا إن خاف سقوط عضو ، أو بطلان منفعة عضو لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } [المائدة: 6].
ولو خاف زيادة المرض ، أو بطء البرء جاز التيمم عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في أصح الوجهين (1) ـ لقوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى } [المائدة: 6] وهو عام.
ولقول الصادق عليه السلام : « ييمّم المجدور ، والكسير إذا أصابتهما الجنابة » (2).
وقال الشافعي في الآخر : تجب الطهارة إلا مع خوف التلف ـ وبه قال أحمد بن حنبل ، وهو مروي عن عطاء ، والحسن البصري (3) ـ لقول ابن عباس في قوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ } إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله ، أو قروح ، أو جدري فيجنب ، ويخاف أن يغتسل فيموت ، يتيمم بالصعيد (4). وهو يدل من حيث المفهوم.
فروع :
أ ـ لو تمكن من استعمال الماء الحار وجب إسخانه ولا يتيمم ، لأن عدم الماء شرط ، وهو قول الفقهاء ، وقال داود : تيمم (5) لظاهر الآية (6).
ب ـ لو خاف الشين وجب التيمم ـ وبه قال أبو حنيفة (7) ـ لقوله تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] خلافا للشافعي (8).
ج ـ لا يستباح التيمم مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله ، وكذا الضرس ، وبه قال الشافعي (9) ، وقال داود : يجوز التيمم (10) للآية (11) ، والمراد التضرر.
د ـ لو زال المرض في أثناء الصلاة لم يبطلها لأنه دخل مشروعا.
هـ ـ لو لم يجد المريض من يناوله الماء مع حاجته تيمم ، ولو ظن حصوله وخشي فوت الصلاة تيمم.
و ـ يرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنّه ، أو إخبار ثقة عارف ، والأقرب قبول [قول](12) الصبي ، والفاسق مع الظن ، لأنه يجري مجرى العلامات ، كما يقبل قول القصاب الفاسق: إنه مذكى ، وللشافعية
وجهان (13) ، وكذا العبد ، والمرأة يقبل منهما ، وأما الذمي فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل ، وإن ظن صدقه قبل ، وليس العدد شرطا ، لأن طريقه طريق الخبر.
__________________
(1) المجموع 2 : 285 ، مغني المحتاج 1 : 92 ـ 93 ، شرح فتح القدير 1 : 109 ، بدائع الصنائع 1 : 48 ، المنتقى للباجي 1 : 110 ، المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272.
(2) التهذيب 1 : 185 ـ 533.
(3) المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272 ، المجموع 2 : 286 ، شرح فتح القدير 1 : 109 ، بدائع الصنائع 1 : 48.
(4) سنن البيهقي 1 : 224 ، سنن الدار قطني 1 : 177 ـ 9.
(5) المغني 1 : 295 ، الشرح الكبير 1 : 272.
(6) المائدة : 6.
(7) شرح فتح القدير 1 : 109 ، المجموع 2 : 285 ـ 286.
(8) المجموع 2 : 286 ، مغني المحتاج 1 : 93.
(9) المجموع 2 : 284 ، الوجيز 1 : 20.
(10) المجموع 2 : 285.
(11) المائدة : 6.
(12) الزيادة يقتضيها السياق.
(13) المجموع 2 : 286.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|