أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-01
94
التاريخ: 4-9-2016
1049
التاريخ: 2024-10-06
36
التاريخ: 2024-10-02
106
|
من نذر لبلوغ طاعة أو مباح أن يتصدق بمال أو يخرج شيئا من ماله في بعض أبواب البر ، فبلغ ما علق النذر به فعليه الخروج مما نذره ، فان فرط فيه فهو مأزور ، ويلزمه تلافي ما فرطه بتأديته إن أمكن فيه ، وان تعذر لتعلقه بزمان لا مثل له فعليه التوبة وكفارة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وان كان لضرورة أو سهو فعليه الخروج مما نذره ولا اثم عليه.
|
|
دور النظارات المطلية في حماية العين
|
|
|
|
|
العلماء يفسرون أخيرا السبب وراء ارتفاع جبل إيفرست القياسي
|
|
|
|
|
اختتام المراسم التأبينية التي أهدي ثوابها إلى أرواح شهداء المق*ا*و*مة
|
|
|