المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حقيقة الاخلاص
9-11-2014
Resonator Design
23-1-2021
Generalized Fourier Integral
28-11-2018
Unsaturated Fatty Acids
18-12-2019
المبيدات الحشرية (مبيد فينثيون Fenthion 500EC)
29-9-2016
تأثير درجات الحرارة على أشجار الموالح
26-8-2022


المدعى عليه في الدعوى الإدارية  
  
179   11:20 صباحاً   التاريخ: 2024-11-13
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة
الجزء والصفحة : ص22-23
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يتمثل عادة المدعى عليه بالإدارة التي أصدرت الأمر الإداري المتضرر منه الفرد (المدعي) والذي يكون محلاً للطعن سواء أكان المدعي شخصاً طبيعياً أم موظفاً حكومياً مس قرار الإدارة مركزة القانوني، لذا حتى يقبل الطعن يجب ان يكون المدعى عليه هو الجهة التي أصدرت القرار الإداري محل الطعن وإلا وجب رد الدعوى (1).
والسؤال الذي يثار هنا ما هو المعيار الذي يحدد المدعى عليه في الدعوى والذي يكون طرفاً في الخصومة لقيام الدعوى الإدارية ضده؟
تبين أحكام المحكمة الإدارية العليا في العراق المعيار المذكور لجعل الإدارة هي المدعى عليه في الدعوى الإدارية، ذلك لأنها هي الجهة التي تصدر القرارات الإدارية المؤثرة في حقوق المدعي والتي لها إمكانية تعديل القرار الإداري أو إلغاؤه وهي الجهة التي يقدم اليها التظلم بعدها صاحبة الإختصاص في إصدار هذه القرارات (2)، وهناك مبررات وأسانيد تبرر للإدارة جعلها مدع عليه في الدعاوى الإدارية كونها مُصدرة للقرارات الإدارية، ومن هذه المبررات نبينها كالآتي:
1- النص القانوني يستشف من النصوص القانونية المحددة لإختصاص محاكم مجلس الدولة ومن ضمن اختصاصاتها هو النظر بصحة القرارات الإدارية التي اصدرتها مما جعلها في مركز المدعى عليه(3).
2- مبدأ المشروعية
تكون الإدارة في مركز المدعى عليه عندما تكون تصرفاتها مخالفة لمبدأ المشروعية لذا على الفرد المبادرة بتقديم الدليل على صدق ادعاؤه بأن الإدارة خالفت مبدأ المشروعية (4).
3-اعمال السلطة التقديرية للإدارة
كلما تمتعت الإدارة بسلطة تقديرية واسعة كلما كانت قراراتها عرضةً لمخالفة القانون مما يجعلها خاضعة لرقابة القضاء إذا ما حادت في إصدار قراراتها عن قواعد القانون(5).
وخلاصة القول أنه يشترط لكي تكون الدعوى إدارية أن يكون أحد أطرافها سلطة عامة لكي يمكن عدها إدارية، وإن النزاع مُنصَب على قرار إداري مطعون فيه لا يدخل في عداد القرارات الإدارية المتوافقة مع أحكام القانون، إذ تفقد الدعوى أحد مقوماتها ما دامت لا تنصب على قرار أو تصرف قانوني صَدَرَ عن جهة الإدارة.
____________
1- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، دار المسلة للنشر والتوزيع، بغداد، 2023 ، ص 41.
2- قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم (40 / قضاء موظفين تمييز / 2014 في (2015/2/19 ومفاده إقصاء المدعية أ. م. ح من وظيفتها لتقديمها وثيقة دراسية مزورة عند التعيين منشور على موقع وزارة العدل العراقية متاح على الشبكة الدولية للإنترنت: .https://moj.gov.iq/view ، تاريخ آخر زيارة 2023/9/5. ينظر أيضاً في السياق ذاته قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم (2019/398 في 2019/6/20 في الدعوى رقم 14 / قضاء موظفين تمييز / 2019) إذ جاء في حكم مفادة لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون، ذلك لأن المعترض عليه فرض عقوبة العزل على المعترض، وعليه بناءً على شكوى طالبة ادعت بتحرشة بها قررت المحكمة بتخفيض العقوبة إلى تنزيل الدرجة ... لذا قررت المحكمة الإدارية العليا تصديق الحكم المميز مع توجيه الإدارة بنقل المعترض إلى مكان عمل آخر تتجنب فيه الإختلاط بالطالبات قرار غير منشور.
3- د. عبد الرزاق عبد الوهاب: المحاكم الإدارية في العراق وأفاق تطورها، مجلة العلوم القانونية عدد خاص جامعة بغداد، 1981، ص 113.
4- عثمان سلمان غيلان العبودي، الأحكام القانونية في إقامة الدعاوى الإدارية، دار المسلة للنشر والتوزيع، بغداد، 2023 ، ص 42.
5- د. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد القضاء الإداري، طا، مكتبة القانون المقارن ،بغداد 2012، ص 51. ينظر في السياق ذاته قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم (728/727/ قضاء موظفين / تمييز / 2016 في (2017/1/12)، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017، مطبعة الوقف الحديثة، بغداد، 2017، ص 441.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .