المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

ما هو الصبر الجميل ؟
21-10-2014
تحليل لخلافة الإمام عليّ
29-01-2015
Floater
3-5-2018
العوامل التي تساعد على توطن الصناعة - الموقع الجغرافي Geographical Location
22-4-2021
أنواع الدلالات
21-4-2018
أوصاف القران
2023-07-25


كفارة قتل الحيوان حال الاحرام  
  
487   12:48 صباحاً   التاريخ: 2024-11-17
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 338
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016 1291
التاريخ: 19-9-2016 1129
التاريخ: 2024-07-03 552
التاريخ: 19-9-2016 1108

الحيوان على ضربين: مأكول وغير مأكول. فالمأكول على ضربين: إنسى ووحشي. فالإنسى هو النعم من الإبل والبقر والغنم. فلا يجب الجزاء بقتل شيء منه والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان، وحمر الوحش، وبقر الوحش، وغير ذلك فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف.

وما ليس بمأكولة فعلى ثلاثة أضرب:

أحدها: لاجزاء فيه بالاتفاق، وذلك مثل الحية والعقرب والفارة والغراب والحدأة والكلب والذئب.

الثاني: يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا، ولا نص لأصحابنا فيه، والأولى أن نقول: لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه ومالا يجب فيه ذلك كالسباع، وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحشي.

والضرب الثالث: مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب، ونحو ذلك، والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك.

فلا يجب الجزاء عندنا في شيء منه، وقد روي أن في الأسد خاصة كبشا (1).

ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقور والفار والعقارب والحيات. وما أشبه ذلك، ولا جزاء عليه وله أن يقتل صغار السباع وإن لم يكن محذورا منها، ويجوز له قتل الذنابير والبراغيث والقمل إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شيء عليه وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، والأولى إلا يعرض له ما لم يؤذيه.

والصيد على ضربين:

أحدهما: له مثل مثل النعامة وحمار الوحش والغزال فهو مضمون بمثله من البدنة والبقرة والشاة.

والثاني: لا مثل له مثل العصافير، وما أشبهها فهو مضمون بالقيمة. فما له مثل فظاهر القرآن يدل على أنه مخير بين ثلاثة أشياء: أحدها: إخراج المثل، والثاني:

أن يقوم ويشترى بقيمته طعاما يتصدق به على كل مسكين نصف صاع.

والثالث: أن يصوم عن كل مدين يوما، والذي رواه أصحابنا أنه يلزمه المثل فإن عجز عنه أخرج الطعام بدله، وإن لم يقدر صام على ما بيناه (2) والذي يقوم عندنا هو المثل دون الصيد نفسه.

وما لا مثل له مخير بين شيئين: أحدهما: يقومه ويشترى به طعاما ويتصدق به، والثاني: يصوم عن كل مد يوما وماله مثل فمنصوص عليه بذكره.

وما لا مثل له على ضربين: أحدهما منصوص على قيمته، والآخر لا نص على قيمته فإنه يرجع إلى قول عدلين، ويجوز أن يكون أحدهما قاتل الصيد.

إذا قتل نعامة كان عليه جزور فإن لم يقدر قوم الجزاء وفض ثمنه على الحنطة وتصدق على كل مسكين نصف صاع على ما بيناه فإن زاد على إطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، وإن كان أقل منه فقد أجزأه فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا صام عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما.

فإن قتل بقرة وحش أو حمار وحش فعليه دم بقرة. فإن لم يقدر قومها وفض ثمنها على الطعام، وأطعم كل مسكين نصف صاع. فإن زاد على إطعام ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر منه، وإن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه. فإن لم يقدر على ذلك صام عن كل نصف صاع يوما، وإن لم يقدر صام تسعة أيام.

ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا أو أرنبا كان عليه دم شاة فإن لم يقدر على ذلك قوم الجزاء وفض ثمنه على البر، وأطعم كل مسكين منه نصف صاع. فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين لم يلزمه أكثر منه وإن نقص عنه لم يلزمه أكثر منه. فإن لم يقدر صام كفارة عن كل نصف صاع يوما. فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.

ومن أصاب قطاة، وما أشبهها كان عليه حمل قد فطم ورعي من الشجر.

ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا، وما أشبهه كان عليه جدي، ومن أصاب عصفورا أو صعوة أو قبره وما أشبهها كان عليه مد من طعام.

ومن قتل حمامة كان عليه دم لا غير إذا كان في الحل.

فإن أصابها وهو محل في الحرم كان عليه درهم.

فإن أصابها وهو محرم في الحرم كان عليه دم والقيمة.

وإن قتل فرخا وهو محرم في الحل كان عليه حمل.

وإن قتله في الحرم وهو محل كان عليه نصف درهم.

وإن قتله وو محرم في الحرم كان عليه الجزاء أو القيمة.

وإن أصاب بيض الحمام وهو محرم في الحل كان عليه درهم.

فإن أصابه وهو محل في الحرم كان عليه ربع درهم.

وإن أصابه وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء أو القيمة سواء كان حمام الحرم أو حماما أهليا غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم، والأهلي يتصدق بثمنه على المساكين.

وكل من كان معه شيء من الصيد وأدخله الحرم وجب عليه تخليته وزال ملكه عنه فإن أخرجه وهلك كان عليه فداؤه، فإن كان معه طير مقصوص الجناح تركه حتى ينبت ريشه ثم يخليه.

ولا يجوز صيد حمام الحرم، وإن كان في الحل ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة يتصدق بها باليد الذي نتف بها، ولا يجوز أن يخرج شيء من حمام الحرم من الحرم، فإن أخرجه فعليه رده درهم فإن هلك كان عليه قيمته، ويكره شراء القماري (3) والدباسي (4) بمكة وإخراجهما منها.

ومن أغلق بابا على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلكت فإن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فعليه بكل طير درهم ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فعليه لكل طير شاة، ولكل فرخ حمل ولكل بيضة درهم.

ومن نفر حمام الحرم فإن رجعت فعليه دم شاة، وإن لم ترجع فعليه لكل طير شاة.

ومن دل على صيد فقتل كان عليه فداؤه.

وإذا اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه فعلى كل واحد منهم فداء.

وإذا اشتروا لحم صيد فأكلوه لزم أيضا كل واحد منهم فداء كامل.

وإذا رمى اثنان صيدا فأصاب أحدهما، وأخطأ الآخر لزم كل واحد منهما الفداء.

وإذا قتل اثنان صيدا أحدهما محل والآخر محرم في الحرم كان على المحرم الفداء أو القيمة، وعلى المحل القيمة، ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل كان عليه دم لا غير.

وإذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر فإن قصدوا ذلك لزم كل واحد منهم فداء كامل، وإن لم يقصدوا ذلك فعليهم كلهم فداء واحد.

وفي فراخ النعامة مثل ما في النعامة، وقد روي أن فيه من صغار الإبل (5) والأحوط الأول.

وكل ما يصيبه المحرم من الصيد في الحل كان عليه الفداء لا غير، وإن أصابه في الحرم كان عليه الفداء والقيمة معا.

ومن ضرب بطير الأرض وهو محرم فقتله كان عليه دم، وقيمتان: قيمة لحرمة الحرم، وقيمة لاستخفافه به، وعليه التعزير، ومن شرب لبن ظبية في الحرم كان عليه دم وقيمة اللبن معا.

وما لا يجب فيه دم مثل العصفور، وما أشبهه إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان وما يجب فيه التضعيف هو ما لم يبلغ بدنة. فإذا بلغ ذلك لم يجز غير ذلك.

المحرم إذا تكرر منه الصيد لا يخلو أن يكون ناسيا أو متعمدا. فإن كان ناسيا تكررت عليه الكفارة، وإن كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك، وقد روى أنه لا يتكرر ذلك عليه، وهو ممن ينتقم الله منه (6) والمحرم إذا قتل صيدا في غير الحرم كان عليه فداء واحد فإن أكله كان عليه فداء آخر.

المحل إذا قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.

وإذا كسر المحرم قرني الغزال كان عليه نصف قيمته فإن كسر أحدهما فعليه ربع القيمة فإن فقأ عينيه فعليه القيمة. فإن فقأ إحداهما فعليه نصف القيمة. فإن انكسر إحدى يديه فعليه نصف قيمته. فإن كسرهما جميعا فعليه قيمته، وكذلك حكم الرجلين فإن قتله لم يكن عليه أكثر من قيمته واحدة.

ومن رمى صيدا فأصابه، ولم يؤثر فيه ومشى مستويا لم يكن عليه شيء، وليستغفر الله فإن لم يعلم هل أثر فيه أم لا ومضى على وجهه لزمه الفداء، وإن أثر فيه بأن رماه أو كسر يده أو رجله. ثم رآه بعد ذلك، وقد صلح كان عليه ربع الفداء ولا يجوز لأحد أن يرمى الصيد والصيد يؤم الحرم وإن كان محلا فإن رماه وأصابه ودخل في الحرم ومات فيه كان لحمه حراما وعليه الفداء.

ومن ربط صيدا بجنب الحرم فدخل الحرم صار لحمه وثمنه حراما، ولا يجوز له إخراجه منه، وقد روي أن من أصاب صيدا فيما بين البريد، وبين الحرم كان عليه الفداء فإن أصاب شيئا منه بأن فقأ عينه أو كسر قرنه فيما بين البريد إلى الحرم كان عليه صدقة (7).

والمحل إذا كان في الحرم فرمى صيدا في الحل كان عليه الفداء وإن وقف صيدا في الحل وبعضه في الحرم فقتله إنسان ضمنه، وكذلك إن كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحل إذا أصاب رأسه فقتله ضمنه، وكذلك إن كانت قوائمه في الحل ورأسه في الحرم فرماه من الحل، وأصاب رأسه فقتله ضمنه، ومن كان معه صيد فلا يحرم حتى يخليه ولا يدخل معه الحرم فإن أدخله زال ملكه عنه وعليه تخليته. فإن لم يفعل ومات لزمه الفداء. هذا إذا كان معه حاضرا فإن لم يكن معه حاضرا، وكان في بلده لم يكن عليه شيء ولا يزول ملكه عنه.

إذا رمى صيدا فقتله، ونفذ السهم إلى صيد آخر لزمه جزاء أن لأنه قتلهما.

وإن رمى طائرا فقتله فاضطرب فقتل فرخا له أو كسر بيضا كان عليه ضمانه لأنه السبب فيه.

فإذا قتل صيدا مكسورا أو أعورا. فالأحوط أن يفديه بصحيح، وإن أخرج مثله كان جائزا.

إذا قتل ذكرا جاز أن يفديه بأنثى، وإن قتل أنثى جاز أن يفديه بذكر، والأفضل أن يفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى.

جرح الصيد وإتلاف أعضائه مما لم يرد فيه نص معين فالذي نقوله: إنه مضمون بقيمته، وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا فيضمن ذلك من المثل مثال ذلك إذا جرح ظبيا قوم صحيحا ومعيبا فإذا كان بينهما عشر ضمن عشر المثل من الشاة.

وإذا جرح صيدا فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يجرحه جراحة تسرى إلى نفسه فيلزمه جزاء مثله. فإن جرحه جراحة لا تسرى إلى نفسه إلا أنه يصير غير متمتع بعد أن كان متمتعا مثل الظبي لا يقدر على العدو، و الطير لا يقدر على الطيران فهو مثل الأول يلزمه جزاء المثل، وإن كان متمتعا كما كان لزمه قيمته ما بين كونه صحيحا و معيبا على ما بيناه.

وإن غاب عن عينه فلا يدرى ما كان منه لزمه الجزاء على الكمال، وقد بينا أن المثل المقوم هو الجزاء دون الصيد فإذا أراد أن يقوم الجزاء لزمه قيمته يوم يريد تقويمه ولا يلزمه أن يقوم وقت إتلاف الصيد و ما لا مثل له ليس بمنصوص عليه لزمه قيمته حال الإتلاف لأنها حال الوجوب عليه.

إذا أصاب المحرم بيض نعام فعليه أن يعتبر حال البيض فإن كان قد تحرك فيه الفرخ كان عليه عن كل بيضة بكارة من الإبل، وإن لم يكن تحرك فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما خرج كان هديا لبيت الله. فإن لم يقدر فعليه عن كل بيضة شاة. فإن لم يقدر كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.

وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل عن كل بيضة درهم وعلى المحرم عن كل بيضة شاة.

وإذا أصاب المحرم بيض القطا أو القبج اعتبر حال البيض، وإن كان تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم، وإن لم يكن تحرك فعليه أن يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله. فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء، وقد بينا ما يلزم بكسر بيض الحمام، ويعتبر أيضا حاله فإن تحرك فيه الفرخ لزمته عن كل بيضة شاة، وإن لم يتحرك لم يكن عليه إلا القيمة حسب ما قدمناه، وما يجب على المحرم من جزاء الصيد فإن كان حاجا نحر أو ذبح بمنى بأي مكان شاء منه، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة بالجزوة، وإن نحر بمكة في غير هذا الموضع كان جائزا، وما لم يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد جاز أن ينحره بمنى، وإن أخرج بدل ذلك الطعام فلا يخرجه أيضا إلا بمنى أو مكة حسب ما قلناه في الجزاء، وإن أراد الصوم فيجوز أن يصومه حيث شاء.

وإذا كان المحرم راكبا فرمحت دابته أو رفست بيدها أو عضت صيدا أو غيره مما يجب فيه الجزاء أو القيمة لزمه ذلك لعموم الأخبار في أن الراكب يضمن ما يكون من الدابة.

ومن قتل صيدا ماخضا وهو الحامل وجب عليه مثل من النعم، فإن أراد تقويمه قوم الماخض وتصدق بقيمته طعاما أو يصوم على ما قلناه.

وإذا ضرب صيدا حاملا فالتقت جنينا حيا. ثم مات الجنين وماتت الام بعد ذلك لزمه جزاء المثل عن الام، وجزاء المثل عن الجنين مثله أو إن ألقت الجنين حيا وعاش وعاشت الام فلا شيء عليه في أحدهما فإن عاشت الام ومات الجنين فعليه مثل الجنين ولا شيء في الأم، وإن عاش الجنين وماتت الام فعليه مثل الام ولا شيء عليه للجنين كل ذلك إذا لم يؤثر بضربه في الأم شيئا فإن أثر فيها جراحا لزمه بحسب ذلك، وإن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه من الجنين ما نقص من قيمة الأم ينظركم قيمتها حاملا وقيمتها حائلا بعد الإسقاط فيلزم ذلك في المثل على ما قلناه.

إذا أمسك محرم صيدا فجاء محل فذبحه يجب على المحرم الجزاء، والمحل إن كان في الحل ليس عليه شيء لأنه ليس في الحرم فيلزمه قيمته ولا هو ملك للمحرم لأنه لا يملك الصيد فلا يلزمه قيمته على حال، وأما إذا جاء محرم آخر فذبحه فقتله لزم كل واحد منهما القيمة، وإن أمسك محرم صيدا في الحرم فجاء محرم آخر فقتله لزم كل واحد منهما الجزاء والقيمة فإن قتله محل لزمته القيمة لا غير، وقد بينا أن الجماعة المحرمين إذا اشتركوا في قتل صيد أنه يلزم كل واحد منهم الفداء وإن اشترك جماعة محلون في صيد الحرم لزم كل واحد منهم القيمة، وإن قلنا: يلزمهم جزاء واحد كان قويا لأن الأصل براءة الذمة.

وإذا اشترك محلون ومحرمون في قتل الصيد في الحل لزم المحرمين الجزاء، ولم يلزم المحلين، وإن اشتركوا في الحرم لزم المحرمين الجزاء أو القيمة، والمحلين جزاء واحد.

وإذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء والقيمة لصاحبه قد بينا أن في الحمام شاة وفي فرخه ولد شاة.

وكلما هدر وعب الماء فهو حمام مثل الفاختات (8) والورشان (9) والنحام (10) وغيرها من القماري والدباسي.

العب: أن يشرب الماء دفعة واحدة ولا يقطعه.

والهدر: أن يواصل الصوت، والعرب تسمى كل مطوق حماما، وما كان أصغر من الحمام من العصفور وغير ذلك مضمون القيمة.

والبط والوز والكركي يجب فيه شاة وهو الأحوط، وإن قلنا فيه القيمة، لأنه لا نص فيه كان جائزا، كل ما لا يؤكل لحمه لا ضمان فيه من جوارح السباع والطير إلا ما استثناه فإن رمى محل في الحل صيدا في الحرم فقتله لزمه جزاؤه، وإن رماه في الحرم فقتله في الحل لزمه مثل ذلك فإن رماه في الحل فدخل السهم في الحرم وخرج منه، وأصاب صيدا في الحل لزمه أيضا على الرواية التي قلناها: إن صيد الحرم مضمون فيما بين البريد والحرم (11).

وإذا أمسك محل حمامة في الحل ولها فرخ في الحرم فماتت الحمامة في يده ومات فرخها في الحرم فعليه ضمان الفرخ، ولا شيء عليه في الأم لأن موت الفرخ كان سببه منه. فإن أمسك حمامة في الحرم وفراخها في الحل فماتت الحمامة وماتت الفراخ لزمه ضمان الجميع لأنه مات بفعل منه في الحرم إذا أشلا المحرم كلبا معلما على صيد فقتله لزمه ضمانه سواء كان في الحل أو في الحرم. فإن كان في الحرم تضاعف عليه الفدية، وإن كان في الحل لزمه جزاء واحد، وإن كان محلا في الحرم مثل ذلك.

الشجرة إذا كانت أصلها في الحرم وغصنها في الحل فحكم غصنها حكم أصلها في وجوب الضمان، وإن كان أصلها في الحل وغصنها في الحرم فمثل ذلك. فإن كان على غصنها الذي في الحرم طائر فقتله المحرم أو المحل لزمه ضمانه لأن الطير في الحرم، وإن كان أصل الشجرة في الحرم وغصنها في الحل، وعليه طائر لزمه أيضا ضمانه.

إذا نفر صيدا فهلك من تنفيره أو أصابته آفة فأخذه جارح آخر لزمه ضمانه لأن الآفة كان بسببه.

صيد البحر كله لا ضمان فيه سمكا كان أو غيره، ويجوز أكله طرية ومالحة إذا كان مما يجوز أكله.

إذا اصطاد المحرم صيدا لم يملكه وجب عليه تخليته. فإن تلف كان عليه ضمانه وكذلك لا يملكه بالهبة فإن قبله وجب عليه تخليته. فإن تلف ضمنه، ولا يجوز ابتياع الصيد للمحرم، ولا معاوضته، ولا أخذه في الصداق، ولا جميع أنواع التمليك بكل حال.

إذا انتقل الصيد إليه بالميراث لا يملكه، ويكون باقيا على ملك الميت إلى أن يحل فإذا حل ملكه ويقوى في نفسي أنه إن كان حاضرا معه فإنه ينتقل إليه ويزول ملكه عنه. وإن كان في بلده يبقى في ملكه. إذا وهب محل لمحرم صيدا لم يملكه ولا له أن يقبله فإن قبله وتلف في يده من غير تفريط لزمه الجزاء، ولا قيمة عليه لصاحبه وعليه رده إلى صاحبه فإنه أحوط. فإن وهب محرم صيدا لمحل اصطاده في حال إحرامه لم يصح لأنه وهب ما لا يملكه فإن كان في ملكه. ثم أحرم وهو معه كان مثل ذلك.

وإن كان في بلده لم يزل ملكه وصحت هبته.

وإذا أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه، ولا يجوز له التصرف فيه، ويجب عليه إرساله. فإن لم يفعل وتلف ضمنه. وإن أتلفه غيره عليه من المحلين لم يلزمه قيمته لأنه قد زال ملكه، وما يملكه في بلده لا يزول ملكه عنه فمن أتلفه كان ضامنا لقيمته له.

إذا باع محل صيدا من محل. ثم أحرم البائع، وفليس المبتاع لم يكن له أن يختار عين ماله من الصيد لأن ذلك لا يملكه. في جرادة تمرة أو كف من طعام، وفي الكثير منه دم، وفي الدبا مثله لعموم الأخبار.

الراكب إذا وطئ دابته جرادا لزمه فداؤه وكذلك إذا كان سائقا أو قائدا، وإن كان الجراد منفرشا في الطريق لا يمكن السلوك إلا بوطيه لا شيء فيه.

جراد الحرم لا يجوز أخذه للمحل فإن أخذه لزمه جزاؤه.

إذا كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غير ما ذكرناه من المنصوص عليه كان عليه قيمته.

إذا أخذ البيض وتركه تحت طير أهلي ففقصه وخرج الفرخ سالما وعاش لا شيء عليه وإن فسد فعليه قيمته، وإن أخذ بيضة طير أهلي فحضنه تحت الصيد فإن خرج الكل صحيحا وعاش لا شيء عليه.

وإن فسد الجميع فعليه ضمانه.

وإن فسد بعضه فعليه ضمان ما فسد.

وإن باض صيد في الحرم في دار إنسان فنقل البيض من موضع إلى موضع فنفر الصيد فلم يحضنه فعليه ضمانه.

فإن باض على فراشه فنقله فلم يحضنه الصيد لزمه أيضا ضمانه لعموم الأخبار.

إذا كسر المحرم بيضا لم يجز له أكله ولا لمحل.

المتولد بين ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه قد قلنا: إنه لا جزاء في قتله، ولا يحل أكله، وإن كان متولدا بين شيئين مختلفين يؤكل لحمهما وجب فيه الجزاء.

إذا أراد تخليص صيد من شيء وقع فيه من شبكة أو حبل أو شق حائط أو غير ذلك فمات في التخليص لزمه الجزاء لعموم الأخبار.

إذا خرج الصيد وبقي في يده ومات حتف أنفه لزمه ضمانه، وكذلك إن قتله غيره لزمه ضمانه، وإن قتله جارح آخر لزمه ضمانه.

إذا جرح الصيد أو نتفه. ثم أخذه وسقاه وأطعمه فنبت ريشه وبرأ جراحه وعاد إلى حال السلامة لزمه ما بين قيمته صحيحا ومنتوفا قد نبت ريشه، ومجروحا قد اندمل جرحه، وإذا أطعمه حتى اندمل جرحه أو نبت ريشه وبقي غير متمتع لزمه ضمان جميعه.

إذا قتل المحرم ما شك في كونه صيدا وغير صيد لا تجب عليه الجزاء لأن الأصل براءة الذمة.

وكل صيد يكون في البر، والبحر معا. فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فلا بأس بأكله، وإن كان مما يبيض ويفرخ في البر لم يجز صيده ولا أكله.

ومن قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شيء عليه فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع، ويجوز ذبح الدجاج الحبشي للمحرم، وفي الحرم إذا اضطر إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه، ولا يأكل الميتة. فإن لم يتمكن من الفداء جاز له أكل الميتة إذا ذبح المحرم صيدا في غير الحرم أو ذبحه محل في الحرم لم يجز أكله لأحد وكان بحكم الميتة.

_______________________________

(1) روى في التهذيب باب الكفارة عن الخطاء المحرم ج 5 ص 366 الرقم 188 عن أبى سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل قتل أسدا في الحرم. فقال: عليه كبش يذبحه. وفي الكافي ج 4 ص 237 باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة الرقم 26 .

(2) روى في التهذيب باب الكفارة عن الخطاء المحرم ج 5 ص 341 الرقم 96 عن أبى عبيدة عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه لذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.

(3) القماري: جمع قمرى بالضم، وهو طائر مشهور حسن الصوت أصغر عن الحمام، وقيل، هو الحمام الأزرق.

(4) الدباسي: بفتح الدال المهملة، ويقال له الدباسي أيضا بضم الدال طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب، وهذا النوع قسم من الحمام البري.

(5) روى في التهذيب باب الكفارة عن الخطاء المحرم ج 5 ص 355 الرقم 147 عن على بن جعفر قال: سألت أخي (عليه السلام) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال، عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في النحر.

(6) روى في الاستبصار باب من تكرر منه الصيد ج 2 ص 211 الرقم 3 عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزائه، ويتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة.

(7) روى في الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ج 5 ص 232 الرقم 1 عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.

(8) الفاختة قال الجوهري: وهي طير شؤم.

(9) والورشان: الحمام الأبيض، وقال بعض الاعلام: الورشان: الحمام الأبيض، والقماري: الأزرق، والدباسي: الأحمر. مجمع.

(10) النحام: طائر طويل العنق والرجلين اعقف المنقار أسود الجناحين، وسائره أحمر وردي.

(11) مضى ذكرها في ص 343.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.