أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-1-2016
2585
التاريخ: 11-5-2017
4473
التاريخ: 28-1-2016
2732
التاريخ: 17-5-2017
2646
|
- المقصود بموضوع الدعوى :
موضوع اية دعوى قضائية هو ما يطالب به المدعي ويزعم أن له حقا في اقتن مائه ، وكذلك ما يدفع به لمدعى عليه ويزعم انه مهدد لحقه .
وموضوع الدعوى العامة - بوجه اخص - هو ما تطالب به سلطة الادعاء ( او الاتهام وهي النيابة العامة ) من حق للدولة في العقاب ، وما يدفع به المدعى عليه ( او المتهم ) من دفوع تؤكد حقه في الحرية . ومن هنا يتضح أن موضوع الدعوى العامة لا يتمثل في مطالبة الدولة
بحقها في العقاب وحسب ، ولكنه يتمثل ايضا في مطالبة المتهم بحقه في الحرية . وخيرا من هذا أن نقول أن موضوع الدعوى العامة يتمثل في ( ادعاء ) ، من جانب الدولة ( تمثلها النيابة العامة ) فان لها حقا في عقابه المتهم . ويقابله « دفع » لهذا الادعاء من جانب المتهم استنادا الى حقه في الحرية .
- موضوع الدعوى ام موضوع الخصومة ؟
والحق أن المتأمل في التحديد السابق يلاحظ أن هذا هو موضوع ( الخصومة ) اكثر منه موضوع الدعوى . ذلك أن موضوع الدعوى هو ( الادعاء ) . وما اجراءات الاستقصاء والاستدلال والضبط والتحري الأ من اجل تدعيم هذا الادعاء عند طرحه أمام القضاء(1) . اما الخصومة فموضوعها « نزاع ، بين حقين متعارضين ، ووظيفة القاضي هو ان يحل هذا النزاع ويقرر - بحكم يعلن ارادة القانون - صاحب الحق وحامل الالتزام .
- الموضوع والسبب :
من هنا تتبين ايضا الفارق بين موضوع الدعوى وسببها ، فسبب الدعوى هو الواقعة المادية المنشئة لحق الدعوى . أما الموضوع فهو الادعاء بحق العقاب ، من طرف المدعي ودفع هذا الادعاء ۔ تمسكا بحق الحرية - من جانب المتهم . وحق المتهم في الحرية تسنده حقوق الدفاع. وهي لا تفيده في اثبات البراءة وحسب ولكنها تفيده ايضا عند الحكم بإدانته ، اذ من شأنها أن تؤدي الى توقيع العقوبة التي يستحقها كيفا وكما اي نوعا ومقدارا . كما أن الاخلال بحقوق الدفاع يؤدي الى بطلان الحكم و بالتالي الى استحالة اقتضاء حق الدولة في العقاب .
هذا ويلاحظ أن طرح النزاع على القضاء انما ينقل « النزاع » الى القضاء ويصبح « موضوعا لخصومة » . والخصومة لا تنتهي الا بعمل قضائي ( أي حكم ) حائز لحجية الامر المقضي . عندئذ يتأكد صاحب الحق منها وتنفذ ارادة القانون .
- موضوع الدعوى العامة وموضوع الدعاوى الاخرى :
كذلك يتضح مما سبق أن موضوع الدعوى العامة يختلف عن موضوع غيرها من الدعاوى ، ادارية كانت او مدنية ، حتى ولو كان السبب هو جريمة واحدة .
فاذا اعتدى موظف على غيره بالضرب او بالقدح او زور اوراقا او اختلس أموالا ، نشأت عن هذه الجريمة دعاوى ثلاثة : دعوى عامة موضوعها المطالبة بتوقيع عقوبة جزائية . ودعوى مدنية موضوعها المطالبة بتعويض الضرر المادي او الادبي . ودعوى تأديبية موضوعها توقيع جزاء اداري على الموظف الذي اخل بواجبات الوظيفة .
وهكذا فليس هناك ما يمنع قانونا من ان يسأل شخص واحد عن جريمة واحدة مسئوليات متنوعة ، فيسال اداريا وجزائيا ومدنيا ، وتحرك ضده دعاوي يتباين موضوعها بالرغم من وحدة الواقعة في كل منها . ولا يعد ذلك من قبيل مساءلة الشخص عن فعل واحد مرتين او اكثر ، لان هذه القاعدة تمنع مساءلة الشخص الواحد عن فعل مرتين
اذا كان الموضوع واحد و السبب واحدا ، فاذا اختلف الموضوع ، او اختلف السبب امكن ان تتعدد المسئولية ويتنوع الجزاء(2) .
كذلك فليس هناك تعارض بين القضاء في موضوع الدعوى العامة بالبراءة ، وبين اقرار المسئولية المدنية او التأديبية ، وذلك للسبب الذي سبق أن المعنا اليه وهو اختلاف عناصر كل مسئولية فيها ( اختلاف الحق الموضوعي ) و بالتالي تباين موضوع كل دعوى فيها من موضوع الأخرى .
_______________
1- بل أن المشرع بطي سلطة الادعاء الحق في عدم السير في ادعائها عندما تقدر - من تلقاء نفسها . انه غير مؤسس من الناحية الموضوعية ( عدم كفاية الأدلة ) أو من الناحية القانونية ( عدم وجود جريمة ) وبطبها الحق في اصدار قرار بحفظ الدموي ، اي حفظ الادعاء ، وهذا هو السبب ايضا في أن هذا القرار - من حيث حجيته ضعيف - ان يكون للنيابة العامة أن تعدل عنه ، وذلك اذا وجدت - على العكس مما قررت - ان الادعاء سليم وانه يمكن على اساسه انتخاء الحق في العقاب .
2- قضت محكمة النقض المصرية بان « مجازاة الموظف بمنة ادارية أو توقيع عقوبة علبه من مجلس التأديب عن فعل وقع منه لا يحول ايهما دون امكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى القانون العام عن كل جريمة ند تتكون من هذا الفعل ، وذلك لاختلاف الامر بين التأديبية والجنائية في الموضوع والسبب في الخصوم مما لا يمكن معه آن بحوز القضاء في احداهما قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للأخرى ،، نقض 20/11/1939 مجموعة القواعد القانونية جـ 5 رقم 7 ص 10.
|
|
لتجنب "بكتيريا قاتلة".. تحذير من أطعمة لا يجب إعادة تسخينها
|
|
|
|
|
الهند تنجح بإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تنظم محاضرة علمية عن الأمن الإلكتروني الشخصي والوقاية من الابتزاز
|
|
|