أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-12-2015
12385
التاريخ: 2-12-2015
1520
التاريخ: 3-12-2015
530
التاريخ: 3-12-2015
883
|
تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب عند علمائنا أجمع لأن الرضا عليه السلام سئل عن الصلاة في الخز فقال : « صلّ فيه » (1) ، وبه قال أحمد (2) لأن الحسن بن علي عليهما السلام ، ومحمد بن الحنفية لبسا الخز (3) وكسى رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا عمامة خز (4).
والخز دابة بحريّة ذات أربع ، تصاد من الماء ، فإذا فقدته ماتت.
ولا فرق بين كونه مذكى أو ميتا عند علمائنا ، لأنّه طاهر في حال الحياة ، ولا ينجس بالموت فيبقى على الطهارة.
وروي عن الصادق عليه السلام : « إن الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها » (5) وهو محمول على طهارتها ، وإباحة الصلاة فيها لا على جواز أكلها للإجماع على المنع من أكل ما ليس بسمك ، ومن السمك ما لا فلس له.
فروع :
أ ـ الأقرب جواز الصلاة في جلده ، لأن سعد بن سعد سأل الرضا عليه السلام عن جلود الخز قال : « هو ذا تلبس » فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : « إذا حل وبره حل جلده » (6) ومنع ابن إدريس من ذلك (7).
ب ـ لا تجوز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب والثعالب لقول الصادق عليه السلام : «الصلاة في الخز الخالص لا بأس به ، أما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه » (8).
ج ـ لو مزج بالحرير المحض صحت الصلاة كما في القطن الممتزج به لأن الباقر عليه السلام نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز ، أو كتان ، أو قطن (9).
__________________
(1) التهذيب 2 : 212 ـ 829.
(2) المغني 1 : 663 ، الشرح الكبير 1 : 507 ، كشاف القناع 1 : 281.
(3) المغني 1 : 663.
(4) سنن أبي داود 4 : 45 ـ 4038.
(5) الكافي 3 : 399 ـ 400 ـ 11 ، التهذيب 2 : 211 ـ 212 ـ 828.
(6) الكافي 6 : 452 ـ 7 ، التهذيب 2 : 372 ـ 1547.
(7) السرائر : 56.
(8) الكافي 3 : 403 ـ 26 ، التهذيب 2 : 212 ـ 830 ، الاستبصار 1 : 387 ـ 1469 ، علل الشرائع : 357 باب 71 الحديث 2.
(9) التهذيب 2 : 367 ـ 1524 ، الإستبصار 1 : 386 ـ 1468.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|