المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الاحتياجات الأرضية لزراعة الفول
2025-01-14
خطوات تصميم استمارة االاستبيان (لاستقصاء)
2025-01-14
الاحتياجات السمادية للفول
2025-01-14
صلاة المسافر
2025-01-14
ضوابط كتابة أسئلة الاستبيان في البحوث الإعلامية
2025-01-14
أنواع الاستبانة في البحوث
2025-01-14



أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في الفقه الاسلامي  
  
104   01:58 صباحاً   التاريخ: 2025-01-09
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص127-129
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تباين موقف الفقهاء المسلمين القائلين بإمكان فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في عقد الزواج من جهة أثر هذا الفسخ على المهر على النحو الآتي: يرى فقهاء الامامية إذا فسخ عقد الزواج لعدم الايفاء بالشروط في حالة اشتراط توصيف الكمال أو صفة معينة من ذلك على سبيل المثال اشتراط البكارة في عقد الزواج فإذا بانت ثيب وفسخ العقد قبل الدخول لم تستحق المرأة أي شيئًا من المهر (1) ، ويرون أن التدليس يتحقق عند اشتراط في العقد صفة معينة في أحد الزوجين مثلا أنه من نسب معين كان يكون هاشميا أو ادعى أنه يمتلك شهادة معينة كان يكون تخرج من كلية الطب أو اشتراط البكارة ثم بأن خلاف ذلك وسواء الذي لم يف بالشرط هو الرجل او المرأة فلا تستحق شيئًا من المهر إذا وقع فسخ عقد الزواج قبل الدخول (2).
أما فقهاء الحنفية فلم يجيزوا فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط (3)، إلا أنهم يرون أن للمرأة الحق في فسخ عقد الزواج إذا اشترطت الكفاءة واليسار والنسب فبان خلاف ذلك (4). فإذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول فلا مهر لها (5) ، وكما انهم يرون بأن أي فرقة قبل الدخول في غير الطلاق لا توجب شيء من المهر للمرأة (6).
أما فقهاء الشافعية لم يجيزوا فسخ عقد الزواج لعدم الايفاء بالشروط (7)، فلا كلام في آثاره لعدم لعدم اقراره عندهم. أما فقهاء المالكية فانهم يرون اذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول لعدم ايفاء أي من الزوجين بما اشترط عليه في عقد الزواج فلا مهر للزوجة (8).
أما فقهاء الحنابلة فيرون أن المهر يسقط إذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول لعدم الايفاء بما اشترط في عقد الزواج أي من الزوجين على الآخر (9).
__________
1- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000 ، ص 91، المسالة (285).
2- الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ط12، منشورات دار التفسير، 1433هـ ، ص 464؛ المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 2، ذي القربى، قم، 2022 ، ص 558- 600؛ السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م ، ص 278 ، المسألة ( 1344) ؛ السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات، ج3، مرجع سابق، ص 91، المسألتين 282، 283).
3- یوسف بن موسى بن محمد ابو المحاسن جمال الدين المللطي الحنفي، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، ج1، بدون طبعة عالم الكتب، بيروت ، ص 289
4- السرخسي، المبسوط، ج 5 ، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1993 ، ص 94-95
5- ابو الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي، النتف في الفتاوى، ج 101، ط2 دار الفرقان مؤسسة الرسالة بيروت 1984 ، ص305
6- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م ، ص 295.
7- ابو الحسين يحيى بن ابي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي البيان في مذهب الامام الشافعي ط1 دار المنهاج جدة 2000م العمراني، ص 35.
8- ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الكافي في فقه اهل المدينة، ج 2، ط2، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 1980 ، ص 551.
9- موسى بن احمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، الاقناع في فقه الامام احمد بن حنبل، ج3، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت ، ص 220؛ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي كشاف القناع عن متن الاقناع ج 5 بدون طبعة دار الكتب العلمية بيروت ، ص 150؛ محمد بن بدر الدين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي، اخصر المختصرات في الفقه على مذهب الامام احمد بن حنبل، ج1، ط 1 ، دار البشائر الاسلامية، بيروت، 1416هـ، ص 219.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .