أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-11-2016
![]()
التاريخ: 20-11-2016
![]()
التاريخ: 15/11/2022
![]()
التاريخ: 2025-03-04
![]() |
يجوز الصلاة في جميع الأراضي ، لأنّ الأرض كلّها مسجد يجوز الصلاة فيها ، إلا ما كان منها مغصوبا ، أو يكون موضع السجود منه نجسا.
وأفضل الأماكن للصلاة المساجد المبنية لها ، إلا نافلة صلاة الليل خاصّة ، فإنّها تكره في المساجد.
وتكره الصلاة في وادي ضجنان ، وهو جبل بتهامة ، ووادي الشقرة بفتح الشين وكسر القاف وهي واحدة الشقر وهو شقائق النعمان ، قال الشاعر: (وعلى الخيل دماء كالشقر) يريد كشقايق النعمان.
والأولى عندي أن وادي الشقرة ، موضع بعينه مخصوص ، سواء كان فيه شقائق النعمان ، أو لم يكن ، وليس كل وادي يكون فيه شقائق النعمان يكره الصلاة فيه ، بل بالموضع المخصوص فحسب ، وهو بطريق مكة ، لأنّ أصحابنا قالوا : يكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواضع ، من جملتها وادي الشقرة ، والذي ينبه على ما اخترناه ، ما ذكره ابن الكلبي في كتاب الأوائل وأسماء المدن ، قال : زرود والشقرة ابنتا يثرب بن قابية بن مهليل بن رام بن عبيل (1) بن عوض بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام هذا آخر كلام ابن الكلبي النسابة ، فقد جعل زرود والشقرة موضعين سمّيا باسم امرأتين ، وهو أبصر بهذا الشأن.
والبيداء ، لأنّها أرض خسف على ما روي في الأخبار ، أنّ جيش السفياني ، يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيخسف الله تعالى به تلك الأرض، وبينها وبين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد وهو ثلاث فرسخ فحسب.
وكذلك يكره الصلاة في كل أرض خسف ، ولهذا كره أمير المؤمنين عليه السلام ، الصلاة في أرض بابل (2) فلمّا عبر الفرات إلى الجانب الغربي وفاته لأجل ذلك أوّل الوقت ، ردّت له الشمس إلى موضعها في أول الوقت ، وصلّى بأصحابه صلاة العصر ، ولا يحل أن يعتقد انّ الشمس غابت ، ودخل الليل ، وخرج وقت العصر بالكلية ، وما صلّى الفريضة عليه السلام ، لأنّ هذا من معتقده جهل بعصمته عليه السلام ، لأنّه يكون مخلا بالواجب المضيّق عليه ، وهذا لا يقوله من عرف إمامته واعتقد عصمته عليه السلام.
وذات الصلاصل ، والصلاصل جمع صلصال وهي الأرض التي لها صوت ودوي.
وبين المقابر على الصحيح من المذهب.
وأرض الرمل المنهال الذي لا تستقر الجبهة عليه ، وأرض السبخة بفتح الباء ، فأمّا إذا كان نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة ، فبكسر الباء ، فليلحظ هذا الفرق ، فإنّه ذكره الخليل بن أحمد رحمه الله في كتاب العين ، وهو ربّ ذلك وجهبذه.
ومعاطن الإبل ، وهي مباركها ، حول المياه للشرب ، هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة ، إلا انّ أهل الشرع لم يخصّصوا ذلك بمبرك دون مبرك.
وقرى النّمل ، وجوف الوادي ، ومجاري المياه ، فعلى هذا الصلاة في الزورق ، تكره مع القدرة على الجدد.
وجوادّ الطرق بتشديد الدّال والحمّامات ، ما عدا البيت المسمّى بالمسلخ ، فإنّه ليس بحمّام لعدم الاشتقاق.
وتكره الفريضة جوف الكعبة خاصّة ، ويستحب صلاة النوافل فيها ، وقال بعض أصحابنا : لا تجوز الصلاة الفريضة مع الاختيار في جوف الكعبة على طريق الحظر ، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف (3) وإن كان في نهايته (4) ، وجمله وعقوده (5)، يذهب إلى ما اخترناه ، وهو الصحيح لأنّه إجماع الطائفة ، ولا دليل على بطلان الصلاة ، ولا حظرها في الكعبة.
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة ، والعنزة العصا التي لها زجّ حديد ولا تسمّى عنزة إلا أن يكون لها زج حديد ، وتكون قائمة مغروزة في الأرض ، هذا إذا خاف اعتراض ما يعترض بينه وبين الجهة التي يؤمّها ، أو حجرا ، أو كومة ـ بضمّ الكاف ـ من تراب.
وليس يقطع صلاته مرور إنسان ، أو امرأة أو غيرهما من الدواب ، معترضا لقبلته ، وعليه أن يدرأ ذلك ما استطاع بالتسبيح والإشارة.
ويكره للرجل أن يصلّي وامرأة تصلي متقدمة له ، أو محاذية لجهته ، ولا يكون بينه وبينها عشرة أذرع ، على الصحيح من المذهب.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى حظر ذلك ، وبطلان الصلاتين وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (6) اعتمادا على خبر (7) رواه عمار الساباطي ، وعمار هذا فطحي المذهب ، كافر ملعون ، والأوّل مذهب السيد المرتضى رحمه الله ، ذكره في مصباحه ، وهو الصحيح الذي يقتضيه أصول المذهب ، لأنّ قواطع الصلاة مضبوطة ، قد ضبطها مشيخة الفقهاء بالعدد ، ومن جملتهم شيخنا أبو جعفر ، قد ضبط ذلك بالحصر ، ولم يذكر المسألة ولا تعرض لها بقول ، وأيّ فقه ونظر يقتضي أنّ المرأة تصلّي في ملكها والرجل يصلّي في ملكه وهو آخر الأوقات وتكليف الصلاة عليهما جميعا تكليف مضيّق ، أو هما في محمل كذلك يكون الصلاة باطلة ، وإذا لم يكن عليها إجماع ، ولا دليل قاطع ، فردها إلى أصول المذهب هو الواجب ، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ، خصوصا إذا أوردها ورواها الكفّار ومخالفو المذهب مثل عمّار وغيره.
وقد روى الثقات ما يخالف هذه الرواية الضعيفة ، ويضادها ويعارضها ، فالعامل بأخبار الآحاد لا يعمل بالخبر إلا إذا كان راويه عدلا.
ولا بأس أن يصلّي الرجل وفي جهة قبلته إنسان نائم ، ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى ، والأفضل أن يكون بينه وبينه ما يستر بعض المصلّي عن المواجهة
_________________
(1) الوسائل : الباب 23 من أبواب مكان المصلي.
(2) أورده في الوسائل : في الباب 38 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .
(3) الخلاف : مسألة 168 من كتاب الصلاة.
(4) النهاية : في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان.
(5) الجمل والعقود : في فصل فيما يجوز الصلاة عليه من المكان.
(6) النهاية : في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان.
(7) الوسائل : الباب 7 من أبواب مكان المصلي ، ح 1 .
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تبحث مع العتبة الحسينية المقدسة التنسيق المشترك لإقامة حفل تخرج طلبة الجامعات
|
|
|