أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
388
التاريخ: 29-11-2015
359
التاريخ: 29-11-2015
599
التاريخ: 10-1-2016
417
|
لا زكاة في الورس عند علمائنا أجمع ـ وهو قول الشافعي في الجديد وأحمد ـ لأنّه ليس بمقتات.
وفي القديم : تجب فيه ـ وهو رواية عن أحمد ـ ولا يوسق بل يجب من
قليله وكثيرة ، لأنّ أبا بكر بعث إلى بني خفّاش أن أدّوا زكاة الذرة والورس (1) ، وجاز أن يكون عن اجتهاد.
وكذا لا زكاة في غيره من الورق مثل السدر والخطمي والأشنان والسعتر والآس ، لأنّه ليس بمنصوص ولا في معناه.
__________________
(1) المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 160 ، المجموع 5 : 455 ، فتح العزيز 5 : 562 ، حلية العلماء 3 : 73 ، المغني 2 : 551 ، الشرح الكبير 2 : 550 ـ 551 ، وانظر : سنن البيهقي 4: 126.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|