أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2014
1966
التاريخ: 23-10-2014
2345
التاريخ: 2023-11-09
1155
التاريخ: 2024-12-08
123
|
قال تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 23]
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} يعني نكاحهن والأمهات يشملن من علت وكذا العمات والخالات والبنات ويشملن من سفلت وكذا بنات الأخ وبنات الأخت ، والأخوات يشملن الوجوه الثلاثة {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} سماها اما وأختا، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) الرضاع لحمة كلحمة النسب فعم التحريم وأمهات نسائكم وان علون وربائبكم اللاتي في حجوركم وان سفلن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أي دخلتم معهن في السر وهي كناية عن الجماع فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم .
في الفقيه والتهذيب عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال الربائب حرام كن في الحجر أولم يكن .
وفي رواية أخرى قال الربائب عليكم حرام مع الأمهات التي قد دخل بهن في الحجور وغير الحجور والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن .
وفي أخرى قال هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فما ورد عنهم بخلاف ذلك محمول على التقية لموافقة العامة ومخالفة القرآن .
وفي الكافي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) انه سئل عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها قال لا .
وعن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أيحل له ان
ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم .
وعنه ( عليه السلام ) انه سئل عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له ان يطأها قال لا .
وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له ان يطأها قال لا .
القمي ان الخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم تكن في حجره حلت له لقول الله تعالى اللاتي في حجوركم ثم قال الصادق ( عليه السلام ) لا تحل له .
قيل وفائدة قوله في حجوركم تقوية العلة وتكميلها ، والمعنى ان الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده قوي الشبه بينها وبين أولادكم وصارت احقاء بأن تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم احتراز عن المتبني لا أبناء الولد فيشملونهم وان سفلوا .
في الكافي عن الباقر ( عليه السلام ) في حديث هل كان يحل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نكاح حليلتي الحسن والحسين ( عليهما السلام ) فان قالوا نعم كذبوا وفجروا وان قالوا لا فهما أبناء لصلبه .
وفي الفقيه والتهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه وان فعل أبوه هل تحل لابنه قال إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك لم تحل للأب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فإنه مغفور إن الله كان غفورا رحيما .
في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته واختلعت أو بارأت أله ان يتزوج بأختها قال إذا برأت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب أختها وفي رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى قال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أرأيت ان باعها أتحل له الأولى قال إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى لذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة .
وفي التهذيب عنه عن أبيه ( عليهما السلام ) في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال علي ( عليه الصلاة والسلام ) احلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي .
أقول : الآية المحللة قوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم والآية المحرمة هي قوله عز وجل وان تجمعوا بين الأختين ومورد الحل والحرمة ليس إلا الوطي خاصة دون الجمع في الملك كما ظنه صاحب التهذيب فظن أن آية الحل آية الملك وآية التحريم آية الوطي ومما يدل على ذلك صريحا ما رواه فيه عن الباقر ( عليه السلام ) انه سئل عما يروي الناس عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها الا نفسه وولده فقيل كيف يكون ذلك قال أحلتها آية وحرمتها أخرى فقيل هل الآيتان تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما فقال قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قيل ما منعه ان يبين ذلك للناس قال خشي ان لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله .
والعياشي عن الصادق ( عليه السلام ) انه سئل عن أختين المملوكتين تنكح إحداهما أتحل له الأخرى فقال ليس له ان ينكح الأخرى إلا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن قال وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعن في النكاح فيستقيم الرجل ان يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج .
|
|
أكبر مسؤول طبي بريطاني: لهذا السبب يعيش الأطفال حياة أقصر
|
|
|
|
|
طريقة مبتكرة لمكافحة الفيروسات المهددة للبشرية
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|