المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8367 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الطبرسي
5-5-2017
ما هو الفرق بين العلاقات العامة والتسويق
3-8-2022
الجغرافيا السياحية تنطلق من مفهوم فلسفة المكان
3-4-2022
Inflectional morphology
2023-12-19
الأسئلة في الحديث الصحفي
24-4-2022
Suprasegmental structure
14-4-2022


زكاة الفطرة  
  
97   07:38 صباحاً   التاريخ: 2024-12-26
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 123
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / زكاة الفطرة / مسائل في زكاة الفطرة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-26 98
التاريخ: 2023-09-16 1401
التاريخ: 28-1-2020 1157
التاريخ: 22-9-2016 861

زكاة الرؤوس هي زكاة الفطرة وتجب على كل حر بالغ مالك للنصاب يجب فيه الزكاة مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح من الكافر إخراجها إلا بعد الإسلام ، ولا يضمن إلا بشرط الإسلام ، فمن وجبت عليه يلزمه أن يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك غائبا كان أو حاضرا أو ضيف مسلما كان أو ذميا ، وعن المدبر والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط عليه إذا لم يتحرر منه شي‌ء فإن تحرر بعضه لزمه بحساب ذلك إن لم يكن ممن يعوله [ فإن كان ممن يعوله ] لزمه كمال فطرته ، وكذا غير المكاتب إن كان بعضه ملكا له ، والعبد المغصوب لا يلزم الغاصب فطرته ولا المغصوب منه ، ومن ولد له مولود أو ملك عبدا قبل هلال شوال ولو بلحظة لزمته فطرتهما وإن كان بعد هلاله قبل صلاة العيد استحب ذلك وأما بعدها فلا شي‌ء.

من ملك نصابا من الأموال الزكوية قبل أن يهل بشوال ولو بلحظة وجب عليه الفطرة ، وكذا إذا أسلم قبل الهلال وإن كان بعد ذلك وقبل الصلاة فندب.

والمرأة إذا كانت مطلقة طلاقا يملك رجعتها إذا أهل شوال لزم الزوج فطرتها ، فإن لم يملك [ رجعتها أو كانت ناشزة فحينئذ فلا.

ومن لا يملك] نصابا لا يجب عليه الفطرة بل يستحب له ذلك ، وإن أراد فقراء أهل بيت فضيلة الفطرة ترادوا فطرة رأس واحد ثم أخرجوها إلى خارج ، وقيل : تجب الفطرة على الفقير وإن لم يملك النصاب ، (1) وليس بصحيح.

والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها ، وكذا الأمة الموسرة تحت معسر أو مملوك ، لأن بالتزويج سقط عنها فطرتها ونفقتها وسقط عن الزوج أيضا لإعساره.

ويخرج في الفطرة التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن أيها شاء إلا أن الأفضل التمر أو الزبيب أو ما هو أعلى من قوته ، والأصل أن يخرج ما هو أغلب على قوته ، يخرج عن كل رأس صاعا واحدا ، وهو تسعة أرطال بالعراقي أو ستة بالمدني ، إلا اللبن فإنه يجزي منه ستة أرطال بالعراقي أو أربعة بالمدني.

ويجوز إخراج القيمة من أي جنس كانت ، ولا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين إلا على جهة القيمة.

ووقت وجوب الفطرة حين استهل هلال شوال ، فإن قدمها على جهة القرض جاز ، وآخر وقتها حين الفراغ من صلاة العيد ، فإن لم يجد المستحق قبل الصلاة عزلها عن ماله ثم يسلمها بعده ، فإن هلكت فلا ضمان عليه ، وإن وجد المستحق قبل الصلاة ولم يدفعها إليه وهلكت فعليه الضمان ، وإن قصر في إخراجها حتى صليت صلاة العيد فعليه قضاؤها ، وقيل : وقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته. (2)

فإن أخر إخراجها إلى بعد الصلاة لغير عذر أخل بواجب وسقط وجوبها وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات، وإن كان عزلها عن ماله انتظار لمستحقها فهي مجزية عنه، ومستحقها مستحق زكاة الأموال الجامع بين الفقر والإيمان والتنزه عن الكبائر.

ويجوز إعطاؤها أطفال المؤمنين ومن كان بحكمهم من مجانين أهل الإيمان والبله منهم ، فإن فقد المستحق في البلد جاز أن يعطي المستضعفين من غيرهم.

ولا يجوز حملها من بلد إلى بلد آخر ، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم المستحق ، فالأفضل ألا يعدل بها عن الأقارب إلى الأباعد وعن الجيران إلى الأقاصي ، وأقل ما يعطى الفقير منها صاع واحد ، وقد روي أنه إذا حضر جماعة وليس هناك من الأصواع ما يصيب كلا منهم صاع جاز أن يفرق عليهم (3) ولا يجوز مع الاختيار ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.

___________________

(1) حكى ذلك عن الإسكافي لاحظ جواهر الكلام : 15 ـ 488 .

(2) السيد المرتضى: الجمل لاحظ المختلف: 3 ـ 297 من الطبع الحديث واختاره ابن البراج في المهذب: 1 ـ 176.

(3) التهذيب : 4 ـ 89 ح 262 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.