المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها
7-6-2022
وضـع النـمو الاقتصـادي للـدول الآسيـويـة
17-1-2023
Metadrome
15-11-2020
الأبيوردي
26-1-2016
اختصاص رئيس الدولة في قيادة القوات المسلحة واعلان الحرب
30-3-2017
أهداف الاتحاد الأوروبي
2-1-2021


زكاة الفطرة  
  
244   02:33 صباحاً   التاريخ: 2024-11-05
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص239
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / زكاة الفطرة / مسائل في زكاة الفطرة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-1-2020 1099
التاريخ: 16-8-2017 845
التاريخ: 16-8-2017 897
التاريخ: 2023-09-16 1304

الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح إخراجه إلا بشرط تقدم الإسلام، ولا يضمن إلا بشرط الإسلام ويلزم من يجب عليه أن يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا، وكذلك يلزمه عن المدبر والمكاتب المشروط عليه. فإن كان مطلقا، وقد تحرر منه جزء يلزمه بحساب ذلك إن لم يكن في عيلته، وإن كان في عيلته فزكاة فطرته عليه، ويلزمه أيضا الفطرة عن عبد العبد لأنه ملكه والعبد لا يملك شيئا، والولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه معسرا كان أو مؤسرا، وحكم ولد الولد حكم الولد للصلب سواء كان ولد ابن أو ولد بنت لأن الاسم يتناوله، و أما الولد الكبير فله حكم نفسه إن كان مؤسرا فزكوته على نفسه، وإن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه أيضا فطرته، والوالد إن كان مؤسرا فنفقته وفطرته على نفسه بلا خلاف، وإن كان معسرا كانت نفقته وفطرته على ولده، وكذلك حكم الوالدة، وحكم الجد والجدة من جهتهما وإن عليا حكمهما على سواء، ويلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته كان ملكه أو ملكها أو مكتري لخدمتها لأنه ليس يجب على المرأة الخدمة، وإنما يجب على الزوج أن يقوم بخدمتها أو يقيم من يخدمها إذا كانت امرأة لم تجر عادتها وعادة مثلها بالخدمة، وإن كانت عادتها وعادة مثلها الخدمة لا يجب عليه ذلك، وفطرة خادمتها التي تملكها في مالها خاصة، وإنما قلنا: لا يجب عليها الخدمة لقوله تعالى ((وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)) (1)  وهذا من المعروف، وإذا كان له مملوك غائب يعرف حياته وجب عليه فطرته رجى عوده أو لم يرج، وإن لم يعلم حياته لا يلزمه إخراج فطرته، وفي الأول يلزمه إخراج الفطرة في الحال، ولا ينتظر عود المملوك.

إذا كان له عبد مرهون لزمه فطرته لعموم الأخبار وإن كان مقعدا وهو المعضوب (2) لا يلزمه فطرته لأنه ينعتق عليه، وإن كان معضوبا لا يلزمه فطرته لأنه ليس بملك له، ولا يلزم أيضا مالكه لأنه ليس متمكن منه.

العبد إذا كان بين شريكين كان عليهما فطرته، وكذلك إذا كان بين أكثر من اثنين وإن كان عبد بين أكثر من اثنين أو بين اثنين كانت فطرته عليهم، وإن كان بعضه حرا وبعضه مملوكا. فإن كان عليه بقدر ما يملكه منه، وإذا مات وقد أهل شوال وله عبد وعليه دين يلزم في ماله فطرته وفطرة مملوكه، ويكون ماله قسمة بين الديان والفطرة فإن مات قبل أن يهل شوال فلا يلزم أحدا فطرته لأنه لم ينتقل إلى ورثته لأن عليه دينا، وإن مات قبل هلال شوال ولا دين عليه كانت فطرته على الورثة لأنه ملكهم.

إذا أوصى له بعبد ومات الموصى قبل أن يهل شوال. ثم قبله الموصى له قبل أن يهل شوال ففطرته عليه لأنه ملكه بلا خلاف، وإن قبله بعده لا يلزم أحدا فطرته لأنه ليس بملك لأحد في تلك الحال فإن مات الموصى له أيضا قبل أن يهل شوال قام ورثته مقامه في قبول الوصية فإن قبلوها قبل أن يهل شوال لزمهم فطرته لأنهم ملكوه، وإن قبلوها بعده فلا يلزم أحدا لأن الملك لم يحصل لأحد.

ومن وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله، ولم يقبض العبد حتى يستهل شوال. فالفطرة على الموهوب له لأنه ملكه بالإيجاب والقبول، وليس القبض شرطا في الانعقاد، ومن قال: القبض شرط في الانعقاد قال: على الواهب فطرته لأنه ملكه وهو الصحيح عندنا فإن قبل ومات قبل القبض وقبل أن يهل شوال فقبضه ورثته بعد دخول شوال لزم الورثة فطرته.

لا تجب الفطرة إلا على من ملك نصابا من الأموال الزكوية والفقير لا تجب عليه، وإنما يستحب له ذلك فإن ملك قبل أن يهل شوال بلحظة نصابا وجب عليه إخراج الفطرة، وكذلك إن ملك عبدا قبل أن يهل شوال بلحظة. ثم أهل شوال لزمه فطرته، وإن باعه بعد هلاله لم تسقط عنه فطرته.

وإذا ولد له ولد بعد هلال شوال لم يلزمه فطرته، وقد روي أنه إذا ولد إلى وقت صلاة العيد كان عليه فطرته، وإن ولد بعد الصلاة لم يكن عليه شيء وذلك محمول على الاستحباب (3) وفي أصحابنا من قال: تجب الفطرة على الفقير والصحيح أنه مستحب.

المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها، وكذلك أمة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزم المولى فطرتها لأن بالتزويج قد سقط عنه فطرتها ونفقتها. وسقط عن الزوج لإعساره.

الفقير الذي يجوز له أخذ الفطرة إذا تبرع بإخراج الفطرة فرد عليه ذلك بعينه كره له أخذه وليس بمحظور.

إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظة لزمه الفطرة، وإن أسلم بعد الاستهلال لا يلزمه وجوبا، وإنما يستحب له أن يصلى صلاة العيد، ومن لا تجب عليه الفطرة لفقر وأحب إخراجها عن نفسه وعياله يرادوها. ثم أخرجوا رأسا واحدا إلى خارج وقد أجزء عن الجميع.

____________________

(1) النساء 19 .

(2) رجل معضوب: زمن لا حراك له.

(3) نقل هذا العبارة بعينه في التهذيب ج 4 ص 72، وكذلك نقلها منه في الوسائل ج 4 ص 245 الرقم 3 الطبعة الأخيرة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.