أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
649
التاريخ: 21-11-2015
626
التاريخ: 22-11-2015
659
التاريخ: 24-11-2015
533
|
يكره أن يملك الإنسان ما تصدّق به اختيارا كالشراء وشبهه من عقود المعاوضات عليه ، ويجوز من غير كراهة تملّكه بميراث وشبهه ، كقبضه في دين إذا دفعه الفقير ، لوجوبه حينئذ.
وليس الأول بحرام عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي (1) ـ لقوله عليه السلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني إلاّ لخمسة : رجل ابتاعها بماله ) (2).
وتصدّق رجل على امّه بصدقة ثم ماتت ، فسأل النبي صلى الله عليه وآله فقال : ( قد قبل الله صدقتك وردّها إليك الميراث ) (3) وهو في معنى الشراء.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « فان تتبّعت نفس صاحب الغنم [ من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليهم ثم ليأخذ صدقته ] فإذا أخرجها ( فليقوّمها ) (4) فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها » (5).
ولأنّ ما صحّ أن يملك إرثا صحّ أن يملك ابتياعا كسائر الأموال.
وقال أحمد ومالك وقتادة : يحرم عليه الشراء ولا ينعقد (6).
وقال أصحاب مالك : إن اشتراها لم ينقض البيع (7) ، لأنّ عمر قال : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، وظننت أنّه بائعه برخص ، فأردت أن أشتريه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : ( لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم ، فإنّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ) (8).
ولا حجة فيه ، لاحتمال كونه حبسا في سبيل الله فمنعه لذلك ، أو أنّه محمول على الكراهة ، لما في الشراء من التوصّل الى استرجاع شيء منها ، فإنّ الفقير يستحي منه فلا يماكسه في الثمن ، وربما أرخصها له طمعا في أخذ صدقة اخرى منه ، وربما علم أنّه إن لم يبعه إيّاها استرجعها منه ، أو توهّم ذلك ، ومثل هذا ينبغي اجتنابه.
وقال ابن عبد البر : كلّ العلماء يقولون : إذا رجعت إليه بالميراث طابت له ، إلاّ ابن عمر والحسن بن حي(9).
تذنيب : لو دعت الحاجة إلى الشراء ، بأن يكون الفرض جزءا من حيوان لا يمكن الفقير الانتفاع بعينه ، ولا يجد من يشتريه سوى المالك ، ولو اشتراه غيره تضرّر المالك بالمشاركة ، والفقير بقلّة الثمن ، زالت الكراهة والتحريم إجماعا ، وكذا كلّ موضع دعت الحاجة إلى البيع.
__________________
(1) المجموع 6 : 241 ، المغني 2 : 513.
(2) سنن ابن ماجة 1 : 590 ـ 1841 ، سنن أبي داود 2 : 119 ـ 1635 ، سنن الدارقطني 2 : 121 ـ 3 ، مسند أحمد 3 : 56 ، سنن البيهقي 7 : 15 و 22.
(3) المغني 2 : 513 نقلا عن سعيد بن منصور في سننه.
(4) في الكافي : فليقسمها.
(5) الكافي 3 : 538 ـ 539 ـ 5 ، التهذيب 4 : 98 ـ 276.
(6) المغني 2 : 513 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 180 و 181.
(7) المغني 2 : 513 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 180 و 181.
(8) صحيح البخاري 4 : 71 ، صحيح مسلم 3 : 1239 ـ 1620 ، سنن البيهقي 4 : 151.
(9) المغني 2 : 514.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|