المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

احمرار السماء والعقوبة لقاتليه (عليه السلام)
3-04-2015
الذبول الطري في الطماطم Damping-off
2024-02-05
الاتربة والسمية
13-1-2016
التهاب معوي برفرنجي Perfringens Gastroenteritis
19-7-2019
مفهوم البداء ، وعلاقته بالنسخ
25-02-2015
صفات المؤمنين البارزة
28-09-2014


إجراءات مدد فتح باب المزايدة ومدد قبول العروض  
  
214   01:41 صباحاً   التاريخ: 2024-10-24
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص88-90
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

1- إجراءات مدد فتح باب المزايدة :
في اليوم المعين للمزايدة تنتقل لجنة البيع والإيجار الى مكان إجراء المزايدة والمحدد في الإعلان في الموعد المذكور ضمن المدة المحددة لها في الإعلان وفي الساعة المحددة تفتح لجنة البيع والإيجار باب التنافس أمام المشتركين في المزايدة (1) حيث نصت المادة ( 12/ سابعا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 على أن ( ينادى في اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في البند (خامسا) من هذه المادة في الزمان و المكان المحددين للبيع أو الإيجار للاشتراك في المزايدة على أن يتضمن النداء وصفا كاملا للمال غير المنقول المراد بيعه أو إيجاره .) وكذلك الحال عند بيع أو إيجار أموال الدولة المنقولة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (30/ رابعا) من القانون النافذ (2). وهذا يعني يجب أن تمر مدة (30) الثلاثون يوما على الإعلان المنصوص عليها في القانون ب النسبة لأموال الدولة غير المنقولة، أما اموال الدولة المنقولة فإن المزايدة تفتح بعد انتهاء مدة الإعلان المنصوص عليها في القانون والتي لا تقل عن (7) سبعة ايام ولا تزيد عن (30) يوما (3). حيث تتم المناداة بفتح المزايدة في اليوم الحادي والثلاثين وهذا خلاف لما ورد في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 الملغي والتي نصت المادة (9/سابعا) منه على ان ينادي المنادي في اليوم (30) وليس بانتهائه (4) .
ويؤيد الباحث موقف المشرع في القانون النافذ حيث كان أكثر وضوحا في هذا القانون من القانون السابق. و ان ما ورد في القانون السابق بان في اليوم الثلاثين والتي تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لنشر الإعلان يقوم المنادي بالمناداة للاشتراك في المزايدة في يوم الثلاثين، بينما نص القانون النافذ على انه في اليوم التالي على انتهاء مدة الثلاثين يوما يتم فتح المزايدة في الزمان والمكان المحددين في الإعلان (5)
2- مدد قبول العروض:
إن يقدم العرض خلال المدة المحددة ووفق الأسلوب المقرر قانونا حيث بعد الاعلان عن المزايدة العامة يجب بطبيعة الحال ان تحدد مدة معينة ومعقولة ليتمكن الراغب بالشراء أو التأجير من التعرف الدقيق على طبيعة المال المراد بيعه أو إيجاره وليزن عطائه وظروفه جيدا قبل التقدم (6). فإن المادة (12/ خامسا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل اشترطت تقديم العرض خلال مدة (30) يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان في صحيفة يومية اذا كان المال المعلن عنه غير منقول (7) . ويقدم خلال مدة لا تقل عن (7) ايام ولا تزيد عن (30) يوما من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة إذا كان المال منقولا - طبقا لنص المادة (30/ أولا ) (8) وحول موقف قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ يمكن تأشير الملاحظات التالية:
1- إنه قد أقر المزايدة العلنية العامة أو المقيدة طريقا لتعاقد الادارة ولم يلجأ الى طريق المظاريف المغلقة الا استثناء (9).
2- إن المدة المحددة لتقديم العرض تختلف فيما اذا كان المال المعروض للبيع أو الا يجار قد تم الإعلان عنه لأول مرة او تكرر بسبب الضم او تمديد المزايدة (10).
3- أوجب القانون على الراغب بالمشاركة ممن له حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة لأبداء رغبته، وعد قائمة المزايدة مفتوحة طيلة المدة المحددة في الاعلان ابتداء من اليوم التالي او من تاريخ النشر حسب الاحوال – ونرى بأن هذا التوجه يجانب الصواب في أمرين:
