المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



آثار فسخ عقد الزواج للعيوب الزوجية بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي  
  
35   01:05 صباحاً   التاريخ: 2025-01-09
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص123-124
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-18 1216
التاريخ: 2-2-2016 2809
التاريخ: 16-12-2019 2795
التاريخ: 22-5-2017 14779

نصت المادة (74) من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما". ونلاحظ من المادة أعلاه أن المشرع الكويتي قد جعل الزوج ملزماً بالإنفاق على زوجته من حين تسليم نفسها له وليس من حين العقد، فإذا فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية قبل الدخول فلا تستحق النفقة عن الفترة الفاصلة بين عقد الزواج وبين فسخه لعدم تسليم الزوجة نفسها لزوجها، كما أنه لا نفقة عدة لها لأن الفرقة حدثت قبل الدخول، حيث جاء بالمذكرة الايضاحية أن أسباب نفقة العدة يجب أن تكون بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة أو الخلوة الفاسدة من جهة أمر شرعي كصوم رمضان (1).
وبما أن المرأة تصبح بائنة بعد فسخ عقد الزواج بسبب العيوب قبل الدخول فلا يوجد أي سبب بإلزام الزوج بالإنفاق على الزوجة كونها أصبحت حرة وغير محبوسة لحق الزوج فلا يملك عليها رجعة، ويحق لها الزواج بأي رجل يحل لها شرعا وقانونا(2)، وبالإضافة إلى ذلك لا يوجد أي نص قانوني في هذا القانون يلزم الزوج النفقة على الزوجة المفسوخ عقد زواجها قبل الدخول.
أما بالنسبة إلى الحالات التي لم يذكر فيها حكم في قانون الاحوال الشخصية الكويتي فقد جاء في المادة (343) والتي نصت على أنه كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الامام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره، فإن لم يوجد حكم أصلا طبقت المبادئ العامة في المذهب".
وبالرجوع إلى المشهور في مذهب الامام مالك فيرى بعض فقهائهم بأن المرأة لا تجب عليها عدة إذا فسخ عقد الزواج قبل الدخول بل ويرون بأن كل فرقة قبل الدخول بين الزوجين لا تجب على المرأة عدة شرعية ومن لا ثم نفقة لها (3).
___________
1- المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتي رقم (51) لسنة 1984، ص 176.
2- د. محمد كمال الدين ،امام و د. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه والقانون والقضاء منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ص 475.
3- محمد بن احمد بن محمد عليش ابو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 4، بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، 1989 ص 386.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .