أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
890
التاريخ: 22-9-2016
819
التاريخ: 2023-09-16
1317
التاريخ: 2024-11-05
261
|
القسم الثاني من واجب الزكاة وهو (الفطرة) وهذا الضرب يشتمل على سبعة أقسام: أولها: من تجب عليه الفطرة.
ثانيها: من تخرج عنه.
ثالثها: وقتها.
رابعها: ما يخرج فيها.
خامسها: مبلغها.
سادسها: أقل ما يجوز إخراجه.
سابعها: من يجوز إخراجها إليه.
من تجب عليه: وهو كل من يجب عليه إخراج زكاة المال. فاما من تخرج عنه: فان يخرج الانسان عن نفسه وعن جميع من يعول من حر وعبد وذمى ومسلم: واجب عليه.
فاما وقت هذه الزكاة: فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد:
فهذا وقت الوجوب. وقد روي (1) جواز تقديمها في طول شهر رمضان. ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا.
واما ما يخرج في الفطرة: فهو من أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والارز والاقط واللبن. إلا أنه إذا إتفق أن يكون في بلده بعض هذه الاشياء، أعلى سعرا وهو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف. وروي (2) أن التمر أفضل على كل حال.
فاما مبلغها: فصاع، وهو أربعة أمداد، والمد: مائتا درهم واثنتان وتسعون درهما ونصف درهم بوزن بغداد، وهو ستة أرطال بالمدين، وتسعة أرطال بالعراقي. فاما أقل ما يجزي إخراجه إلى فقير واحد فصاع. ولا حد لاكثره. وجائز إخراج قيمته إذا تعذر. وقد روي (3) أن قيمته درهم. والاول أثبت.
واما من يخرج إليه: فهو من كان على صفات مستحق زكاة الاموال، فلا وجه لاعادته. غير أنها تحرم على من عنده قوت سنة، وان جمع الاوصاف.
____________________
(1) انظر: رواية المجموعة، زرارة وبكير و.. [.. وهو في سعة ان يعطيها من اول يوم يدخل من شهر رمضان ] ب 12 / ج 4 / زكاة الفطرة.
(2) انظر: نصوص ب 10 / من نحو [ التمر أحب إلي ] [ التمر افضل ] [ لان أعطى صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطى صاعا من ذهب ].
(3) انظر: رواية المفيد في المقنعة: [.. سئل عن مقدار القيمة، فقال: درهم ص 41.
وانظر: رواية اسحاق في الوسائل [ لا بأس أن يعطيه قيمتها درهما ] ب 9 ج 1 .[ * ]
|
|
لتجنب "بكتيريا قاتلة".. تحذير من أطعمة لا يجب إعادة تسخينها
|
|
|
|
|
الهند تنجح بإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تعقد ندوة عن ذاكرة التطرّف وأثرها في السلم المجتمعي
|
|
|