المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

آداب الضيافة
26-9-2016
أصالة الإباحة
8-9-2016
Johann Christian Martin Bartels
8-7-2016
التجنس عن طريق الاستثمار
4-4-2016
العوامل الرئيسة المؤثرة على التجارة الدولية - العوامل الطبيعية - الظروف المناخية
15/12/2022
صراع الامين والمأمون
11-6-2019


إجراءات مدة الضم ( كسر القرار)  
  
197   01:36 صباحاً   التاريخ: 2024-10-22
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص95-96
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الضم - نظام تلتزم بموجبه الإدارة بوضع المال في مزايدة جديدة ولمرة واحدة إذا تقدم راغب بشرائه او استئجاره خلال المدة المحددة قانونا بعرض يزيد بنسبة معينة على العرض الذي رست عليه المزايدة الأولى (1). وكذلك يمكن تعريف الضم على أن ته (المبلغ الذي يحتويه العطاء الذي يتقدم به الشخص الراغب بشراء أموال الدولة أو استئجارها بعد اعتراضه على المبلغ الذي انتهت به المزايدة وأحيلت على مزايد (آخر)(2). ومن خلال تعريف الضم أعلاه يمكن أن نستنتج اسباب الضم وهي :
1- تقدم شخص ممن تتوافر فيه شروط المشاركة في المزايدة يرغب شراء أو استئجار اموال الدولة والتي تمت المزايدة عليها.
2- اعتراض الشخص على المبلغ الذي انتهت به المزايدة وقدم عرض أعلى من العرض الذي رست به المزايدة .
3- إن لا يقل الضم عن النسبة المحددة قانونا وهي (15%) من بدل الإحالة الأولية. -4 حصول الضم خلال المدة القانونية والبالغة (5) خمسة أيام من تاريخ الإحالة الأولية, ويكون ذلك بموجب طلب يتم تقديمه لكسر قرار الإحالة. حيث أجازت المادتين (12/ تاسعا /أ) و (30/ سادسا ) من القانون النافذ الضم على آخر بدل الذي توصلت اليه المزايدة لبيع أو إيجار أموال الدولة غير المنقولة والمنقولة, خلال مدة (5) خمسة أيام وذلك من تاريخ الإحالة الأولية, فإذا توافرت جميع الشروط في الضم عندها تقرر لجنة البيع أو الإيجار فتح مزايدة جديدة ولمدة (7) سبعة إيام والتي تبدأ من اليوم التالي لنشر الإعلان في الصحيفة وبعد ذلك تجري الإحالة ولا يجوز ان يحصل الضم مرة أخرى على بدل المزايدة الأخير(3). وعلى لجنة البيع والإيجار أن تتريث خلال هذه المدة قبل أن ترفع المزايدة الى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبة بوزارة أو من يخوله أي منهما لغرض المصادقة على قرار البيع أو الإيجار تنفيذا للمادة (14) من القانون النافذ, وتسمى هذه المدة (مدة الضم ) وهي مدة حتمية يجب مراعاتها حيث بمرور هذه المدة يسقط حق الراغب بكسر القرار ويتعين على اللجنة رفع نتيجة المزايدة الى المخول ب المصادقة, أما إذا تخللت هذه المدة عطلة رسمية فلا تنزل من المدة ولكن إذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية فتمدد مدة الضم إلى أول يوم عمل رسمي يليه(4). وذلك بموجب المادة (39) من القانون النافذ (5).
ويجب يقع الضم خلال المدة القانونية البالغة (5) خمسة أيام من تاريخ الإحالة الاولية، ويحق للراغب بالضم ان يقدم طلبه بكسر القرار في يوم الإحالة الاولية (6)، وإذا ما قررت الجهة المختصة قبول الضم خارج المدة القانونية، فإن إجراءات المزايدة تكون باطلة وللمزايد الاخير في المزايدة الاولى حق طلب التعويض عما أصابه من ضر، وإذا ما رفض المتضرر قبول المزايدة بالبدل الذي عرضه بعد إلغاء المزايدة الثانية، فإن رفضه هذا لا يعد نكولا (7)، لأنه يكون قد تحلل من إيجابه الذي سقط بعطاء أعلى حتى ولو وقع باطلا. أما إذا رفضت الادارة قبول طلب الضم الواقع خلال المدة القانونية فإن اجراءات المزايدة وقرار الإحالة يعدا باطلين لتعسفها في استعمال سلطتها (8).
______________
1- هاتف كاظم جاسم الموسوي, حدود, السلطة التقديرية للإدارة في المزايدات العامة - دراسة مقارنة - رسالة ماجستير كلية القانون, جامعة بابل 2006 ص62
2- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص154
3- المادتين (12/ تاسعا /أ) و (30/ سادسا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
4- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص156 .
5- المادة (39) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
6- مدحت المحمود، شرح قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وتطبيقاته العملية ، منشورات الدائرة القانونية في وزارة العدل، بغداد ، 1992 ، ص 263.
7- عبد المطلب عبد الرزاق الهاشمي, النظام القانوني للإحالة في العقود الإدارية, أطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بغداد, 1997 ، ص203.
8- قرار محكمة القضاء الاداري رقم 121/ق. أ/990 في 1990/11/28 أشار إليه ، خالد عبد الغني عزوز ، دور القضاء الاداري العراقي في الرقابة على أعمال الادارة بحث مقدم الى المعهد القضائي ، بغداد ، 1991 ، ص 123 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .