المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22



الاماكن المستثناة من القصر في الصلاة  
  
486   10:54 صباحاً   التاريخ: 9-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : 4ص365-367
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

القصر إنما هو في عدد الركعات لا في غيره، وهو واجب ...، إلا في أربعة مواطن: مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، بالمدينة، وجامع الكوفة، والحائر على ساكنه السلام، عند اكثر علمائنا(1)، فإنهم قالوا الاتمام في هذه المواضع أفضل وإن جاز القصر، لقول الصادق عليه السلام: " تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام "(2).وقال الصدوق: يجب القصر ما لم ينو المقام عشرة أيام(3)، عملا بالأصل، وحمل الروايات على أفضلية نية المقام عشرة أيام، والمقام للتمام، لان معاوية بن وهب سأل الصادق عليه السلام، عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال: " لا تتم تجمع على مقام عشرة أيام "(4).وقد روي عن الصادق عليه السلام: " الاتمام في أربعة مواطن حرم الله تعالى وحرم رسوله، وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهم السلام"(5).قال الشيخ فعلى هذه الرواية يجوز الاتمام بالكوفة خارج المسجد بالنجف(6).وقال بعض علمائنا: يحمل حرم أمير المؤمنين عليه السلام على مسجد الكوفة أخذا بالمتيقن(7).

فروع:

أ: قال ابن إدريس: إنما يجوز الاتمام في نفس المسجد الحرام، وفي نفس مسجد المدينة، عملا بالمتيقن(8).وقال الشيخ: يستحب الاتمام في مكة والمدينة جميعها، لدلالة الرواية عليه(9).

ب: قال المرتضى يستحب الاتمام في السفر عند قبر كل إمام من أئمة الهدى عليهم السلام(10).

ومنعه ابن إدريس للأصل(11)، وهو الاقرب.

ج: قال ابن إدريس رحمه الله: المراد بالحائر ما دار سور المشهد عليه دون سور البلد، لان الحائر هو الموضع المطمئن الذى يحار الماء فيه. وقد ذكر المفيد في الارشاد في مقتل الحسين عليه السلام، لما ذكر من قتل معه من أهله، فقال: والحائر محيط بهم إلا العباس رحمه الله، فإنه قتل على المسناة(12).

د: لو فاتت هذه الصلاة احتمل وجوب القصر مطلقا سواء صلاها فيها أو في غيرها، لفوات محل الفضيلة وهو الاداء، ووجوب القصر إن قضاها في غيرها، لفوات المكان الذي هو محل المزية، والتخيير إن قضاها فيها، لان القضاء تابع للأداء، والتخيير مطلقا بين الاتمام والقصر، لان الاداء كذلك.

____________

(1) كما في المعتبر 253.وممن قال به الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 141، والمحقق في المختصر النافع: 51 وشرائع الاسلام 1: 135.

(2) الكافي 4: 586 / 3، التهذيب 5: 432 / 1500، الاستبصار 2: 335 / 1194، ومصباح المتهجد: 674.

(3) الفقيه 1: 283 ذيل الحديث 1284، والخصال: 252 ذيل الحديث 123، وحكاه عنه أيضا المحقق في المعتبر: 253.

(4) التهذيب 5: 428 / 1485، الاستبصار 2: 332 / 1181.

(5) التهذيب 5: 430 / 1494، الاستبصار 2: 334 / 1191، وكامل الزيارات: 250، الخصال: 252 / 123.

(6) المبسوط للطوسي 1: 141.

(7) قال به المحقق في المعتبر: 254.

(8) السرائر: 76.

(9) المبسوط للطوسي 1: 141.

(10) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: 77.

(11) السرائر: 77.

(12) السرائر 76 - 77، وراجع الارشاد - للمفيد - 249.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.