أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
305
التاريخ: 11-12-2015
286
التاريخ: 11-12-2015
272
التاريخ: 14-1-2016
299
|
القضاء كالفوائت في الهيئة والعدد عند علمائنا أجمع ، فلو فاتته صلاة حضر قضاها تماما في السفر والحضر بغير خلاف بين العلماء إلاّ ما حكي عن المزني أنه قال : يقضي قصرا اعتبارا بحالة الفعل ، وقياسا على المريض فإنه يقضي من قعود وإن فاتته حال الصحة ، وكذا فاقد الماء يقضي متيمما (1).
وهو غلط فإن الأربع قد استقرت في ذمته فلا تسقط بركعتين ، والمريض عاجز والقصر رخصة فاعتبر سبب الرخصة عند وجوبها.
ولو فاتته صلاة سفر قضاها قصرا سفرا إجماعا ، وحضرا عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، والثوري والشافعي في الجديد ، وأصحاب الرأي ـ لأنه إنما يقضي ما فاته ولم يفته إلا ركعتان(2).
وقال الأوزاعي ، وداود ، والشافعي في الآخر ، والمزني ، وأحمد : يقضيها في الحضر تماما ، لأنّ القصر رخصة من رخص السفر فتبطل بزواله ، ولأنّها وجبت عليه في الحضر (3) لقوله عليه السلام : ( فليصلّها إذا ذكرها ) (4).
والرخصة إنما تبطل فيما وجب في الحضر ، والحديث لا دلالة فيه لقوله عليه السلام : ( كما فاتته )(5).
فروع :
أ ـ لو نسيها في سفر فذكرها فيه قضاها مقصورة إجماعا ، وكذا إن ذكرها في سفر آخر إذا لم يذكرها في الحضر ، ولو ذكرها في الحضر فكذلك عندنا ، وعند الأكثر (6) ، وقال الشافعي : يلزمه تامة لأنه ذكرها تامة فثبتت في ذمته (7). والأصل ممنوع.
ب ـ يجب الإتيان بالجهر والإخفات كالأصل ، لقوله عليه السلام : ( فليقضها كما فاتت)(8) وكذا يستحب لها الأذان والإقامة كما يستحبان للأصل ، فإن كثر أذّن لأول ورده ، وأقام للبواقي، ولو لم يستحب لها الأذان لم يستحب في القضاء كعصر الجمعة وعرفة.
ج ـ لا يستحب الإتيان بالنافلة التابعة لها إذ التنفل مشروط ببراءة الذمة من الصلاة الواجبة فإنه لا يجوز لمن عليه صلاة فريضة أن يأتي بالنافلة قضاء ولا أداء ، نعم يستحب بعد الفراغ من قضاء الفرائض الاشتغال بقضاء النافلة الفائتة.
د ـ لا تجوز المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف بل في الكمية وإن كانت في الحضر إن استوعب الخوف الوقت وإلاّ تمام.
__________________
(1) المجموع 4 : 367 ، فتح العزيز 4 : 458 ، الميزان 1 : 183 ، كفاية الأخيار 1 : 87.
(2) المجموع 4 : 367 ، فتح العزيز 4 : 459 ، المهذب للشيرازي 1 : 110 ، مغني المحتاج 1 : 263 ، الميزان 1 : 183 ، بداية المجتهد 1 : 183 ، المدونة الكبرى 1 : 119 ، المغني 2 : 127 ، اللباب 1 : 109.
(3) مختصر المزني : 25 ، المجموع 4 : 367 ، فتح العزيز 4 : 459 ، مغني المحتاج 1 : 263 ، الميزان 1 : 183 ، كفاية الأخيار 1 : 88 ، المغني 2 : 127 ، مسائل أحمد : 75.
(4) صحيح البخاري 1 : 154 ، سنن الترمذي 1 : 335 ـ 178 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، سنن الدار قطني 1 : 386 ـ 14 ، كنز العمال 7 : 537 ـ 20143.
(5) عوالي اللئالي 3 : 107 ـ 150.
(6) المجموع 4 : 367 ، المغني 2 : 128 ، المهذب للشيرازي 1 : 111 ، حلية العلماء 2 : 202.
(7) المجموع 4 : 367 ، مختصر المزني : 25 ، مغني المحتاج 1 : 263 ، كفاية الأخيار 1 : 88 ، الميزان 1 : 183 ، المغني 2 : 127.
(8) عوالي اللئالي 3 : 107 ـ 150.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|