أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
331
التاريخ: 11-12-2015
286
التاريخ: 14-1-2016
299
التاريخ: 14-1-2016
305
|
إذا فاتت الصلاة الواجبة اليومية وجب قضاؤها بإجماع العلماء لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) (1) فإن ذلك وقتها ، لا وقت لها غيره ، ولأن الصوم يجب قضاؤه بنص القرآن (2) ، والصلاة آكد من الصوم فهي أولى بوجوب القضاء.
وإنما يجب القضاء تبعا لوجوب الأداء ، فلا يجب على الصبي والمجنون القضاء إجماعا ، وكذا الكافر لقوله عليه السلام : ( الإسلام يجب ما قبله ) (3) وإن كان الأداء واجبا عليه إلاّ أنه سقط عنه القضاء دفعا للمشقة والحرج ، وترغيبا له في الإسلام ، ويجب على النائم ، والسكران ، والمرتد ، ويستحب للمغمى عليه.
وفي الوجوب على فاقد الطهر لعلمائنا قولان : الوجوب قاله الشيخ ، والمرتضى (4) ـ وبه قال الليث بن سعد ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي (5) ـ لأنّ الصلاة لا تسقط بفوات شرط كالسترة.
والعدم ، قاله المفيد (6) وبه قال مالك ، وداود (7).
وهو المعتمد ، لأنها صلاة لا تجب في وقتها فلا تجب بعد خروجه ، ولأن القضاء إنما يجب بأمر مجدد ولم يوجد.
__________________
(1) صحيح البخاري 1 : 154 ، صحيح مسلم 1 : 471 ـ 680 و 477 ـ 684 ، سنن الترمذي 1 : 334 ـ 177 ، سنن النسائي 1 : 293 و 294 ، سنن ابن ماجة 1 : 227 ـ 696 و 698 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، مسند احمد 3 : 100 و 282 ، سنن البيهقي 2 : 456.
(2) إشارة الى الآية 184 و 185 من سورة البقرة.
(3) مسند احمد 4 : 199 و 204 و 205 ، جامع الصغير 1 : 474 ـ 3064 ، عوالي اللئالي 2 : 54 ـ 145 ، طبقات ابن سعد 7 : 497.
(4) حكاه عنهما المحقق في المعتبر : 235.
(5) الام 1 : 51 ، المجموع 2 : 278 و 280 ، المهذب للشيرازي 1 : 42 ، المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 286 و 287 ، بدائع الصنائع 1 : 50 و 54 ، المحلى 2 : 139 ، نيل الأوطار 1 : 338.
(6) حكاه المحقق في المعتبر : 235.
(7) المنتقى للباجي 1 : 116 ، المجموع 2 : 280 ، المغني 1 : 284 ، الشرح الكبير 1 : 287 ، نيل الأوطار 1 : 338.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|