أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
308
التاريخ: 11-12-2015
286
التاريخ: 14-1-2016
268
التاريخ: 11-12-2015
255
|
الحواضر تترتب بلا خلاف بين العلماء فيجب أن يصلى الظهر سابقة على العصر ، والمغرب على العشاء لقول الصادق عليه السلام : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه » (1) وقول الباقر، والصادق عليهما السلام : « من نسي الظهر حتى دخل وقت العصر بدأ بالظهر ثم بالعصر ، ولو دخل في العصر ثم ذكر الظهر عدل بنيّته » (2).
وكذا الفوائت يترتب بعضها على بعض فلو فاته صلاة يوم وجب أن يبدأ في القضاء بصبحه قبل ظهره ثم بظهره قبل عصره ، وهكذا ، ولو فاته ظهر يوم ، وعصر سابق وجب أن يقدم في القضاء العصر على الظهر عند علمائنا أجمع ـ وبه قال ابن عمر ، والزهري ، والنخعي ، وربيعة ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، وأحمد ، والليث ، وأبو حنيفة ، وإسحاق (3) ، لقوله عليه السلام : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ) (4) ولأن القضاء إنما هو الإتيان بعين الفائت في غير الوقت المضروب له ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله فاتته صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا (5). فيجب اتباعه للتأسي ، ولقوله عليه السلام : ( صلّوا كما رأيتموني أصلي ) (6).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن (7) فأذّن لها ، وأقم ، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة » (8).
وقال الشافعي : الأولى الترتيب ، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه وسقط عنه الفرض (9) ، لأن كل صلاة مستقلة بنفسها منفردة بحكمها ، وإنما ترتبها لترتب أوقاتها فإذا فاتت الأوقات صارت دينا في ذمته ولا ترتيب فيما يقضي من الذمة وكقضاء رمضان.
والاستقلال لا يخرج الحقيقة عن لوازمها ، ومن جملة أوصافها اللازمة الترتيب ، ولهذا لو قدم المتأخرة في الوقت المشترك لم يصح فكذا بعد الفلوات ، وترتب الفوائت لمعنى فيها ، وترتيب أيام رمضان لتحصيل أيام الشهر لمعنى يختص بترتيب الأيام.
__________________
(1) الكافي 3 : 276 ـ 5 ، التهذيب 2 : 26 ـ 73 ، الإستبصار 1 : 260 ـ 934.
(2) الكافي 3 : 292 ـ 2 ، التهذيب 2 : 172 ـ 684 ، الإستبصار 1 : 287 ـ 1050.
(3) بداية المجتهد 1 : 183 و 184 ، القوانين الفقهية : 72 ، مقدمات ابن رشد 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 483 ، المغني 1 : 676 ، المبسوط للسرخسي 1 : 154 ، بدائع الصنائع 1 : 132 ، اللباب 1 : 87.
(4) عوالي اللئالي 2 : 54 ـ 143 و 3 : 107 ـ 150.
(5) صحيح البخاري 5 : 141 ، مسند أحمد 3 : 25 و 4 : 106.
(6) صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، سنن الدار قطني 1 : 273 ـ 1 و 346 ـ 10 ، سنن البيهقي 2 : 345 ، مسند أحمد 5 : 53 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 108 ـ 319.
(7) كذا في الأصلين والمصادر ، والأصح : « أولاهن ».
(8) الكافي 3 : 291 ـ 1 ، التهذيب 3 : 158 ـ 340.
(9) المجموع 3 : 70 ، المغني 1 : 676 ، الشرح الكبير 1 : 483 ، المبسوط للسرخسي 1 : 153 ، بداية المجتهد 1 : 184.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|