المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تثبيت البوتاسيوم في التربة
30-6-2019
Six Uniform Rods
1-8-2016
المعدلات المستعملة في تقدير كفاءة الانتاج في دجاج اللحم
19-4-2016
قلعة خيبر أو بؤرة الخطر
15-6-2017
تفسير{مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}
2024-03-05
نموذج لخبر جاد صحي
5/11/2022


جملة من احكام صلاة الجمعة  
  
196   01:02 صباحاً   التاريخ: 2024-10-21
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص144
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية) / صلاة الجمعة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-10 1102
التاريخ: 2024-10-21 545
التاريخ: 2024-07-13 435
التاريخ: 2024-10-20 644

من كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة سمع النداء أو لم يسمع. فإن كان خارجا عنه وبينه فرسخان فما دونه وجبت عليه أيضا الحضور فإن زاد على ذلك لا تجب عليه. ثم لا يخلو أن يكون فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة أم لا فإن كانوا كذلك وجب عليهم الجمعة، وإن لم يكونوا لم يجب عليهم غير الظهر، ومتى كان بينهم وبين البلد أقل من فرسخين وفيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة جاز لهم إقامتها ويجوز لهم حضور البلد.

ومن وجبت عليه الجمعة فصلى الظهر عند الزوال لم يجزه عن الجمعة فإن لم يحضر الجمعة وخرج الوقت وجب عليه إعادة الظهر أربعا لأن ما فعله أولا لم يكن فريضة.

يجب على أهل القرى والسواد إذا كان فيهم العدد الجمعة، ومن شرط ذلك أن يكون قراهم مواضع استيطان. فأما أهل بيوت مثل البادية والأكراد فلا تجب عليهم ذلك لأنه لا دليل على وجوبها عليهم، ولو قلنا: إنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا لعموم الأخبار في ذلك.

إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة، وكل من كان بينه وبينهم مسافة فرسخين فما دونها وليس فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وجب عليهم الحضور، وإن كان فيهم العدد جمعوا لنفوسهم. قد بينا أن العدد معتبر سبعة وجوبا وخمسة ندبا، والعدد شرط في صحة الخطبة أيضا لعموم الأخبار وهو شرط في واجبات الخطبة لا في مسنوناتها لأن المسنونات يجوز تركها.

إذا انعقدت الجمعة عند حضور شرائطها وبعد تكبيرة الإحرام. ثم انتقض العدد بعضهم أو أكثرهم أو لم يبق إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ولا يلزم الظهر أربعا لأنه لا دليل عليه

بقاء الوقت ليس بشرط في صحة الجمعة بل لو خرج الوقت قبل الفراغ منها لم ينتقل إلى الظهر أربعا إلا أن يخرج الوقت كله قبل التلبس بها فحينئذ ينتقل إلى فرض الظهر قضاء بلا خلاف. إذا ركع الإمام وركع معه المأموم فلما سجد الإمام زوحم المأموم فلم يتمكن من السجود، ويتمكن من السجود على ظهر غيره لا يجوز أن يسجد عليه ويصبر حتى يسجد على الأرض لأنه لا دليل على جواز ذلك، فإذا رفع الإمام رأسه من السجود وتخلص المأموم لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتخلص المأموم قبل ركوع الإمام في الثانية أو بعد ركوعه في الثانية أو هو راكع. فإن تخلص والإمام في الثانية قبل الركوع فعلى المأموم أن يتشاغل بقضاء ما عليه. ثم يلحق به فإذا سجد والإمام قائم بعد قام معه، وإن قام والإمام راكع انتصب ثم ركع ولا يتشاغل بالقراءة لأنه ليس على المأموم قراءة، وهذا إذا تخلص قبل أن يركع الإمام في الثانية فأما إن تخلص بعد أن يركع في الثانية فعليه أن يسجد مع الإمام، وينوى بهما للركعة الأولى فإن لم ينوه كذلك فلا يعتد بهما، و يستأنف سجدتين للركعة الاولى. ثم استأنف بعد ذلك ركعة أخرى، وقد تمت جمعته، وقد روي أنه تبطل صلاته.

إذا سبق للإمام حدث جاز له أن يستخلف غيره ويقدمه ليتم بهم الصلاة في جميع الصلوات وكذلك الجمعة وسواء أحدث بعد الخطبة قبل التحريمة أو بعد التحريمة وعلى كل حال لعموم الأخبار في جواز الاستخلاف، ويتمم بهم الإمام الثاني الجمعة ولا ينتقل إلى الظهر لأنه لا دليل على ذلك، وكذلك إن يقدم إنسان عند انصراف الإمام فصلى بهم أو قدمه غير الإمام فصلى بهم كان جائزا. إذا صلى المسافر بمقيمين ففرغ من فرضه جاز له أن يقدم من يصلى بهم تمام صلوتهم.

العبد يسقط عنه فرض الجمعة وكذلك المدبر والمكاتب المشروط عليه. فأما من انعتق بعضه واتفق مع مولاه على مهايأة في الإمام واتفق يوم نفسه يوم الجمعة يجب عليه حضورها لأنه ملك نفسه في هذا اليوم، فإن لم يحصل بينه وبين مولاه مهاياة لم يلزمه لأنه لا يتميز له حق نفسه.

المسافر لا تجب عليه الجمعة إلا إذا أقام في بلد عشرة أيام فصاعدا.

والمرأة ليس عليها الجمعة عجوزا كانت أو شابة، والأفضل أن تصلى في بيتها.

والمريض لا تجب عليه الجمعة فإن حضرها وجب عليه الدخول فيها، وكل من لا تجب عليه الجمعة إذا تكلف وحضر وصلاها سقط عنه فرض الظهر.

من كان فرضه الظهر دون الجمعة جاز له أن يصليه في أول الوقت، ولا يجب عليه التوقف حتى يفرغ الإمام من الجمعة، ويجوز له أن يصلى جماعة فإن صلى في أول الوقت ثم حضر الجمعة فقد سقط فرض الوقت عنه فإن دخلها كان له فيه فضل. من تجب عليه الجمعة يجوز له أن يتركها لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتم بمراعاته أو ميتا يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم مقامه إذا زالت الشمس يوم الجمعة لا يجوز أن يسافر إلا بعد أن يصلى الجمعة لأنه تعين عليه فرض الجمعة فلا يجوز أن يشرع فيما يسقطه، ويكره له السفر إذا طلع عليه الفجر من يوم الجمعة إلى أن يصلى الجمعة. العدد شرط في صحة الخطبة فإن خطب وحدة.

ثم حضر العدد أعاد الخطبة وإلا لم تصح الجمعة.

المعذور من العبد والمسافر والمريض إذا صلوا في منازلهم الظهر. ثم سعوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم لأنه لا دليل عليه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.