المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نظرية ثاني اوكسيد الكاربون Carbon dioxide Theory
2024-11-24
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24

أداة بأَثر حجمي bulk-effect device
23-2-2018
ركز على المشكلة ذاتها وليس على الشخص
24-4-2017
Baire Category Theorem
29-6-2021
Erdős Squarefree Conjecture
1-8-2020
الزراعة
1-10-2018
المعايير المستخدمة في تحديد الاقليم الوظيفي للمدينة - المعايير الاجتماعية- الخدمات الترفيهية
22-8-2021


مشروعية الجماعة للعراة  
  
576   09:24 صباحاً   التاريخ: 6-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص245-247
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

 الجماعة مشروعة للعراة عند علمائنا - وبه قال قتادة وأحمد(1) - لعموم الامر بالجماعة. وقال مالك والاوزاعي وأصحاب الرأي: يصلون فرادى(2).

قال مالك: يتباعد بعضهم من بعض، وإن كانوا في ظلمة، صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم(3).والشافعي - في القديم - وافقهم(4).وقال في موضع آخر: الجماعة والانفراد سواء، لان في الجماعة الاخلال بسنة الموقف، وفي الانفراد الاخلال بفضيلة الجماعة(5).إذا ثبت هذا، فإن إمامهم يجلس وسطهم، ويتقدمهم بركبتيه، وهو قول من سوغ الجماعة من الجمهور، إلا أنهم قالوا: يصلون قياما(6)، إلا أحمد، فإنه وافقنا في الجلوس، وبه قال الاوزاعي(7).وقول المخالف ليس بجيد، لمنافاته الستر المطلوب شرعا. وسأل عبدالله بن سنان، الصادق عليه السلام: عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: " يتقدمهم إمامهم بركبتيه، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس "(8). وكذا لو كان العراة نساء صلين جماعة جلوسا، وتجلس إمامتهن وسطهن. وقال الشافعي: يصلين قياما(9).ولو اجتمع الجنسان، صلوا صفوفا جلوسا يتقدمهم الامام بركبتيه، وتتأخر النساء. وقال الشافعي: ينفرد النساء بجماعة، ويقفن كالرجال، وتقف إمامتهن وسطهن، فإن ضاق الموضع ولى النساء وجوههن عن الرجال حتى إذا صلوا قياما ولى الرجال وجوههم عنهن حتى يصلين(10).إذا عرفت هذا، فإنهم يؤمون للركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع. وعن أحمد روايتان، هذه إحدهما. والاخرى: يسجدون على الارض. وبه قال الشافعي ومالك(11)، وقد سبق.

_____________

(1) المغني 1: 668، المحرر في الفقه 1: 118.

(2) المدونة الكبرى 1: 95، الكافي في فقه أهل المدينة: 64، المبسوط للسرخسي 1: 186، المغني 1: 668، المحلى 3: 226.

(3) المدونة الكبرى 1: 95، الكافي في فقه أهل المدينة: 64، المغني 1: 688.

(4) المهذب للشيرازي 1: 73، حلية العلماء 2: 58، المغني 1: 668.

(5) الام 1: 91، المهذب للشيرازي 1: 73، المجموع 3: 186، المغني 1: 668.

(6) المجموع 3: 185، المدونة الكبرى 1: 95.

(7) المغني 1: 664.

(8) التهذيب 2: 365 / 1513.

(9) المجموع 3: 186.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.