أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-8-2017
1116
التاريخ: 4-9-2016
1084
التاريخ: 8-9-2018
1254
التاريخ: 2024-09-30
195
|
من تعين عليه بالنذر صوم كل خميس أو جمعة أو كل رجب أو شعبان أو أول الخميس من شهر كذا أو ثاني يوم قدومه الى غير ذلك من الأزمنة المتعينة التي لا مثل لها، وجب عليه صوم ما نذره بعينه وجوبا مضيقا، فإن أفطر في شيء مختارا فعليه ما على من أفطر في يوم من شهر رمضان مختارا، فان كان لضرورة يطيق معها الصوم لمشقة فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام، وان كان لضرورة لا يطيق معها الصوم فلا كفارة عليه ، والقضاء لازم له على كل حال.
وان اتفق نذره المعين في شهر رمضان سقط فرضه ، وان اتفق في يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق فليفطر ولا قضاء عليه لشيء من ذلك ولا كفارة ، لأن النذر انما يتعلق بما يصح صومه وإفطاره قبل النذر فيجب به ، وشهر رمضان واجب قبل النذر بأمره تعالى ، وصوم عيدين وأيام التشريق محرم ، فلا يدخل النذر على شيء منه.
وان علق نذره بزمان معين له مثل يوم خميس ماء أو شهر محرم وجب عليه صوم ذلك فان صام غيره لم يجزه ولزمه الصوم في الزمان المتعين بالنذر. وان شرط في نذره الموالاة ففرق مختارا لم يجزه ولزمه الاستيناف وان كان مضطرا بنى على ما مضى.
وان نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود عليه السلام فوالى الصوم أو الإفطار مختارا لم يجزه ولزمه الاستيناف وان كان مضطرا بنى على ما مضى. وان نذر أن يصوم في موضع بعينه كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام وجب ذلك.
وان لم يتمكن وكان نذره متعلقا بزمان معين لا مثل له صام بحيث هو ، وان كان غير ذلك تربص الى حين التمكن ، فان ظن استمرار العذر صام ما وجب عليه بحيث هو.
وان أفطر في يوم عزم على صومه لنذر أوجبه عليه وله مثل فهو مأزور وعليه مثله.
وان نذر أن يصوم شهرا فهو مخير في الشهر، فإن ابتدأ بشهر لزمه إكماله فإن أفطر فيه مضطرا فليبن على ما صام منه ، وان كان مختارا في النصف الأول فليستأنف الصوم وان كان في الثاني فليبن وهو مأزور.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|