المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

Regular Expression
8-2-2022
شعر لعبد الله بن الليث
2-2-2023
قضاء حاجة المؤمن
2023-03-28
Chromium Metallic Properties
26-11-2018
مخاطبات ابن زمرك للسان الدين
2024-08-03
شجاعته وشرف نفسه (عليه السلام)
2-04-2015


عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني  
  
352   01:00 صباحاً   التاريخ: 2024-09-29
المؤلف : اسراء جبار كاظم المذخوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين...
الجزء والصفحة : ص258-263
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

بالنسبة لعقوبة جريمة التهديد الإلكتروني فقد نصت المادة ( 430) علـى أنـه 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل مـن هـدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو مال غيره أو بأسناد امور مخدشه بالشرف أو افشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب او بتكليف او بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.
2-ويعاقب بالعقوبة ذاتها أذا كان التهديد في خطاب خـال مـن اسـم مرسله أو كـان منسوباً صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة، كما نصت المادة (431) علـى انه  يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله او ضـد نفـس أو مال غيره أو بإسناد امور خادشه للشرف او الاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في المادة (430) كما نصت المادة (432) على انه كل من هدد آخر بالقول أو الفعل او الاشارة كتابة او شفاهاً أو بواسطة شخص آخر فـي غيـر الحالات المبينة في المادتين (430) و (431) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار (1).
ويمكن ايضاً تكيف جريمة الابتزاز الإلكتروني وفقاً لنص المادة 434 والتي تتعلق بجريمة السب والذي يقصد به رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة. فهنا سيكون الجاني مسؤولاً عن جريمة السب بموجب المادة 434 والتي نصت على ( ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار بإحدى هاتين العقوبتين) واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات او طرق الاعلام عدا ذلك ظرفاً مشدداً وقد نصت المادة (435) على انه اذا وقع السب بغير علانية او في حديث تلفوني او في مكتوب بعث الى الضحية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويمكن ايضاً تكييف جريمة الابتزاز الإلكتروني بانه جريمة افشاء اسرار اذ مـا قـام الجاني بابتزاز المجني عليه او عليها بإفشاء الأسرار المتعلقة بها في حالة عدم تنفيذ ما يطلبه الجاني وبالفعل يقوم بإفشاء الاسرار التي حصل عليه بطريق المباغتة أو السرقة او التهكير فهنا يكون نص المادة (437) واجب التطبيق وقد نصت المادة المذكورة على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو صناعة أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته او منفعة شخص آخر) واخيراً في حالة اذا لم يكن بالإمكان تكييف جريمة الابتزاز الإلكتروني وفقاً لما ذكر يمكن مساءلة الجاني وفقاً لنص المادة ( 438) وقد نصت على انه ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ) .
وبالرجوع الى القوانين العربية المقارنة، ومنا المشرع اللبناني فقد نص على عقوبة هذه الجريمة في المادة 650 من قانون العقوبات بالنص على انه:" كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو افشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقربائه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعـة لـه أو لغيره غيـر مشروعه عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة حتى ستمائة الف ليرة. تشدد العقوبة وفقاً لأحكام المادة 257 بحق الفاعل إذا كان الأمر الذي يهدد بفضـحـه قـد وصـل بعلمه بحكم وظيفته أو مهنته أو فنه.
نرى أن المشرع اللبناني وكذلك العراقي تطرقا لهذه الجريمة في قانون العقوبات ولا تزال هذه الجريمة حديثة الإلكترونية حديثة، وعليه فلا وجود لقواعد قانونية تخص تلك الجرائم بالذات، الا أن القضاء العراقي حاول جاهداً معالجة هذه الجرائم وفق تكيفها القانوني من خلال تطويع القواعد القانونية الموجودة في قانون العقوبات العراقي والخاصة بجريمة التهديد وفق المواد (430 431 432) والتي عاقبت من يهدد آخر بأسناد امور مخدشه بالشرف او افشائها، وسواء كان التهديد بالقول أو العمر، وسواء كان كتابة او شفاهاً وحتى لو كان ذلك بواسطة شخص آخر (2). حيث صدق قاضي التحقيق في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية اقوال متهم بعمليات ابتزاز إلكتروني، وقال القاضي المختص بالتحقيق أن المتهم مارس عملية ابتزاز لفتاة قاصر في بغداد تعرف عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه يهدد الفتـاة بنشر صورها في حالة عدم دفعها مبالغ مالية وذكر القاضي أن الضحية اتصلت بالخط الساخن وتم نصب كمين له واعتقل اثناء عملية تسليم المبلغ من قبل والدة الفتاة، واكد القاضي انه بهاتف المتهم صور لفتيات اخريات جاري البحث عنهن من قبل الجهات المختصة مشيراً الى احالة المتهم الى المحكمة المختصة وفق احكام المادة 430 من قانون العقوبات او العقوبة الخاصة بجريمة اغتصاب السندات والأموال الواردة في المادة (452). كما طبق القضاء العراقي العديد من الأحكام القضائية التي جرم فيها افعال الابتزاز الإلكتروني كما هو مبين في الاحكام التالية:
1- صدقت محكمة تحقيق الكرخ المتخصصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، اعترافات أفراد شبكة متخصصة بتهكير مواقع التواصل الاجتماعي، بقيامهم أخذ الصور ونسخ المحادثات الإلكترونية ومساومة أصحابها والتهديد بنشرها في جميع المواقع عند عدم الدفع وذلك بقصد التشهير والابتزاز ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وفق أحكام المادة ( 430) من قانون العقوبات (3).
2 - الحكم على متهمين إثنين بعملية ابتزاز فتاة وهم كل من قام بعملية الاستدراج بحجة الزواج ومن قام بالتصوير متلبسين من خلال نصب كمين لهم عند تسليم المصوغات الذهبية من قبل الضحية، وقد اعترفوا بالجريمة المرتكبة بشكل تفصيلي، حيث حكمت المحكمة المختصة بالسجن المؤقت لسبع سنوات استنادا الأحكام المادة 430 من قانون العقوبات، وذلك عن جريمة تهديد بإفشاء أمور تخدش بشرف المجني عليها مصحوباً بطلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية (4).
3- صدقت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الإتحادية اعترافات متهم إدعي بأنه (محارب الابتزاز الإلكتروني، لكنه قام بابتزاز فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدهن فيما صدقت المحكمة اعترافات متهم آخر ابتز فتاة قاصر لقاء مبالغ مالية، حيث اتخذت المحكمة المختصة الإجراءات القانونية كافة بحقهم وفقاً لأحكام المادة (456) من قانون العقوبات (5).
4- تدوين اعترافات مخترق متمرس قام بابتزاز الكثير مشتركي برنامج التواصل الاجتماعي (التليكرام ) من خلال تهكير حساباتهم، والدخول إلى البيانات الشخصية وسحب الصور ومن ثم القيام بطلب مبالغ مالية وكارتات أرصدة بقيمة كبيرة للمحاكمة في ساحة القضاء، بعد أن هز عائلات عدة. عبر أسلوب رخيص بالتهديد بنشر خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت محكمة تحقيق البصرة أن الضحايا الآخرين تقدموا بشكاوى عدة تبين طرق ابتزازهم بشكل متشابه، بنفس الآلية وطلب المبالغ النقدية على شكل كارت، وإن الجاني سينال عقابه القانون ونوع الجرم المرتكب والمادة القانونية.
5- وتطبيقاً لذلك ذهبت محكمة جنايات النجف في إحدى قراراتها إلى انه المتهم ب. م . ع وفق أحكام المادة (1/430) عقوبات، وذلك عن جريمة تهديد المشتكيات (أ . ك) و (ح . ع . ي بنشر مقاطع فيديو لهما مصحوبة بطلب مبالغ مالية ، منهما ، وحكمت عليه بالسجن لمدة 7 سنوات مع احتساب مدة موقوفيته، ولم تحكم المكمة للمشتكيات بالتعويض المدني لتنازلهما عن الشكوى(6).
6- وفي أحوال أخرى تطبق بعض المحاكم أحكام المادة (452) قانون العقوبات على بعض وقائع الابتزاز، والتي نصت على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين أو بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة السابقة )، ومن التطبيقات القضائية على ذلك ما قضت به محكمة الجنايات المركزية (الهيئة الثانية) في قرار لها قررت محكمة الجنايات المركزية إدانة المتهم (ع) . أ . (ف) وفقاً لإحكام المادة (452) من قانون العقوبات، وذلك لكفاية الأدلة المتحصلة ضده، وذلك لقيامه وبتاريخ 2018/3/3 وبالاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم بتهديد المشتكية ( هـ . ر.ح) وابتزازها لدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات مع احتساب مدة موقوفيته وإعطاء الحق للمشتكي للمطالبة بالتعويض...). ويذكر أن محكمة التمييز الاتحادية قامت بتصديق القرار المذكور (7).
__________
1- تم تعديل مبلغ الغرامات بموجب القانون رقم 6 لسنة 2008
2- عمر الفاروق لمحة عن جرائم السرقة من حيث اتصالها بنظم المعالجة الآلية للمعلومات بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنيت كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، 2004، ص 3
3- موقع السلطة القضائية http://www.hjc.iq/view4772/
4- موقع السلطة القضائية http://www.hjc.iq/view4308/
5- موقع السلطة القضائية http://www.hjc.iq/view5056/
6- القرار المرقم 8/ج/2018 في 2018/12/12 غير منشور.
7- القرار المرقم 20212 الهيئة الجزائية /2018 في 2019/1/16 غير منشور.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .