أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-3-2016
15332
التاريخ: 27-3-2016
4518
التاريخ:
5123
التاريخ: 15-3-2018
2586
|
يختلف الركن المادي في الجرائم الواقعة على الأشخاص بحسب طبيعة الجريمة والسلوك الاجرامي الذي يتبعه الجاني.
لهذا السبب سوف نتناول بالبحث الركن المادي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت في (النبذة الأولى ومن ثم نتناول الركن المادي لجريمة الاعتداء على العراض في (النبذة الثانية).
النبذة الأولى: الركن المادي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت
يتكون الركن المادي من فعل يتخذ صورة الضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر. كذلك من نتيجة جرمية تتمثل بالوفاة. ولا شك بأن النص الذي حدد الأفعال التي من شأنها المساس بسلامة جمس الإنسان يتصف بالمرونة، لأن تعداد هذه الأفعال ليس على سبيل الحصر (1) وللقضاء سلطة تقديرية في اعتبار الأفعال المؤدية إلى الموت مقصود أم غير مقصودة، وهذا يتضح للقضاء من معطيات الجريمة ووقائعها.
أما المشرعان العراقي واللبناني قد حددا مكونات الركن المادي لهذه الجريمة من خلال نص المادة (410) من قانون العقوبات العراقي والتي تتمثل بفعل الاعتداء والوفاة والصلة السببية بين الفعل والنتيجة. (2) كما يستفاد من نص المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني أن مكونات الركن المادي تتمثل بالسلوك الاجرامي المتمثل بأعمال التعذيب أو الشراسة والنتيجة الجرمية المتمثلة بإزهاق الروح. والعلاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة الحاصلة.
ولأجل الوقوف على مكونات الركن المادي في جريمة الضرب المفضي إلـى المـوت سوف نتناول فعل الاعتداء والنتيجة الجرمية والصلة السببية بين الفعل والنتيجة.
أولاً: فعل الاعتداء
يأخذ فعل الاعتداء بالضرب في هذه الجريمة عدة صور بحسب ما نص عليه المشرعان العراقي واللبناني، ومن شأن هذا السلوك المساس بسلامة الجسم، ويتمثل فعل الاعتداء المحقق لجريمة الاعتداء المفضي إلى الموت كما ورد في نصوص قانون العقوبات العراقي المادة (410) واللبناني المادة (549) أما بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون. (3)
أ- الجرح : المقصود بالجرح كل مساس بأنسجة جسم الإنسان فيؤدي الى تمزيقها أو تقطيعها، كما يشمل تمزيق أي طرف من الجسم دون تحديد فكل مساس مادي بجسم المجني عليه من شأنه أن يؤدي إلى أحداث تغييرات في أنسجته ولا يتحقق الجرح إلا بأحداث التمزيق في الأنسجة، وبذلك يتميز الجرح بأنه يترك أثراً يدل عليه فإذا كان المساس بمادة الجسم دون أنسجته فانه لا يعد جرحاً (4).
لهذا يُعتبر الجرح حاصلاً سواء أكانت التمزقات في أنسجة جسم الإنسان الخارجية أم الداخلية أي أن يكون التمزيق سطحياً لا ينال سوى مادة الجلد أو أن يكون عميقاً ينال الأنسجة الداخلية كما لو أصاب الجرح أحد أعضاء الجسم الداخلية مثل المعدة أو الكلى أو الطحال وهذا يعني أن الجرح يتحقق وإن لم تظهر أية أعراض خارجية تدل على الجرح ولا فرق بين حصول الجرح كبيراً أم صغيراً بل يجب أن يؤدي الجرح إلى قطع أحد أعضاء الجسم بل قد يقتصر على جزء من الأنسجة كالإصابة بأداة حادة كالطعنة بسكين أو غير ذلك من الوسائل التي تؤدي ضربتها إلى تمزيق الأنسجة في جسم الإنسان دون أن تؤدي الى قطع احد أعضاء الجسم.(5)
