المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Pi Wordplay
11-3-2020
الإعلام البريطاني
17-8-2022
Melnikov-Arnold Integral
23-8-2018
التوافقية الأولى = التوافقية الأساسية first harmoic = fundamental harmonic
2-5-2019
Tuberculosis
22-2-2016
جذور المعرفة
9-05-2015


قيود تحريك الدعوى الجزائية  
  
288   01:18 صباحاً   التاريخ: 2024-12-09
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص60-67
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الأصل أن الدعوى الجزائية من النظام العام وفقاً لما ورد في المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الا أن تقييد الدعوى الجزائية على حصول طلب أو صدور إذن تعد ذلك قاعدة استثنائية، فالأصل أن الادعاء العام يملك اختصاصاً مطلقاً بتحريك الدعوى الجزائية، لكون الدعوى مفوضة على إطلاقها بوجه عام إلى الادعاء العام، وبعبارة أخرى فإن من اختصاصات الادعاء العام هو من يقيم الدعوى ومباشرتها بالحق العام، ولن تقام الدعوى من غيره الا في الأحوال التي بينها القانون، ولا تتقيد حرية الادعاء العام في هذا المجال بتنازل المجني عليه عنها أو صفحه عن الجاني الا في الأحوال المبينة في القانون (1)، وتكون إقامة الدعوى للحق العام عندما يصل علمه بالجريمة المرتكبة مباشرة او عن طريق الاخبار عنها من المجنى عليه أو من أعضاء الضبط القضائي أو من افراد المجتمع حتى لو كان المتهم مجهولاً غير معلوم، أو من أية جهة حكومية (2) فاذا كانت القاعدة تقضي بجواز تحريك الدعوى الجزائية دون قيد أو شرط واذا كانت هناك حالات توجب تحريك الدعوى الجزائية وأن لم يباشرها المتضرر او المجنى عليه لتعلقها بالحق العام وتشمل غالبية الجرائم المهمة والخطيرة، فأن هنالك حالات يشترط لتحريك الدعوى الجزائية فيها اما وجوب تقديم شكوى من المجنى عليه او من يقوم مقامه قانوناً، واما حصول اذن، او تقديم طلب من جهة مختصة خاصة كما في المحاكم التي لها الحق في تحريك الدعوى الجزائية في جرائم الجلسات، وهناك جهات أخرى عديدة، كالوزير ولجان الانضباط وجهات إدارية عديدة أخرى لها حق تحريك الدعوى الجزائية بموجب قوانين جزائية خاصة بالإدارات العامة كقانون الكمارك وغيرها، لذلك سنتناول هذه الحالات فيما يأتي:
اولاً: قيد الشكوى في القوانين الجزائية الخاصة.
وبعد هذا القيد الأول الوارد على حرية الادعاء العام ويمنعه من تحريك ورفع دعوى الحق العام حيث لا يجوز لها أن يتخذ أي اجراء من إجراءات تحريك ورفع الدعوى الا بعد تقديم شكوى في الجريمة المراد تحريك الدعوى عنها (3)، فهي التي تتعلق بصفة المجنى عليه او المتضرر من الجريمة وتقدم عند تحريك الدعوى الجزائية بها شفاهاً أو كتابياً فهي تعد بمثابة صفة شخصية بحتة لذا فقد جعلها المشرع أمر تحريك الدعوى وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية مرهون بإرادة المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً كالوكيل او الوصي أو القيم، وهناك جرائم لا يجوز فيها تحريك الدعوى الجزائية إلا بناء على طلب من جهة مختصة أو بأذن خاص (4)، ومن ثم فقد اشترط القانون للشكوى أن تقدم ضمن مدة محددة على أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة او زوال عذره القهري، فهناك جرائم لا تحرك الدعوى الجزائية فيها الا بناء على شكوى المجنى عليه او من يقوم مقامه قانوناً استناداً لما ورد بالمادة (3/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (5). فهذه الجرائم عموماً شخصية تعود الى إرادة المشتكي او المتضرر فيما إذا أراد أن يقيم شكواه ام لا من دون تدخل الادعاء العام بها، على أن هذه الجرائم وجوباً أن تحرك من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً حصراً على اساس الحق للمتضرر شخصياً من دون وجود الحق العام فيها.
اما في القوانين الشرطوية او العسكرية العراقية فإن الجرائم التي يخضع لها صفة منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة هي من جرائم الحق العام ولا يجوز التنازل فيها لأن طبيعة هذه الجريمة تعد من النظام العام، ووفقاً للقوانين المتخذة اجرائياً في هذا الصدد، فأن قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين لم يتطرق المشرع فيهما الى هذه الجرائم المنصوص عليها في المادة (3/أ) اصولية بسب قدر تعلق المشتكي بصفته الشخصية، لأن ذلك يعود الى خضوع كافة منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات العسكرية الى الوظيفة التي يؤدوها بوصفهم من المكلفين بالخدمة العامة، وهذا ماورد بالمادة (3/أ/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي نصت على أن: ( أ- لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجنى عليه أو من يقوم قانوناً في الاجرائم الاتية: 2- القذف او السبب او افشاء الأسرار أو التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه).
ثانياً: قيد الطلب في القوانين الجزائية الخاصة.
بعد الطلب اجراء يكشف عن إرادة سلطة عامة لرفع القيود المفروضة على حرية الادعاء العام في الشروع في الإجراءات الجزائية عن جريمة ارتكبت اخلالاً بقانون تعمل هذه السلطة على تنفيذه (6)، وقد عرفت محكمة النقض المصرية الطلب بأنه: (عمل اداري لا يعتمد على إرادة الفرد بل على مبادئ موضوعية في الدولة) (7)، فالطلب اذن هو اجراء يصدر بشكل كتابي من جهة رسمية حددها القانون لسلطة التحقيق المختصة يعلن رغبة تلك الجهة في إقامة الدعوى الجزائية عن الجريمة التي أضرت بمصلحتها او اضرت بمصلحة تكون هي ممثلة وامينة عليها، وهو بهذا يشبه الشكوى، الا انه يختلف عنها في انه يشترط فيه صفة الكتابة، بينما يجوز أن تكون الشكوى شفهية أو تحريرية، كما أن الطلب يصدر عن جهة رسمية فهو يثبت حقها وليس حقاً شخصياً لمن يباشره (8) ، وقد ورد بالمادة (3/ ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن : ( لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج الجمهورية العراقية الا بأذن من وزير العدل) (9) ، والحكمة التي قصدها المشرع من وقف إقامة الدعوى الجزائية في بعض الجرائم بناءً على طلب صادر من جهة مختصة ، هي أن هذه الجرائم تمس سياسة الدولة في مجالات معينة، وتقدير مدى ملائمة اجراء الدعوى من عدمه، لأن هذا الاجراء يعتمد على اعتبارات قد تكون غريبة عن الادعاء العام، فترك المشرع لبعض الجهات المختصة حرية تقدير الملائمة في ضوء وزن هذه الاعتبارات، أي في ضوء اجراء موازنة بين الفائدة المترتبة على رفع الدعوى وبين الضرر الذي قد ينشأ عن ذلك، فأن رجحت الأولى قدمت الطلب، اما اذا رجح الضرر سكتت عن هذا الحق او تنازلت عنه فتسقط الدعوى الجزائية (10).
