أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2016
1248
التاريخ: 1-12-2016
1352
التاريخ: 23-8-2017
1454
التاريخ: 10-10-2018
1565
|
الامكنة على أربعة أضرب، مكان: الصلاة فيه يعظم ثوابها، ومكان: أبيحت الصلاة فيه، ومكان: ينقص فيه ثوابها، ومكان: لا تجوز الصلاة فيه، بل تفسد.
فالاول: المساجد التي لم تبن ضرارا، والمشاهد المقدسة، وبيوت العبادات. والثاني: كل أرض طاهرة غير مغصوبة، ولا ينهى عن الصلاة فيها. والثالث: البيع والكنائس، وجواد الطرق، ومعاطن الابل، والارض السبخة، والحمامات: فكل ذلك يكره فيه الصلاه. وأما: الرابع: فبيوت الخمور، وبيوت النيران، وبيوت المجوس، والموضع المغصوب، والمقابر: ولا يصلى إلى القبور، إلا إذا كان بينه وبين القبر حائل ولو قدر لبنة. وروى (1) جواز الصلاة إلى قبر الامام خاصة إذا كان في قبلته.
ولا صلاة في مكان تكون في قبلته تصاوير مجسمة، أو نار مضرمة، أو سيف مجرد، او إنسان مواجهه: وهذا كله عندي في قسم المكروه وان وردت الرواية (2) بما يدل ظاهرها على حظره.
____________________
(1) انظر: رواية الحميرى: ب 26 ح 1 / مكان المصلى / [.. وأما الصلاة فانها خلفه، ويجعله الامام]. [ * ]
(2) انظر عن:
1- التصاوير: رواية محمد بن مسلم: [أصلى؟ والتماثيل قدامي؟.. قال: لا]ب 32 ح 1 مكان المصلي.
2- النار: رواية الساباطى: [لا يصلي الرجل وفى قبلته نار..]
3- السيف: رواية أبى بصير: [لا يصلين أحدكم وبين يديه سيف] ب 41 ح 1 .
4- الانسان: رواية ابى بصير: [كان طول رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذراعا، فإذا كان صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه] ب 12 ح 2.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|