المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24
ما يجب توفّره في الراوي للحكم بصحّة السند (خلاصة).
2024-11-24
من هم المحسنين؟
2024-11-23

السجلات الخاصة بالمعروضات
4/9/2022
مفاعلات حيوية ضوئية Photobioreactors
6-8-2019
توقع أو نتائج وقع الخبر الصحفي
23-7-2019
رد ادعاء عدم عجز البشر عن مثل القران الكريم
3-12-2015
Bernoulli Polynomial
15-9-2019
خصائص الصناعة
1-7-2019


القضاء كالفوائت في الهيئة والعدد  
  
289   10:15 صباحاً   التاريخ: 11-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص363-365
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة القضاء /

القضاء كالفوائت في الهيئة والعدد‌ عند علمائنا أجمع ، فلو فاتته صلاة حضر قضاها تماما في السفر والحضر بغير خلاف بين العلماء إلاّ ما حكي عن المزني أنه قال : يقضي قصرا اعتبارا بحالة الفعل ، وقياسا على المريض فإنه يقضي من قعود وإن فاتته حال الصحة ، وكذا فاقد الماء يقضي متيمما (1).

وهو غلط فإن الأربع قد استقرت في ذمته فلا تسقط بركعتين ، والمريض عاجز والقصر رخصة فاعتبر سبب الرخصة عند وجوبها.

ولو فاتته صلاة سفر قضاها قصرا سفرا إجماعا ، وحضرا عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك ، والثوري والشافعي في الجديد ، وأصحاب الرأي ـ لأنه إنما يقضي ما فاته ولم يفته إلا ركعتان(2).

وقال الأوزاعي ، وداود ، والشافعي في الآخر ، والمزني ، وأحمد : يقضيها في الحضر تماما ، لأنّ القصر رخصة من رخص السفر فتبطل بزواله ، ولأنّها وجبت عليه في الحضر (3)  لقوله عليه السلام : ( فليصلّها إذا‌ ذكرها ) (4).

والرخصة إنما تبطل فيما وجب في الحضر ، والحديث لا دلالة فيه  لقوله عليه السلام : ( كما فاتته )(5).

فروع :

أ ـ لو نسيها في سفر فذكرها فيه قضاها مقصورة إجماعا ، وكذا إن ذكرها في سفر آخر إذا لم يذكرها في الحضر ، ولو ذكرها في الحضر فكذلك عندنا ، وعند الأكثر (6) ، وقال الشافعي : يلزمه تامة لأنه ذكرها تامة فثبتت في ذمته (7). والأصل ممنوع.

ب ـ يجب الإتيان بالجهر والإخفات كالأصل ،  لقوله عليه السلام : ( فليقضها كما فاتت)(8) وكذا يستحب لها الأذان والإقامة كما يستحبان للأصل ، فإن كثر أذّن لأول ورده ، وأقام للبواقي، ولو لم يستحب لها الأذان لم يستحب في القضاء كعصر الجمعة وعرفة.

ج ـ لا يستحب الإتيان بالنافلة التابعة لها إذ التنفل مشروط ببراءة الذمة من الصلاة الواجبة فإنه لا يجوز لمن عليه صلاة فريضة أن يأتي بالنافلة قضاء ولا أداء ، نعم يستحب بعد الفراغ من قضاء الفرائض الاشتغال بقضاء النافلة الفائتة.

د ـ لا تجوز المساواة في كيفية قضاء صلاة الخوف بل في الكمية وإن كانت في الحضر إن استوعب الخوف الوقت وإلاّ تمام‌.

__________________

(1) المجموع 4 : 367 ، فتح العزيز 4 : 458 ، الميزان 1 : 183 ، كفاية الأخيار 1 : 87.

(2) المجموع 4 : 367 ، فتح العزيز 4 : 459 ، المهذب للشيرازي 1 : 110 ، مغني المحتاج 1 : 263 ، الميزان 1 : 183 ، بداية المجتهد 1 : 183 ، المدونة الكبرى 1 : 119 ، المغني 2 : 127 ، اللباب 1 : 109.

(3) مختصر المزني : 25 ، المجموع 4 : 367 ، فتح العزيز 4 : 459 ، مغني المحتاج 1 : 263 ، الميزان 1 : 183 ، كفاية الأخيار 1 : 88 ، المغني 2 : 127 ، مسائل أحمد : 75.

(4) صحيح البخاري 1 : 154 ، سنن الترمذي 1 : 335 ـ 178 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، سنن الدار قطني 1 : 386 ـ 14 ، كنز العمال 7 : 537 ـ 20143.

(5) عوالي اللئالي 3 : 107 ـ 150.

(6) المجموع 4 : 367 ، المغني 2 : 128 ، المهذب للشيرازي 1 : 111 ، حلية العلماء 2 : 202.

(7) المجموع 4 : 367 ، مختصر المزني : 25 ، مغني المحتاج 1 : 263 ، كفاية الأخيار 1 : 88 ، الميزان 1 : 183 ، المغني 2 : 127.

(8) عوالي اللئالي 3 : 107 ـ 150.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.