وتنبغي الإشارة الى أن هناك العديد من القوانين الجزائية الخاصة اشترط فيها المشرع تقديم طلب لتحريك الدعوى الجزائية، فقد نصت المادة (32) من قانون المشروبات الروحية العراقي على انه: (لا تقام دعوى عن جرم ارتكب ضد احكام هذا القانون الا على طلب من سلطات المكوس)(11)، كما نصت المادة (31) من قانون المطبوعات (العراقي) رقم (206) لعام 1968 على أنّ : (يقيم المدعي العام الدعاوى الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون بطلب من الوزير وموافقة وزير العدل وايضاً نصت المادة (202/ ثانياً) من قانون سلطة الطيران المدني (العراقي) رقم (48) لعام 1974) على أن تحرك الدعوى المتعلقة بالحق العام في جميع الأحوال بناء على طلب من سلطة الطيران المدني..) (12) اما في قانون الكمارك العراقي فقد نصت المادة (241) على انه: (لا تقام الدعوى في الجرائم الجمركية الا بناء على طلب خطي من المدير العام أو أحد معاونيه) فهذه المادة وضحت انه لزوم أن يقدم الطلب ممن اناط به القانون مهمة تقديمه (13)، لذلك نقترح تعديل نص المادة (241) من قانون الكمارك العراقي وجميع النصوص القانونية في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة التي أوضحت تعليق حق تحريك الدعوى الجزائية من الادعاء العام وجعلتها بالجهة الإدارية بما يسمح لأعضاء الادعاء العام أن يطلبوا إقامة الدعوى وعدم اقتصار ذلك الحق على المدير العام أو من يخوله او الجهة الإدارية المسؤولة عن تحريك الدعوى الجزائية، لأن ذلك يتعارض مع ماورد بالمادة (1/ ثانياً) من قانون الادعاء العام العراقي في مراقبة المشروعية؛ لأنه صمام امان الحفظ المصالح العامة للمجتمع خاصة في واجباتهم (14).
اما في القوانين المقارنة وبالتحديد القانون المصري فقد ورد في قانون الإجراءات الجنائية بعض الجرائم التي قيد فيها المشرع تحريك الدعوى الجزائية على طلب من جهة معينة، اذ نصت المادة (الثامنة) على أن : ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها الا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 و 182 من قانون العقوبات )، فهاتين الجريمتين اللتان قد اشارت اليهما هذه المادة هما جريمة العيب في حق ملك او رئيس دولة اجنبية وجريمة العيب في حق ممثل الدولة اجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته (15).
اما في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة المصرية فنأخذ انموذجاً منها ماورد بالمادة (124/ اولاً) من قانون الجمارك (المصري) رقم (66) لعام 1963) بأن مؤدى ما نصت عليه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اية اجراءات في جرائم التهريب الا بطلب كتابي من وزير المالية او من يفوضه) والحكمة من هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي اجراء من اجراءات بدء تسييرها امام جهات التحقيق او الحكم قبل صدور طلب كتابي من المدير العام للجمارك او من ينيبه في ذلك، وإذا كان هذا من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية وإغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص (16). ويتضح مما سبق ضرورة اشتراط الحصول على طلب كتابي من الهيأة التي ينتمي اليها من له الحق بتحريك الدعوى لأنها قد تمس مصلحة تلك الجهة ويستحسن ترك تقدير المصلحة في تحريك الدعوى من عدمه لممثل الجهة الادارية او وزيرها كونه عضواً في السلطة التنفيذية فهو أقدر على التصرف طبقاً لما قد تقتضيه السياسة العامة للهيأة او الجهة الإدارية.
ثالثاً: قيد الاذن في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة.
ان الاذن هو عمل اجرائي يصدر عن هيأة عامة أو جهة مختصة يسمح بتحريك الدعوى الجزائية ضد متهم منتمي اليها أو بإحالته على المحاكمة عن جريمة ارتكبها اثناء تأدية وظيفته الرسمية او بسببها (17)، أن الغرض الذي سار عليه المشرع العراقي في هذا القيد الاجرائي، هو ضمان الأداء السليم للوظيفة العامة التي يشغلها الموظف المتهم وضمان استقلالية هذه الجهة المختصة، والاذن بحكم طبيعته يعني رغبة الجهة المختصة في تحريك الدعوى او احالتها الى المحكمة المختصة لنظرها (18)، حيث أن المشرع أراد بهذا القيد هو ضمان الحصانة لطائفة من الموظفين او المكلفين بالخدمة العامة الخاضعين الأحكام القوانين الجزائية الخاصة او من يشغلون مناصب وأماكن هامة في مؤسسات الدولة ضماناً لحسن أدائهم واعمالهم، وكذلك توفير اكبر قدر من الاستقلالية لهذه الجهات تحسباً للكيد ضدهم أو لما تسببه هذه الإجراءات لهم من إعاقة في أداء أعمالهم مما يؤثر سلباً على سير أعمالهم (19) ، لذلك فأن تقييد إقامة الدعوى الجزائية على استحصال الاذن لم يرد النص عليه في قانون واحد وانما نص عليه في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وبعض القوانين الجزائية الخاصة (20). وفي هذا المعنى نصت المادة (3 / ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه: (ب. لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج جمهورية العراق الا بأذن رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعلى أي حال فقد انتقلت صلاحية وزير العدل الى رئيس مجلس القضاء بعد استقلال القضاء (21)، فحكم هذه المادة يشير الى أن الاذن يكون كتابياً، اذ أن الدعوى المرفوعة في جريمة ذات طبيعة اجنبية لا تحتمل المخاطبات الشفوية، فلا يحق لقاضي التحقيق اتخاذ أي اجراء قبل اصدار الاذن والا يكون الاجراء المتخذ ،باطلاً، اما القاضي المخول باتخاذ إجراءات التحقيق ضد مرتكب الجريمة خارج العراق فهو ايضاً قد فوضه لهذه المهمة رئيس مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما ورد بالمادة (53 / ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لذلك لا يحق لأي قاضي اخر اتخاذ أي اجراء بشأن هذه الجريمة (22).
وهناك العديد من القوانين الجزائية الخاصة أصدرها المشرع العراقي والتي نظم فيها بعض الجرائم الخاصة، حينما أشار المشرع في نصوصه الى بعض القواعد الإجرائية التي تمنع تحريك الدعوى الجزائية او اتخاذ بعض الإجراءات المهمة الضرورية فيها الا بأذن أو طلب من جهة معينة ومن هذه الجرائم التي تحصل في بعض الأحيان داخل المحاكم مثل جرائم القضاة، وذلك للأهمية المتعلقة بحكم وظائفهم ولأحتمال تعرضهم الى مضايقات في دعاوى كيدية من قبل أطراف الدعوى والخصوم في الدعاوى الجزائية المنظورة من قبلهم (23). اما في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين فقد نص المشرع على هذا القيد بأن أي رجل الشرطة او العسكري لا يجوز تحريك دعوى ضده الا بموافقة الجهة التي ينتسب اليها، أي أن الاذن بتحريك الدعوى الجزائية او الاذن بأي اجراء يمس مصلحة الشخص الخاضع لأحكام هذه القوانين يلزم أن يكون بعلم وموافقة مرجعه ومنها ماورد بالمادة (19) من قانون أصول المحاكمات الجزائي العسكري العراقي (24). اما في قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي فالأمر لا يختلف تماماً فلا يجوز تبليغ رجل الشرطة او تكليفه بالحضور او القاء القبض عليه الا بموافقة وزير الداخلية أو من يخوله بشرط إذا كان الفعل المرتكب من قبل رجل الشرطة اثناء أداء واجبه، ويستثنى من ذلك طلبات محاكم قوى الامن الداخلي، كما أوضح قانون أصول قوى الأمن الداخلي العراقي انه يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة بشرط أن يتم تسليمه الى أقرب مركز شرطة او احدى دوائر قوى الامن الداخلي، اما المنتسب رجل الشرطة من غير الضابط فيجوز القبض عليه عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به الى حين اكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق عن (30) يوماً من تاريخ القبض عليه، ومن ثم يتم اشعار دائرة المستشار القانوني او دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً (25).
______________
1- تنظر: المادتان (339، 194) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وللتفصيل ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص 66.
2- ينظر: د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006، ص 47.
3- ينظر: رياح محمد رباح الشكوى كنيد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق / الجامعة الإسلامية غزة، 2018، ص11.
4- تنظر : كل من المادتين (3/ ب) و (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، والمادة (65/ اولاً) من قانون الادعاء العام (العراقي) رقم (159) لسنة 1979 (الملغي)، والمادة (227) من قانون العقوبات العراقي، والمادة (24) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام (العراقي) رقم (14) لعام 1991 المعدل بموجب القانون رقم (5) لعام 2008
5- نصت المادة (3/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على ان (أ) لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناءً على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً في الجرائم الاتية .1.زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلاقاً القانون الأحوال الشخصية. 2.... القذف أو السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء إذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه 3 . السرقة او الاغتصاب او خيانة الأمانة او الاحتيال أو حيازة الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني او أحد أصوله او فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً او ادارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر. 4 . اتلاف الأموال او تخريبها عدا أموال الدولة إذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد .5. انتهاك حرمة الملك او الدخول أو المرور في ارض مزروعة أو مهيأة للزرع أو ارض فيها محصول أو ترك الحيوانات تدخل فيها. 6. رمي الأحجار او الأشياء الأخرى على وسائط نقل او بيوت او مبانٍ او بساتين او حضائر 7 . الجرائم الأخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناءً على شكوى من المتضرر منها).
6- ينظر: د. محمود نجيب حسني شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط3 دار النهضة العربية القاهرة 1995 ص139.
7- نقض 7 مارس (آذار) سنة 1967 مجموعة احكام محكمة النقض، س 18 رقم 68، ص 334.
8- للتفصيل ينظر : تبارك صباح جاسم الطلبات ودورها ، الدعوى الجزائية رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2023، ص 10 وما بعدها.
9- تقابلها المادة (8) من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي نصت على ان لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اجراء فيها الا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (181،182) من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون).
10- ينظر : د. توفيق الشاوي، فقه الإجراءات الجنائية، ج 1، ط2، القاهرة، 1954، ص 202.
11- يقصد بسلطات المكوس طبقاً لنص المادة (الأولى / أ) من قانون المشروبات الروحية العراقي: (أي موظف من موظفي إدارة الجمارك والمكوس ممن ليسوا أقل درجة من مأمور كمرك او معاون ضابط محافظة أو أي موظف من موظفي الحكومة يخوله وزير المالية سلطة خاصة ليمارس واجبات سلطة مكوس جميعها او قسم منها بموجب هذا القانون).
12- وفي ذات السياق تنظر : كل من المادة (4/ب) من قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية العراقي، والمادة (30) من قانون هيأة الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص (العراقي).
13- لقد نصت المادة (208) من القانون الجمركي الموحد المصري على ان ( لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من المدير العام أو من يفوض اليه ذلك).
14- لقد نصت المادة (1/ ثانياً) من قانون الادعاء العام (العراقي) على ان (دعم النظام الاشتراكي وحماية اسسه ومفاهيمه في إطار مراقبة المشروعية واحترام تطبيق القانون).
15- وفي ذات السياق نصت المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية (المصري) على ان لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة (184) من قانون العقوبات الا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيأة او رئيس المصلحة المجني عليها، فالجرائم التي تنص عليها المادة (184) هي جرائم إهانة او سب مجلس الشعب او مجلس الشورى او غيرها من الهيئات النظامية او الجيش او المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة.
16- نقض جنائي مصري في 1981/4/26 ، الطعن رقم 3395 السنة ،32، مجموعة احكام النقض، ص 404.
17- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015 ، ص198.
18- ينظر: د. محمود محمود مصطفى الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول)، ط1، القاهرة، 1963 ، ص210.
