المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7963 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اليمين واقسامه واحكامه
2024-10-06
النذر والعهد واليمين
2024-10-06
الخمس وموارده
2024-10-06
الانفال
2024-10-06
كفارة حلق الرأس
2024-10-06
كفارة جزاء الصيد
2024-10-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


صوم النذر وكفارة الإفطار فيه  
  
106   05:40 مساءً   التاريخ: 2024-10-02
المؤلف : أبو الصلاح الحلبي
الكتاب أو المصدر : الكافي في الفقه
الجزء والصفحة : ص 184
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / احكام عامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-01 95
التاريخ: 4-9-2016 965
التاريخ: 4-9-2016 1088
التاريخ: 2024-10-02 107

من تعين عليه بالنذر صوم كل خميس أو جمعة أو كل رجب أو شعبان أو أول الخميس من شهر كذا أو ثاني يوم قدومه الى غير ذلك من الأزمنة المتعينة التي لا مثل لها، وجب عليه صوم ما نذره بعينه وجوبا مضيقا، فإن أفطر في شي‌ء مختارا فعليه ما على من أفطر في يوم من شهر رمضان مختارا، فان كان لضرورة يطيق معها الصوم لمشقة فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام، وان كان لضرورة لا يطيق معها الصوم فلا كفارة عليه ، والقضاء لازم له على كل حال.

وان اتفق نذره المعين في شهر رمضان سقط فرضه ، وان اتفق في يوم فطر أو أضحى أو أيام التشريق فليفطر ولا قضاء عليه لشي‌ء من ذلك ولا كفارة ، لأن النذر انما يتعلق بما يصح صومه وإفطاره قبل النذر فيجب به ، وشهر رمضان واجب قبل النذر بأمره تعالى ، وصوم عيدين وأيام التشريق محرم ، فلا يدخل النذر على شي‌ء منه.

وان علق نذره بزمان معين له مثل يوم خميس ماء أو شهر محرم وجب عليه صوم ذلك فان صام غيره لم يجزه ولزمه الصوم في الزمان المتعين بالنذر. وان شرط في نذره الموالاة ففرق مختارا لم يجزه ولزمه الاستيناف وان كان مضطرا بنى على ما مضى.

وان نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما صوم داود عليه‌ السلام فوالى الصوم أو الإفطار مختارا لم يجزه ولزمه الاستيناف وان كان مضطرا بنى على ما مضى. وان نذر أن يصوم في موضع بعينه كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى ‌الله‌ عليه وآله أو مسجد الكوفة أو بعض مشاهد الأئمة عليهم‌ السلام وجب ذلك.

وان لم يتمكن وكان نذره متعلقا بزمان معين لا مثل له صام بحيث هو ، وان كان غير ذلك تربص الى حين التمكن ، فان ظن استمرار العذر صام ما وجب عليه بحيث هو.

وان أفطر في يوم عزم على صومه لنذر أوجبه عليه وله مثل فهو مأزور وعليه مثله.

وان نذر أن يصوم شهرا فهو مخير في الشهر، فإن ابتدأ بشهر لزمه إكماله فإن أفطر فيه مضطرا فليبن على ما صام منه ، وان كان مختارا في النصف الأول فليستأنف الصوم وان كان في الثاني فليبن وهو مأزور.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.