أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2015
318
التاريخ: 7-1-2016
308
التاريخ: 26-11-2015
338
التاريخ: 26-11-2015
387
|
الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّه تجب عليه نفقته ، فتجب عليه فطرته ، للحديث (2).
وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه فطرة الأب وإن وجبت نفقته (3).
وكذا يجب على الجدّ فطرة ولد الولد مع العيلولة ، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة : لا تجب (5).
[و] الولد إن كان صغيرا معسرا ، وجبت نفقته على والده ، وعليه فطرته عنه ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( لكن ) (6) أبو حنيفة أوجبها عليه باعتبار الولاية ، وعندنا باعتبار العيلولة ، وعند الشافعي باعتبار وجوب النفقة عليه (7).
وإن كان موسرا ، قال الشيخ : لزم أباه نفقته وفطرته وبه قال محمد بن الحسن (8) ـ لأنّ كلّ خبر روي في أنّه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه وعن ولده ، يتناول هذا الموضع ، فعلى مدّعي التخصيص الدلالة (9).
وقال مالك وأبو يوسف والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه (10).
والوجه عندي : أنّ نفقته في ماله ، ولا فطرة على أبيه ، إلاّ أن يعوله متبرّعا ، لأنّه لم يعله ، ولا على الصغير ، لصغره ، فقد عدم شرط البلوغ في حقّه.
أمّا الولد الكبير ، فإن كان موسرا ، فله حكم نفسه بالإجماع ، وإن كان فقيرا ، كانت نفقته وفطرته على أبيه. وكذا البحث في الوالد والجدّ والجدّة والام. وولد الولد حكمه حكم الولد للصّلب.
فروع :
أ ـ لا تجب الزكاة عن الجنين بإجماع العلماء. قال ابن المنذر : كلّ من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، لا يوجب على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن امّه (11).
وعن أحمد رواية : أنّها تجب ، لأنّه آدمي تصحّ الوصية له وبه ، ويرث ، فيدخل في عموم الأخبار ، ويقاس على المولود (12).
وليس بجيّد ، لمخالفة الإجماع. ولأنّه جنين ، فأشبه أجنّة البهائم.
ولأنّ أحكام الدنيا لم تثبت له ، إلاّ الوصية والإرث بشرط خروجه حيّا.
ب ـ المولود تجب الزكاة عنه وإن ولد ليلة الهلال قبله بلا فصل.
ج ـ الكبير المعسر لو وجد ليلة الهلال قدر قوته ليلة العيد ويومه ، سقطت الزكاة عن أبيه إذا لم يعله ، لسقوط النفقة عنه ، وعن الولد ، لفقره ، وبه قال الشافعي (13).
ولو كان المعسر صغيرا ، ووجد قدر هذا القوت ، فكذلك ، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني : أنّ فطرته لا تسقط ، لأنّ نفقته آكد ، فإنّها قد ثبتت في الذمة ، لأنّ للأمّ أن تستقرض على الأب الغائب لنفقة الصغير ، ونفقة الكبير لا تثبت في الذمة بحال (14).
والفرق ممنوع ، لأنّ نفقة الكبير قد تثبت لو استدان له الحاكم عن الأب.
__________________
(1) الام 2 : 63 ، المجموع 6 : 120 ، وبدائع الصنائع 2 : 72.
(2) المروي عن طريق الخاصة والعامة ، الذي سبق في المسألة السابقة (284).
(3) المبسوط للسرخسي 3 : 105 ـ 106 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، فتح العزيز 6 : 119.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 170 ، المجموع 6 : 141.
(5) المبسوط للسرخسي 3 : 105 ، فتح العزيز 6 : 119 ـ 120 ، المجموع 6 : 141.
(6) والأحسن : ولكن.
(7) المهذب للشيرازي 1 : 170 و 171 ، المجموع 6 : 120 ، حلية العلماء 3 : 121 ، المبسوط للسرخسي 3 : 102 ، الهداية للمرغيناني 1 : 116 ، والخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ 2 : 133 ـ 134 ، المسألة 163.
(8) المبسوط للسرخسي 3 : 104 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ، المجموع 6 : 141 ، حلية العلماء 3 : 122 ، والخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ 2 : 134 ، المسألة 164.
(9) الخلاف 2 : 134 ، المسألة 164.
(10) المبسوط للسرخسي 3 : 104 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ، المجموع 6 : 120 ، والخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ 2 : 134 ، المسألة 164.
(11) المغني 2 : 713 ، الشرح الكبير 2 : 652 ، المجموع 6 : 139.
(12) المغني 2 : 713 ، الشرح الكبير 2 : 652.
(13) الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 125 ـ 126.
(14) الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 126.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|