المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8045 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


جملة من المسائل حول صلاة المسافر  
  
30   12:55 صباحاً   التاريخ: 2024-10-22
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص139
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة المسافر(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-8-2017 894
التاريخ: 27-9-2016 810
التاريخ: 10-10-2018 961
التاريخ: 27-9-2016 874

من ترك الصلاة في حضر قضاها على التمام مسافرا كان أو حاضرا، وإن تركها في السفر وذكر قضاها على التقصير مسافرا كان أو حاضرا.

إذا أم مسافر بمسافرين ومقيمين وأحدث. ثم استخلف مقيما صلى المستخلف صلاة المقيم، ولا يلزم المسافرين التمام، ومتى نوى المسافر في خلال الصلاة المقام تمم الصلاة ولا يستأنفها صلاة مقيم فإن كان المأمومون مسافرين لم يلزمهم التمام.

ومن نسي في السفر فصلى صلاة مقيم لم يلزمه الإعادة إلا إذا كان الوقت باقيا فإنه يعيد ومتى صلى صلاة مقيم متعمدا أعاد على كل حال اللهم إلا ان لم يعلم وجوب التقصير فحينئذ يسقط عنه فرض الإعادة.

إذا قصر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلوته لأنه صلى صلاة يعتقد أنها باطلة.

إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم. ثم سارت السفينة لم يلزمه التقصير لأن من شرط التقصير أن يتوارى عنه جدران مصره أو يخفى عليه أذان مصره فإن دخل في الصلاة مسافرا بنية التقصير وسارت السفينة فدخلت بلدة وهو فيها تمم صلاة المسافر إذا كان في آخر الوقت فإن كان في أوله صلى صلاة مقيم.

إذا صلى خلف مقيم عالما به أو ظانا بحاله أو لم يعلم أصلا ولا ظن أو خلف مسافر عالما أو ظانا لزمه التقصير على كل حال.

إذا سافر إلى بلد له طريقان فسلك الأبعد لغرض أولا لغرض لزمه التقصير وإن كان الأقرب لا يجب فيه التقصير لأن ما دل على وجوب التقصير عام، إذا صلى المسافر فسها فصلى أربعا بطلت صلوته لأن من أصحابنا من قال: إن كل سهو يلحق الإنسان في صلاة السفر فعليه الإعادة، ومن لم يقل ذلك يقول هذا زاد في صلوته فعليه الإعادة على كل حال.

إذا كان قريبا من بلده وصار بحيث يغيب عنه أذان مصره فصلى بنية التقصير فلما صلى ركعة رعف فانصرف إلى أقرب بنيان البلد ليغسله فدخل البنيان أو شاهدها بطلت صلوته لأن ذلك فعل كثير فإن صلى في موضعه الآن تمم لأنه في وطنه ومشاهد لبنيانه فإن لم يصل وخرج إلى السفر والوقت باق قصر فإن فاتت الصلاة قضاه على التمام لأنه فرط في الصلاة وهو في وطنه. فإن دخل في طريقه بلدا يعزم فيه على المقام عشرا لزمه التمام فإن خرج منه وفارق بنيانه لزمه التقصير فإن عاد إليه لقضاء حاجة أو أخذ شيء نسيه لم يلزمه التمام لأنه لم يعد إلى وطنه وكان هذا فرقا بين هذه المسألة والتي قبلها.

إذا صلى مسافر بمقيمين ومسافرين صلى المسافرون ركعتين، ثم يسلم بهم ويأمر المقيمين أن يتموا أربعا.

يجوز الجمع بين الصلوتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر عند المطر وغير المطر والجمع بينهما في أول وقت الظهر فإن جمع بينهما في وقت العصر كان جائزا، وإنما يكون جمعا إذا جمع بين الفرضين فأما إذا صلى بينهما نافلة فلا جمع و ليس بمحتاج إلى نية مفردة على نية الصلاة للجمع لأنه لا دلالة عليها وحد المسافة التي يجب فيها التقصير ثمانية فراسخ أربعة وعشرون ميلا فإن كانت أربعة فراسخ، وأراد الرجوع من يومه وجب أيضا التقصير، و إن لم يرد الرجوع من يومه كان مخيرا بين التقصير والإتمام، ولا يجوز التقصير للمكاري والملاح و الراعي والبريد والبدوي الذي قدمنا وصفه ممن لا يكون له دار مقام، والوالي الذي يدور في ولايته أو جبايته، ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق ومن كان سفره أكثر من حضره فهؤلاء كلهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم مقام في بلدهم عشرة أيام. فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام كان عليهم التقصير، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام قصروا بالنهار وتمموا الصلاة بالليل.

ومن خرج بنية السفر. ثم بدا له و كان قد صلى على التقصير لم يلزمه شيء فإن لم يكن صلى أو كان في الصلاة تمم صلوته فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت وجب عليه التمام إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلى فيه على التمام فإن تضيق الوقت قصر ولم يتمم، وإن كان دخل في سفره قبل دخول الوقت وقد بقي من الوقت مقدار ما يتمكن فيه من التمام، تمم وإن لم يبق مقدار ذلك قصر ومن عزم عن المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام فإن غير نيته عن المقام نظرت فإن كان قد صلى على التمام ولو صلاة واحدة لم يجز له التقصير إلا بعد الخروج، وإن كان لم يصل شيئا على التمام قصر فإن لم يدر ما مقامه قصر ما بينه وبين شهر. فإذا مضى شهر صلى على التمام ولو صلاة واحدة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.