عدم جواز أخذ الزكاة لمن كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها |
472
11:29 صباحاً
التاريخ: 26-11-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
504
التاريخ: 6-1-2016
887
التاريخ: 7-1-2016
1167
التاريخ: 6-1-2016
558
|
لو كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها ، فإن كفاه الغلّة له ولعياله ، أو الربح لم يجز له أن يأخذ الزكاة ، وإن لم يكفه جاز أن يأخذ من الزكاة ما يتمّ به كفايته ، ولم يكلّف الإنفاق من البضاعة ولا من ثمن الضيعة ، لما فيه من التضرّر.
ولأنّ سماعة سأله عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : « نعم إلاّ أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها دراهم تكفيه وعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، وإن كانت غلّتها تكفيهم فلا»(1) فقد نصّ على جواز الأخذ مع عدم الاكتفاء بالغلّة مع قطع النظر عن الثمن.
ولا فرق بين الدار والبضاعة والضيعة ، إذ المشترك ـ وهو المالية ـ هو الضابط دون خصوصيّات الأموال.
فروع :
أ ـ لو لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئا ، وإن كان محتاجا حلّت له الصدقة وإن ملك نصبا سواء في ذلك الأثمان وغيرها ، وبه قال مالك والشافعي (2) ، لأنّ الحاجة هي : الفقر ، وضدّها : الغنى ، فمن كان محتاجا فهو فقير ، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرّمة.
ب ـ لو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا وإن ملك نصبا ، وبه قال الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق وغيرهم (3).
ج ـ لو كانت له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكوي لم تحلّ له الصدقة ، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر (4) ، لقوله عليه السلام : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ) (5).
ولأنّه يملك ما يغنيه عن الصدقة فخرج عن الحاجة فلا يتناوله اسم الفقراء.
وقال أبو يوسف : إن دفع الزكاة إليه فهو قبيح ، وأرجو أن يجزئه (6).
وقال أبو حنيفة ومحمد وزفر : يجوز دفع الزكاة إليه ، لأنّه ليس بغني (7) ، لما مرّ من قوله 7: ( أعلمهم أنّ عليهم الصدقة ).
د ـ لو ملك نصابا زكويّا أو نصبا تقصر عن مئونته ومئونة عياله حلّت له ، وبه قال الشافعي وأحمد (8) ، لأنّه لم يملك ما يغنيه ، ولا يقدر على كسب ما يكفيه ، فجاز له الأخذ من الزكاة ، كما لو كان ما يملكه من غير الزكوي ، ولأنّ الفقر : الحاجة. وهي متحقّقة فيه.
وقال أصحاب الرأي : ليس له أن يأخذ ، لأنّه تجب عليه الزكاة فلا تجب له ، للخبر (9).
والغنى المانع من الأخذ ليس هو الغنى الموجب للدفع.
هـ ـ لو كان له مال معدّ للإنفاق ولم يكن مكتسبا ولا ذا صناعة اعتبرت الكفاية به حولا كاملا له ولعياله ومن يمونه ، لأنّ كلّ واحد منهم مقصود دفع حاجته ، فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد ، لأنّه لا يسمّى فقيرا بالعادة.
ويحتمل أن يمنع من الزكاة حتى يخرج ما معه بالإنفاق.
والحقّ : الأول ، لما روي من جواز تناولها لمن ملك ثلاثمائة درهم أو سبعمائة مع التكسب القاصر (10) ، فمع عدمه أولى.
و ـ لو جعلنا مناط المنع ملك النصاب وإن قصر عن الكفاية ، فلو كان له عائلة جاز أن يأخذ لعياله حتى يصير لكلّ واحد منهم ما يحرم معه الأخذ ، لأنّ الدفع إنّما هو إلى العيال وهذا نائب عنهم في الأخذ.
ز ـ لو كان للولد المعسر ، أو الزوجة الفقيرة ، أو الأب الفقير والد أو زوج أو ولد موسرون ، وكلّ منهم ينفق على من تجب عليه لم يجز دفع الزكاة إليهم ، لأنّ الكفاية حصلت لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة ، فأشبهوا من له عقار يستغني بأجرته.
وإن لم ينفق أحد منهم وتعذّر ذلك جاز الدفع إليهم ، كما لو تعطّلت منفعة العقار.
__________________
(1) التهذيب 4 : 48 ـ 49 ـ 127 و 107 ـ 108 ـ 308 ، الكافي 3 : 561 ـ 4 ، والفقيه 2 : 17 ـ 18 ـ 57.
(2) المغني 2 : 522 ، الشرح الكبير 2 : 689 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 115 ، المجموع 6 : 197.
(3) المغني 2 : 522 ، الشرح الكبير 2 : 688.
(4) المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير 2 : 688 ، المجموع 6 : 190 ، المنتقى للباجي 2 : 152.
(5) سنن أبي داود 2 : 118 ـ 1633 ، سنن الدارقطني 2 : 119 ـ 7 ، سنن النسائي 5 : 99 ـ 100 ، سنن البيهقي 7 : 14 ، ومسند أحمد 4 : 224 و 5 : 362 ، وفي الجميع : ( لا حظّ فيها لغني .. ).
(6) المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير 2 : 688.
(7) المغني 2 : 523 ، الشرح الكبير 2 : 688.
(8) المجموع 6 : 197 ، المغني 2 : 524 ، الشرح الكبير 2 : 689.
(9) الهداية للمرغيناني 1 : 114 ، المبسوط للسرخسي 3 : 14 ، بداية المجتهد 1 : 276 ، المجموع 6 : 197 ، المغني 2 : 524 ، الشرح الكبير 2 : 689.
(10) انظر : المعتبر : 278 ، والكافي 3 : 560 ـ 1.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|