19- للتفصيل ينظر: د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص200.
20- تنظر : المادة (1/14) من قانون العقوبات العراقي، وكل من المادة (3/ب)، والمادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وبعض من المواد في القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة منها ماورد بالمادة (119) من قانون الأصول العسكري العراقي، وماورد بالمادة (113) من قانون أصول قوى الامن الداخلي العراقي.
21- ينظر: الامر رقم (35) لعام 2003 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة)، ونص القسم (6) على ان: ( يقوم المجلس بتأدية واجباته والاضطلاع بمسؤولياته بدون ان يخضع لأي سيطرة او رقابة او اشراف من وزارة العدل، ويعلق العمل ببنود القانون العراقي وتحديداً بنود قانون التنظيم القضائي رقم (160) لعام 1979 وينود قانون الادعاء العام العراقي رقم (159) لعام 1979، في حالة تعارضها مع بنود هذا الأمر، ويحل مجلس القضاء محل مجلس العدل الذي كان قد جرى تشكيله بموجب قانون التنظيم القضائي ويتولى ممارسة السلطات التي كان مجلس العدل يمارسها على أي قاضي او مدعي عام ينظر الوقائع العراقية العدد (3980) في ايلول 2003، وكذلك ينظر: القسم (7) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (12) لعام 2004 ، الوقائع العراقية العدد (3980) تموز لعام 2004، وبهذا فأن مجلس القضاء الاعلى هو البديل لمجلس العدل، ورئيس المجلس هو البديل لوزير العدل فيما يتمتع به الاخير من سلطات وصلاحيات تتعلق بواجبات وصلاحيات القضاء واينما ورد ذلك في القوانين العراقية، منها على سبيل المثال صلاحيته بموجب المادتين (3/ب) و (53/ب) من قانون الاصول الجزائية. اما صلاحيات وزير العدل فيما لا علاقة له بالعمل القضائي فتبقى له من ذلك على سبيل المثال صلاحيته بإصدار امر وزاري بتنفيذ المرسوم الجمهوري الصادر بالموافقة على تنفيذ احكام الاعدام وفقاً لأحكام المادة (286) من قانون الاصول الجزائية.
22- ينظر: دو براء منذر ،كمال شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص 40. وكذلك نصت المادة (63 / ثالثاً) من قانون الإجراءات الجنائية (المصري) على ان ( فيما عدا الجرائم المشار اليها في المادة (123) من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام او المحامي العام ورئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها).
23- ينظر: الأستاذ عبد الأمير العكيلي أصول الاجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج1 الدار الجامعية للطباعة والنشر بغداد 1988 ص 195.
24- نصت المادة (19) من قانون أصول المحاكمات العسكري العراقي على ان (أولاً: لا يجوز القاء القبض على العسكري او توقيفه الا في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. ثانياً: لا يجوز تنفيذ امر القبض على الضابط او توقيفه في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة الا بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله. ثالثاً: أ. لا يتم تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او تكليفه بالحضور امام المحاكم المختصة إلا بعد استحصال موافقة وزير الدفاع أو من يخوله وللوزير او من يخوله تأجيل تنفيذ امر القبض بناءً على أسباب معقولة. ب. للوزير عدم الموافقة على تنفيذ امر القبض الصادر بحق العسكري او احالته الى المحاكم المختصة إذا كان الفعل الذي ارتكبه ناشئاً عن القيام بواجباته العسكرية أو بسببها ووفقاً لتوصيات المجلس التحقيقي الذي يشكل لهذا الغرض.
25- لقد نصت المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على ان أعضاء الضبط القضائي هم الأشخاص الاتي بيانهم في جهات اختصاصهم : 1- ضباط الشرطة ومأمور المراكز والمفوضون. 2. مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الأشخاص الذين تجب المحافظة عليهم. 3. مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن إدارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينة او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها 4 رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها . . الأشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الإجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة تقابلها المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .