المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

حق الإخوان - حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِيهِ وَ أَدَاءِ حَقِّهِ‏ - بحث روائي
28-9-2016
GTP-Binding Proteins
16-5-2016
قانون لبت عشتار
25-6-2022
معنى كلمة إذ ، وإذا
2-1-2023
امراض الورد (البياض الدقيقي في الورد)
15-6-2016
شروط ومواصفات حب الله / الإخلاص لله
2024-08-30


أمور يجب على المحرم اجتنابها  
  
127   01:25 صباحاً   التاريخ: 2024-11-12
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 351
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الاحرام والمحرم والحرم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2018 940
التاريخ: 30-9-2018 845
التاريخ: 15-12-2019 1246
التاريخ: 25-11-2016 678

إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه لبرد أو حر أو يغطى الرأس لمثل ذلك فعل وفدا، ولا إثم عليه بلا خلاف. اللبس والطيب والحلق وتقليم الأظفار كل واحد من ذلك جنس مفرد إذا جمع بينهما لزمه عن كل جنس فدية سواء كان ذلك في وقت واحد أو أوقات متفرقة، وسواء كفر عن ذلك الفعل أو لم يكفر ولا يتداخل إذا ترادفت وكذلك حكم الصيد.

فأما جنس واحد فعلى ثلاثة أضرب:

أحدها: إتلاف على وجه التعديل مثل قتل الصيد فقط لأنه يعدل به، ويجب فيه مثله، ويختلف بالصغر والكبر، فعلى أي وجه فعله دفعة أو دفعتين أو دفعة بعد دفعة ففي كل صيد جزاء بلا خلاف.

الثانية: إتلاف مضمون لا على سبيل التعديل، وهو حلق الشعر، وتقليم الأظفار فقط فهما جنسان. فإن حلق أو قلم دفعة واحدة فعليه فدية واحدة فإن جعل ذلك في أوقات حلق بعضه بالغداة، وبعضه الظهر والباقي العصر فعليه لكل فعل كفارة.

الثالث: وهو الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة. فإن فعل ذلك دفعة واحدة لبس كل ما يحتاج إليه أو تطيب بأنواع الطيب أو قبل وأكثر منه لزمه كفارة واحدة. فإن فعل في أوقات متفرقة لزمته عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.

يستحب للمحرم إذا إنسي وتطيب أن يكلف محلا غسله ولا يباشره بنفسه. فإن باشره بنفسه فلا شيء عليه.

والطيب على ضربين:

أحدهما: تجب فيه الكفارة، وهي الأجناس الستة التي ذكرناها: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس.

والضرب الآخر: فعلى ثلاثة أضرب:

أولها: ينبت للطيب، ويتخذ للطيب مثل الورد، والياسمين والخبزى (1) والكاذي (2) والنيلوفر فهذا مكروه لا يتعلق باستعماله كفارة.

وثانيها: لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح، والسفرجل والنارنج، والأترج (3)، والدارصيني، والمصطكى، والزنجبيل، والشيح (4) والقيصوم (5) والإذخر (6) وحبق الماء (7)، والسعد (8) كل ذلك لا يتعلق به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف، وكذلك حكم أنوارها وأورادها وكذلك ما يعتصر منها من المياه، والأولى تجنب ذلك للمحرم.

الثالث: ما ينبت للطيب مثل الريحان الفارسي لا يتعلق به كفارة، ويكره استعماله، وفيه خلاف.

الدهن الطيب أو ما فيه طيب يحرم استعماله ويتعلق به الفدية، وما ليس بطيب مثل الشيرج (9) والسمن وغيرهما يجوز أكله ولا يجوز الإدهان به لا في الرأس ولا في الجسد.

من أكل شيئا فيه طيب لزمته الكفارة سواء مسته النار أو لم تمسه. الحناء ليس من الطيب.

إن مس طيبا متعمدا رطبا كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا أو في ماء ورد أو دهن طيب ففيه الفدية في أي موضع من بدنة كان ظاهرا أو باطنا وكذلك لو سعط به (10) أو حقن به، وإن كان يابسا غير مسحوق وعلق ببدنه فعليه الفدية، وإن لم يعلق فلا شيء عليه.

خلوق (11) الكعبة لا يتعلق به فدية عامدا أو ناسيا.

يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر. فإن جاز عليه أمسك على أنفه، وكذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك غير أنه لا يتعلق به فدية، ولا يجوز أن يجعل الطيب في خرقة ويمسه. فإن فعل لزمته الفدية، ولا بأس بشراء الطيب.

ومن حلق وتطيب لزمته فديتان. فإن حلق بمقدار ما يقع عليه اسم الحلق لزمته الفدية، فإن كان أقل من ذلك تصدق بما شاء.

_________________________

(1) الخبزى قال في مجمع البحرين: والخباز بالضم: نبت معروف، وفي لغة الخبازى بألف التأنيث كالخزامى.

(2) الكاذى: شجر كالنخلة له ورد يطيب به الدهن.

(3) والأترج بضم الهمزة وتشديد الجيم: فاكهة معروفة الواحد أترجة، وفي لغة ضعيفة: ترنج. المصباح.

(4) قال الجوهري: الشيح نبت.

(5) و القيصوم - فيعول- من نبات البادية معروف.

(6) الإذخر بكسر الهمزة والخاء: نبات معروف ذكى الريح و إذا جف أبيض.

(7) و الحبق بالتحريك: أى النعناع.

(8) و السعد بضم السين: طيب معروف بين الناس مجمع البحرين.

(9) الشيرج بفتح الشين كجعفر: دهن السمسم.
(10)
سعطه الدواء: أدخله في أنفه.
(11)
الخلوق: قال في المصباح المنير: الخلوق مثل رسول ما يتخلق به من الطيب، و قال بعض الفقهاء: و هو مائع و فيه صفرة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.