أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2018
940
التاريخ: 30-9-2018
845
التاريخ: 15-12-2019
1246
التاريخ: 25-11-2016
678
|
إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه لبرد أو حر أو يغطى الرأس لمثل ذلك فعل وفدا، ولا إثم عليه بلا خلاف. اللبس والطيب والحلق وتقليم الأظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة، وسواء كفر عن ذلك الفعل أو لم يكفر ولا يتداخل إذا ترادفت وكذلك حكم الصيد.
فأما جنس واحد فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: إتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط لأنه يعدل به، ويجب فيه مثله، ويختلف بالصغر والكبر، فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء بلا خلاف.
الثانية: إتلاف مضمون لا على سبيل التعديل، وهو حلق الشعر، وتقليم الأظفار فقط فهما جنسان. فإن حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة فإن جعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة، وبعضه الظهر والباقي العصر فعليه لكل فعل كفارة.
الثالث: وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة. فإن فعل ذلك دفعة واحدة لبس كل ما يحتاج إليه أو تطيب بأنواع الطيب أو قبل وأكثر منه لزمه كفارة واحدة. فإن فعل في أوقات متفرقة لزمته عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.
يستحب للمحرم إذا إنسي وتطيب أن يكلف محلا غسله ولا يباشره بنفسه. فإن باشره بنفسه فلا شيء عليه.
والطيب على ضربين:
أحدهما: تجب فيه الكفارة، وهي الأجناس الستة التي ذكرناها: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس.
والضرب الآخر: فعلى ثلاثة أضرب:
أولها: ينبت للطيب، ويتخذ للطيب مثل الورد، والياسمين والخبزى (1) والكاذي (2) والنيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة.
وثانيها: لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح، والسفرجل والنارنج، والأترج (3)، والدارصيني، والمصطكى، والزنجبيل، والشيح (4) والقيصوم (5) والإذخر (6) وحبق الماء (7)، والسعد (8) كل ذلك لا يتعلق به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف، وكذلك حكم أنوارها وأورادها وكذلك ما يعتصر منها من المياه، والأولى تجنب ذلك للمحرم.
الثالث: ما ينبت للطيب مثل الريحان الفارسي لا يتعلق به كفارة، ويكره استعماله، وفيه خلاف.
الدهن الطيب أو ما فيه طيب يحرم استعماله ويتعلق به الفدية، وما ليس بطيب مثل الشيرج (9) والسمن وغيرهما يجوز أكله ولا يجوز الإدهان به لا في الرأس ولا في الجسد.
من أكل شيئا فيه طيب لزمته الكفارة سواء مسته النار أو لم تمسه. الحناء ليس من الطيب.
إن مس طيبا متعمدا رطبا كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا أو في ماء ورد أو دهن طيب ففيه الفدية في أي موضع من بدنة كان ظاهرا أو باطنا وكذلك لو سعط به (10) أو حقن به، وإن كان يابسا غير مسحوق وعلق ببدنه فعليه الفدية، وإن لم يعلق فلا شيء عليه.
خلوق (11) الكعبة لا يتعلق به فدية عامدا أو ناسيا.
يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر. فإن جاز عليه أمسك على أنفه، وكذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية، ولا يجوز أن يجعل الطيب في خرقة ويمسه. فإن فعل لزمته الفدية، ولا بأس بشراء الطيب.
ومن حلق وتطيب لزمته فديتان. فإن حلق بمقدار ما يقع عليه اسم الحلق لزمته الفدية، فإن كان أقل من ذلك تصدق بما شاء.
_________________________
(1) الخبزى قال في مجمع البحرين: والخباز بالضم: نبت معروف، وفي لغة الخبازى بألف التأنيث كالخزامى.
(2) الكاذى: شجر كالنخلة له ورد يطيب به الدهن.
(3) والأترج بضم الهمزة وتشديد الجيم: فاكهة معروفة الواحد أترجة، وفي لغة ضعيفة: ترنج. المصباح.
(4) قال الجوهري: الشيح نبت.
(5) و القيصوم - فيعول- من نبات البادية معروف.
(6) الإذخر بكسر الهمزة والخاء: نبات معروف ذكى الريح و إذا جف أبيض.
(7) و الحبق بالتحريك: أى النعناع.
(8) و السعد بضم السين: طيب معروف بين الناس مجمع البحرين.
(9) الشيرج بفتح الشين كجعفر: دهن السمسم.
(10) سعطه الدواء: أدخله في أنفه.
(11) الخلوق: قال في المصباح المنير: الخلوق مثل رسول ما يتخلق به من الطيب، و قال بعض الفقهاء: و هو مائع و فيه صفرة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|