أولهما - أن فتح قائمة المزايدة طيلة مدة الاعلان هي طريقة ميتة، ذلك إن نص الفقرتين (خامسا) من المادة (12) و (ثالثا) من المادة (30) جاء كل منهما مقتبسا بشكل منقوص من نصوص قانونية سابقة (11).
وثانيهما - أناط القانون الدائرة مالكة المال مهمة استلام العرض، في حين إن لجنة البيع والايجار هي التي تتولى عمليا استلام تلك العروض في وقت اجراء المزايدة وليس في أي وقت آخر. وإزاء هذا النقص التشريعي فإن التطبيق العملي في اجراء المزايدات لم تعد فيه القائمة مفتوحة للمزايدة بعد نشر الإعلان ولا تقدم أية عروض ولا تستلم الإدارات مثل هذه العروض قبل انعقاد مجلس المزايدة واجتماع لجنة البيع والايجار، ولهذا نقترح تعديل الفقرتين اعلاه وفق الصيغة التالية : المادة (12/ خامسا) وعلى الراغبين بالشراء او الايجار ممن له حق التملك او الايجار مراجعة الدائرة المختصة خلال مدة (30) يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان لدفع التأمينات التي لا تقل عن (20) من القيمة المقدرة (المادة 30 ثالثا) - وعلى الراغبين بشراء المال المنقول مراجعة الدائرة المختصة لإبداء رغبتهم بالشراء خلال المدة المحددة في الاعلان والتي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره على ان يودع كل منهم تأمينات لا تقل عن ( 20% من القيمة المقدرة له(12). قد توجد أو ربما تظهر بعض الأسباب التي تجعل من العرض المقدم غير مطابق للشروط والمواصفات المعلن عنها والتي أشار اليها الفقه في حالات استبعاد العرض ومنها تقديم العرض متأخر أي بعد انتهاء مدة المزايدة (13).
_____________
1- عبد الله محمود محمد اللهيبي, النظام القانوني للمزايدات العامة, رسالة ماجستير جامعة تكريت كلية الحقوق 2016 ص 171
2- المادة (30) رابعا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
3- المادة (30/ أولا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
4- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص141.
5- إبراهيم عمر إبراهيم خؤشناو شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (21) لسنة 2013 المعدل النافذ ( دراسة تحليلية نقدية مقارنة ) بيروت 2022 ، ص 71.
6- د. سليمان محمد الطماوي, الاسس العامة للعقود الادارية - دراسة مقارنة - الطبعة الخامسة ، 1991 ، ص 270.
7- المادة (12/ خامساً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
8- المادة (30/ أولا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
9- المادة (3) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
10- المادة (12/ خامسا) و (12/ تاسعا/أ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
11- المادة (3/5) من تعليمات وزارة المالية رقم 2 لسنة 1941 الصادرة بموجب قانون بيع وأيجار الاملاك العائدة للحكومة رقم 34 لسنة 1936 ، والمادة (5) من تعليمات وزارة المالية رقم 2 لسنة 1969 التي صدرت لتسهيل تنفيذ احكام قانون بيع وأيجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 نصتا على : (تقبل الضمائم من قبل المزايدين خلال مدة المزايدة اعتبارا من تاريخ نشر الاعلان ، على أن تدون الضمائم في قائمة المزايدة رقما وكتابة وتستوفى من الراغب سلفا تأمينات بعد أخذ توقيع المزايد أو المزايدين في قائمة المزايدة) . أما المادة (7/5) من التعليمات المشار اليهما فقد جاء فيها (وتحال المزايدة في اليوم الاخير على المزايد صاحب العرض الاعلى سواء كان حاضرا أو غائباً إذا كان البدل الذي كان قد عرضه وصل حده اللائق) ، القانون رقم 17 لسنة 1967 وتعليماته عدد 2 لسنة 1969 أشار إلى نصوصهما . – د – عصمت عبد المجيد بكر ، شرح قانون بيع وأيجار عقارات الحكومة رقم 17 لسنة 1967 المعدل ، ط 1 ، بغداد ، 1975 ، ص115 وما بعدها.
12- هاتف كاظم جاسم الموسوي, حدود, السلطة التقديرية للإدارة في المزايدات العامة - دراسة مقارنة - رسالة ماجستير كلية القانون, جامعة بابل 2006 ص40.
13- احمد منصور المشكلات العملية في المناقصات والمزايدات مجلد 1 طبعة مزيدة, 1996 ، ص 300




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .