المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدارات الأقمار الصناعية Satellites Orbits
2025-01-11
كفران النعم في الروايات الإسلامية
2025-01-11
التلسكوبات الفضائية
2025-01-11
مقارنة بين المراصد الفضائية والمراصد الأرضية
2025-01-11
بنات الملك شيشنق الثالث
2025-01-11
الشكر وكفران النعمة في القرآن
2025-01-11

المواصفات الدولية (إيزو 9000) والمنافسة
2023-06-16
آداب الدعاء / معرفة الله وحسن الظنّ به سبحانه.
2024-03-30
بوليمرات التبادل الايوني
2024-09-01
أسباب السرقة عند الأطفال / الأسباب النفسية
26/9/2022
الحناء​ Lowsania inermis L
3-2-2021
Autonomously Replicating Sequences
9-12-2015


آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني  
  
34   01:06 صباحاً   التاريخ: 2025-01-11
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص162-165
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تناول هذا القانون أحكام المهر بشكل مفصل وبين استحقاق المهر من عدمه سواء قبل أم بعده ويفهم من نصوصه أن المرأة تستحق كامل المهر بعد الدخول والخلوة الصحيحة حيث جاء في المادة (44) منه على أنه "اذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أو الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى". من خلال المادة أعلاه يفهم منها أن المشرع الاردني قد ساوى بين الدخول الحقيقي والخلوة الصحيحة في استحقاق المهر (1) ، فالمرأة تستحق كامل مهرها إذا فسخ عقد الزواج بعد الوطء أو الخلوة الصحيحة حسب ما جاء في المادة (51) من ذات القانون والتي نصت على أنه "إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الاقل من المهرين المسمى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغا ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلا". واستنادا الى هذه المادة نجد أن المشرع الاردني قد جعل من الافتراق بين الزوجين في المهر تسمية صحيحة يلزم المرأة أقل المهرين المسمى والمثل، أما إذا كانت العقد الفاسد وقد سمي التسمية فاسدة أي غير صحيحة فيلزم مهر المثل والمهر المسمى حسب المادة (39) من ذات القانون تشير هو مهر مثيلات الزوجة من اقرانها واقارب ابيها، فإذا لم يكن لها مثيلات من جهة ابيها فمثيلاتها من أبناء بلدتها (2).
وجاء بأحد قرارات محكمة الاستئناف الشرعية بهذا الخصوص فقضت على أنه "جمعت النصوص الفقهية في المذهب الحنفي على ان مما يتأكد به لزوم المهر حصول الدخول أو الخلوة الصحيحة ولا يحتمل السقوط بعد الدخول او الخلوة إلا بالإبراء ...(3).
وهذه الأحكام تنطبق على فسخ عقد الزواج بعد الدخول لأن المادة (51) جاءت بأحكام أي فرقة بين الزوجين بعد الدخول باستحقاق المهر كاملا إذا كان العقد صحيح والتسمية صحيحة أما إذا فسخ عقد الزواج فاسد لأن الفسخ يرد على العقد الصحيح والفاسد فينظر إن كان المهر قد سمي تسمية صحيحة فيفسخ عقد الزواج بعد الدخول تستحق المرأة اقل المهرين أما إذا كان المهر غير مسمى أو مسمى تسمية غير صحيحة فيلزم مهر المثل كاملا بالغا (4).
أما إذا فسخ عقد الزواج بعد الدخول بسبب من الزوجة كوجود أحد العيوب المرأة الموجبة للفسخ أو لتدليسها أو ردتها أو قيامها بفعل يوجب المصاهرة فإن المهر يسقط كله وإن قبضت منه شيئا أو جميعا تلزم يرد ما قبضت منه حسب ما جاء في المادة (49) من ذات القانون والتي تنص على أنه إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة يسقط المهر كله".
أما المادة (46/أ) من القانون ذاته فإنها لم تأت بغير ما ذكر في المادة (51) سوى أنها قررت استحقاق المرأة للمهر عند عدم تسميته أو كانت تسميته غير صحيحة أو وقع اختلاف بين الزوجين في تسميته فإن المرأة تستحق مهر المثل على أن لا يتجاوز ما ادعت به الزوجة ولا ينقص عن المقدار الذي ادعاه الزوج.
أما بالنسبة للآثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول لعدم الوفاء بالشروط المشروعة فإذا كان الزوج هو من تخلف عن الوفاء بالشروط المشروعة يجب عليه كامل المهر وجميع حقوقها الزوجية. أما إذا كانت الزوجة هي المتخلفة عن الوفاء بالشروط المشروعة وفسخ عقد الزواج بسببه بعد الدخول سقط مهرها المؤجل أي أن مهرها المعجل لا يسقط ولا تلزم برد ما قبضته وهذا استنادا إلى المادة ( 37/ أ- ب) والتي نصت على أنه "... أ- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيرها، وكأن تشترط عليه ان لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كأن الشرط صحيحا، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية. ب- إذا اشترط الزوج على زوجته شرطا تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق غيره أن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه كان الشرط صحيحاً وملزماً فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وسقط مهرها المؤجل ونفقة عدتها".
ونصت المادة (114/ ب) من القانون ذاته على أنه "ب- إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها انها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما".
ومن خلال المادة أعلاه نجد أن المشرع أجاز للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بعد الدخول إذا أقرت أنها تبغض الحياة مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض على أن تقدم تنازل عن جميع حقوقها الزوجية وترد الصداق الذي استلمته من الزوج فتقوم المحكمة بمحاولة الاصلاح بينهما وبعد ارسال حكمين لمحاولة الاصلاح فإذا فشلت مساعي الجميع خلال ثلاثين يوما حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج ويسقط المهر المعجل والمؤجل وترد جميع ما قبضته من الزوج.
___________
1- د. عثمان التكروري شرح قانون الاحوال الشخصية ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ، ص 120.
2- د. محمد علي السرطاوي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1997، ، ص 182.
3- انظر قرار محكمة الاستئناف الشرعية بالعدد 16168 (بدون ذكر التاريخ )آورده د جميل فخري محمد جانم، مصدر سابق 2009، ص 150.
4- د. جميل فخري محمد جاسم، اثار عقد الزواج في الفقه والقانون ط1 دار الحامد للنشر والتوزيع عمان 2009 ، ص 157.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .