أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
569
التاريخ: 26-11-2015
872
التاريخ: 26-11-2015
517
التاريخ: 26-11-2015
500
|
لو اجتمع لواحد سببان يستحقّ بكلّ منهما سهما من الصدقات أو أكثر من سببين جاز أن يأخذ بهما وبالزائد عند علمائنا ـ وهو أحد قولي الشافعي (1) ـ لأنّ سبب الاستحقاق موجود في كلّ واحد من النصيبين ، فاستحقّ الأخذ ، كما أنّ الغانمين إذا كان فيهم مسكين من ذوي القربى استحقّ سهم الحضور وذي القربى.
وقال في الآخر : لا يجوز الأخذ بهما ، بل تخيّر في الأخذ بأيّهما شاء (2) ، لأنّ قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] يقتضي تغايرهما ، وأنّ كلّ صنف غير الصنف الآخر.
ولا حجّة فيه ، لعدم دلالة الآية على تضادّهما ، ولأنّ التقدير اجتماعهما وكلّ منهما علّة ، فيقتضي معلوله ، وهو الاستحقاق.
تذنيب : للإمام أن يعطيه بأحد الوجهين وبهما معا ، فإن أعطاه بواحد ، فإن كان بالفقر كان أخذا مستقرا ، وإن كان بالغرم كان مراعى بقضاء الدّين ، ولو كان بالدفع بأحد السببين يخرج من الاندراج تحت السبب الآخر ، منع مع الدفع ، كالعامل الفقير إذا دفع اليه سهم العمالة فاستغنى به.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 219 ، حلية العلماء 3 : 163.
(2) المصدر السابق.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|