المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8068 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28

قدماء المصريين والسماء
2023-03-22
زواج «رعمسيس» وبنت رئيس (بختان)
2024-07-31
Peptides and Proteins
9-4-2017
استخدام شبكات النقل في التخطيط الإجمالي للإنتاج
27-2-2021
الدوافع لاجتماع السقيفة
9-9-2018
Erdős-Selfridge Function
23-11-2020


لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء وتصلى جماعة وفرادى  
  
569   11:47 صباحاً   التاريخ: 3-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص211-213
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الاستسقاء /

 لا أذان لها ولا إقامة، بإجماع العلماء، لان رسول الله صلى الله عليه وآله، صلاها ركعتين بغير أذان ولا إقامة(1).بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا.

وقال الشافعى وأحمد: يقول الصلاة جامعة(2).ولا بأس بهما. وفي أي وقت خرج جاز، وصلاها في أي زمان، إذ لا وقت لها بلا خلاف. والاقرب عندي إيقاعها بعد الزوال، لان ما بعد العصر أشرف.

قال ابن عبد البر: الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء(3). وهذا على سبيل الاختيار لا أنه لا يتعين فعلها فيه. ويجوز فعلها في الاوقات المكروهة - خلافا للجمهور(4) -  لأنها ذات سبب...

وتصلى جماعة وفرادى إجماعا، لقوله صلى الله عليه وآله: (من صلى جماعة ثم سأل الله حاجته قضيت له)(5). وصلاها عليه السلام جماعة(6).وأنكر  أبو حنيفة الجماعة لو صليت،  لأنها نافلة(7).وينتقض بالعيد. وتصح من المسافر والحاضر وأهل البوادي وغيرهم، لان الاستسقاء إنما شرع للحاجة إلى المطر، والكل متشاركون فيه. وإذا صليت جماعة، لم يشترط إذن الامام، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية(8) - لان علة تسويغها حاصلة، فلا يشترط فيها الاذان كغيرها من النوافل.

وفي رواية: يشترط، لان النبي صلى الله عليه وآله، لم يأمر بها، وإنما فعلها على صفة، فلا تتعدى(9).ونمنع انتفاء الامر.

______________

(1) سنن ابن ماجة 1: 403 / 1268، سنن البيهقي 3: 347.

(2) المهذب للشيرازي 1: 131، المجموع 5: 72، فتح العزيز 5: 97، المغني 2: 286، الشرح الكبير 2: 285، الانصاف 2: 459.

(3) حكاه عنه ابنا قدامة في المغني 2: 286، والشرح الكبير 2: 285.

(4) المجموع 5: 76، المغني 2: 286، الشرح الكبير 2: 285، الانصاف 2: 452.

(5) أورده المحقق في المعتبر: 224.

(6) أنظر: سنن ابن ماجة 1: 403 / 1268، وسنن البيهقي 3: 344 و 347.

(7) الهداية للمرغيناني 1: 88، شرح العناية 2: 58، اللباب 1: 120، بدائع الصنائع 1: 282.

(8) الام 1: 247، مغني المحتاج 1: 325، المغني 2: 293، الشرح الكبير 2: 297.

(9) المغني 2: 293، الشرح الكبير 2: 297.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.