المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Nigericin
2-5-2019
وجه استثناء النبي محمد (صلى الله عليه واله) في قول العباس ما لم يكن يريد أن يستثنيه
24-12-2017
شرح مادة الأمر
31-8-2016
Violations of the Octet Rule
12-11-2020
اليوم الثامن من الشهر والدعاء فيه.
2023-11-26
إسماعيل بن الفضل بن يعقوب.
29-12-2016


محظورات الحج  
  
1244   11:38 صباحاً   التاريخ: 15-12-2019
المؤلف : نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)
الكتاب أو المصدر : المختصر النافع في فقه الإمامية
الجزء والصفحة : ج1، 107- 109
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الاحرام والمحرم والحرم /

وهي تسعة :

الاستمتاع بالنساء : فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم. أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل، فرضا كان حجه أو نفلا.

وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم.

والأولى فرضه، وقيل: الأولى فاسدة والثانية فرضه. والأول هو المروي: ولو أكرهها وهي محرمة، حمل عنها الكفارة، ولا حج عليها في القابل.

ولو طاوعته لزمها ما يلزمه. ولم يتحمل عنها كفارة.

وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك.

ومعناه ألا يخلوا إلا مع ثالث.

ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة.

ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب، وفي رواية: الحج من قابل.

ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محل لزمه بدنة أو بقرة أو شاة.

ولو كان معسرا، فشاة أو صيام ثلاثة أيام.

ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.

ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط، ثمَّ واقع، لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه.

وقيل: يكفي في البناء مجاوزة النصف.

ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل، فعلى كل واحد كفارة.

وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.

ون جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة.

ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا، وبقرة، إن كان متوسطا، أو شاة، إن كان معسرا.

ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شي‏ء إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة.

ولو مسها بشهوة، فشاة، أمنى أو لم يمن.

ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور. وكذا لو أمنى عن ملاعبة.

ولو كان عن تسمع على مجامع، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر، لم يلزمه شي‏ء.

والطيب: ويلزم باستعماله شاة، صبغا واطلاء وبخورا وفي الطعام.

ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران‏ .

والقلم: وفي كل ظفر مد من طعام.

وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد.

ولو كل واحد منهما في مجلس فدمان.

ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.

والمخيط: يلزم به دم، ولو اضطر جاز. ولو لبس عدة في مكان.

وحلق الشعر: فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو عشرة، لكل مسكين مد، وصيام ثلاثة أيام مختارا، أو مضطرا.

وفي نتف الإبطين شاة. وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام.

ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.

والتظليل: فيه سائرا شاة. وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.

والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا. وفي الثلاث شاة.

وفي المرة كذبا شاة. وفي المرتين بقرة. وفي الثلاث بدنة.

وقيل: في دهن للتطبيب شاة. وكذا قيل في قلع الضرس.

مسائل ثلاث:

(الأولى) في قلع الشجر من الحرم الإثم، عدا ما استثنى، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها. وقيل: فيها بقرة. وقيل: في الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة.

(الثانية) لو تكرر الوطء تكرر الكفارة.

ولو كرر اللبس، فإن اتحد اللبس لم يتكرر. وكذا لو كرر الطيب.

ويتكرر مع اختلاف المجلس.

(الثالثة) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه، لزمه دم شاة.

وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.