المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
31-8-2016
كيف تتخلص من الخوف؟
10-7-2019
وذمة وعائية Angioedema
10-5-2017
استخدامـات و منافع تطبيـق مواصفات 9000 ISO
2-4-2021
بحيرا الراهب
26-1-2023
النقد اللاذع : حربة للانتقام
30-4-2017


حكم الولد الموسر والمعسر في إخراج زكاة الفطرة  
  
515   01:20 صباحاً   التاريخ: 26-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج5ص220-222
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الزكاة / زكاة الفطرة / احكام زكاة الفطرة /

 الولد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر‌ ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّه تجب عليه نفقته ، فتجب عليه فطرته ، للحديث (2).

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه فطرة الأب وإن وجبت نفقته (3).

وكذا يجب على الجدّ فطرة ولد الولد مع العيلولة ، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة : لا تجب (5).

[و] الولد إن كان صغيرا معسرا ، وجبت نفقته على والده‌ ، وعليه فطرته عنه ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( لكن ) (6) أبو حنيفة أوجبها عليه باعتبار الولاية ، وعندنا باعتبار العيلولة ، وعند الشافعي باعتبار وجوب النفقة عليه (7).

وإن كان موسرا ، قال الشيخ : لزم أباه نفقته وفطرته وبه قال محمد بن الحسن (8) ـ لأنّ كلّ خبر روي في أنّه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن‌ نفسه وعن ولده ، يتناول هذا الموضع ، فعلى مدّعي التخصيص الدلالة (9).

وقال مالك وأبو يوسف والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه (10).

والوجه عندي : أنّ نفقته في ماله ، ولا فطرة على أبيه ، إلاّ أن يعوله متبرّعا ، لأنّه لم يعله ، ولا على الصغير ، لصغره ، فقد عدم شرط البلوغ في حقّه.

أمّا الولد الكبير ، فإن كان موسرا ، فله حكم نفسه بالإجماع ، وإن كان فقيرا ، كانت نفقته وفطرته على أبيه. وكذا البحث في الوالد والجدّ والجدّة والام. وولد الولد حكمه حكم الولد للصّلب.

فروع :

أ ـ لا تجب الزكاة عن الجنين بإجماع العلماء. قال ابن المنذر : كلّ من نحفظ عنه من علماء الأمصار ، لا يوجب على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن امّه (11).

وعن أحمد رواية : أنّها تجب ، لأنّه آدمي تصحّ الوصية له وبه ، ويرث ، فيدخل في عموم الأخبار ، ويقاس على المولود (12).

وليس بجيّد ، لمخالفة الإجماع. ولأنّه جنين ، فأشبه أجنّة البهائم.

ولأنّ أحكام الدنيا لم تثبت له ، إلاّ الوصية والإرث بشرط خروجه حيّا.

ب ـ المولود تجب الزكاة عنه وإن ولد ليلة الهلال قبله بلا فصل.

ج ـ الكبير المعسر لو وجد ليلة الهلال قدر قوته ليلة العيد ويومه ، سقطت‌ الزكاة عن أبيه إذا لم يعله ، لسقوط النفقة عنه ، وعن الولد ، لفقره ، وبه قال الشافعي (13).

ولو كان المعسر صغيرا ، ووجد قدر هذا القوت ، فكذلك ، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني : أنّ فطرته لا تسقط ، لأنّ نفقته آكد ، فإنّها قد ثبتت في الذمة ، لأنّ للأمّ أن تستقرض على الأب الغائب لنفقة الصغير ، ونفقة الكبير لا تثبت في الذمة بحال (14).

والفرق ممنوع ، لأنّ نفقة الكبير قد تثبت لو استدان له الحاكم عن الأب.

__________________

 (1) الام 2 : 63 ، المجموع 6 : 120 ، وبدائع الصنائع 2 : 72.

(2) المروي عن طريق الخاصة والعامة ، الذي سبق في المسألة السابقة (284).

(3) المبسوط للسرخسي 3 : 105 ـ 106 ، بدائع الصنائع 2 : 72 ، فتح العزيز 6 : 119.

(4) المهذب للشيرازي 1 : 170 ، المجموع 6 : 141.

(5) المبسوط للسرخسي 3 : 105 ، فتح العزيز 6 : 119 ـ 120 ، المجموع 6 : 141.

(6) والأحسن : ولكن.

(7) المهذب للشيرازي 1 : 170 و 171 ، المجموع 6 : 120 ، حلية العلماء 3 : 121 ، المبسوط للسرخسي 3 : 102 ، الهداية للمرغيناني 1 : 116 ، والخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ 2 : 133 ـ 134 ، المسألة 163.

(8) المبسوط للسرخسي 3 : 104 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ، المجموع 6 : 141 ، حلية العلماء 3 : 122 ، والخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ 2 : 134 ، المسألة 164.

(9) الخلاف 2 : 134 ، المسألة 164.

(10) المبسوط للسرخسي 3 : 104 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 ، المجموع 6 : 120 ، والخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ 2 : 134 ، المسألة 164.

(11) المغني 2 : 713 ، الشرح الكبير 2 : 652 ، المجموع 6 : 139.

(12) المغني 2 : 713 ، الشرح الكبير 2 : 652.

(13) الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 125 ـ 126.

(14) الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 126.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.