بالإضافة إلى ذلك أن الرضوض والقطع والتسلخ والعض والكسر والحروق والتمزيق وبتر أحد أعضاء الجسم تدخل ضمن مفهوم الجرح . (6) ولا يشترط في الجرح خروج الدم من الجسم، إذ كان انتشار الدم داخل الجسم أي تحت الجلد كحالة النزيف الداخلي والذي هو أخطر من الزيف الخارجي عادةً ومع ذلك يتحقق الجرح. (7)
ب- الضرب : يعد الضرب صورة من صور العدوان المادي على جسم المجني عليه وله مظهراً خارجي ملموس، ولكنه لا يسبب تلفاً أو تمزقاً في أنسجة الجسم ولا يرتب بتراً أو قطعاً. إذاً فالضرب هو كل ضغط يقع على جسم المجني عليه دون أن يترتب تمزيقاً في أنسجته والا عد جرحاً لهذا إذا لم يكن المساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط عليها وبجسم خارجي فهو ليس بضرب، كما أنه إذا لم يفض إلى تمزيق الأنسجة فهو
ليس بجرح. هذا ويتحقق الضرب بأية وسيلة كالركل بالقدم، أو الدفع باليدين أو الصفع باليد أو بصدم رأس المجني عليه بالحائط أو باستعمال العصا، أو الحجر، ولا يشترط أن يكون جسم المجني عليه ساكناً وتكون الحركة من نصيب الجسم الخارج أي أن يوجه الجاني الوسيلة باتجاه المجني عليه، بل قد يدفع الجاني جسم المجني عليــه تجـاه الجسم الخارجي. كما لو ألقى الجاني المجني علية ارض أو دفعه تجاه الجدار، كذلك لا يشترط أن يترك الضرب أثراً ظاهراً من كدم أو احتقان وهذا يعني أنه لا يشترط أن يكون الضرب على قدر معين من الجسامة ، فالضرب مهما كان بسيطاً غير تارك أثراً فأنه يحقق الجريمة لهذا فالضرب الواحدة تكفي لتحقق الجريمة كما أنه لا يشترط في الضرب أن يحدث ألماً للمجني عليه كما لو نال المساس جسم المجني عليه مغمى عليه أو مخدر فلا يشعر بالألم ولا يشترط أيضاً أن يستوجب علاجاً ما. وأخيراً لا يشترط في الضرب أن يمس الجاني جسم المجني عليه مباشرة وإنما يكفي أن يهيئ الفاعل الوسيلة من شأنها أن تحقق المساس (8)
ج- إعطاء مواد ضارة : إن إعطاء المواد الضارة بشكل اعتداء على الحق في سلامة الجسم لأنه يؤدي إلى الانتقاص من نصيب الجسم من الصحة أي المساس بالسير الطبيعي لوظائف الحياة ويبدو ذلك واضحاً عندما يؤدي الفعل إلى التعطيل الجزئي أو الشامل المؤقت أو المؤبد لسير جهاز من أجهزة الجسم أو لوظيفة حاسة من حواسه وعلى ذلك فأن تحديد المواد الضار مرهون بتحديد معنى الصحة ثم تصور كيفية الإضرار بها. فالصحة هي صفة تخلع على وظائف الحياة في الجسم إذا سارت على النحو العادي الذي تحدده القوانين الطبيعية.
وعليه فالأضرار بالصحة هو كل إخلال بالسير العادي لهذه الوظائف ويتحقق هذا بانحراف وظائف الحياة في الجسم من خلال توقف وظيفة من هذه الوظائف مهما كانت المدة، أو أداء الوظيفة عملها على نحو يختلف عن النحو المألوف كما في حالة حدوث الإغماء أو العجز في استعمال حاسة ما أو حدوث مجرد دوار أو القيء (9) يفهم من ذلك أن المادة تعد ضارة إذا كان تعاطيها يؤدي إلى الإخلال بالوضع الصحي البدني أو العقلي أو النفسي للمجني عليه، أي إذا كان تناول المادة يؤدي إلى اضطراب في وظائف أعضاء الجسم (10) . والعبرة في تحديد تأثره المادة في الصحة، إنما يكون بالنظر إلى الأثر العام النهائي لها فيتعين التريث حتى تنتج المادة كل تأثيرها بعد إعطائها المادة فإذا كان هناك اختلال في الوظائف فهذا يعني أن الأضرار بفعل المادة (11). كما يتحقق إعطاء المادة الضارة بعدة صور منها تسليم الجاني المادة إلى المجني عليه مباشرة سواء وضع الجاني له خصائصها الضارة فتناولها عن بينة لتحقيق غرض معين كالتخلص من أداء الخدمة العسكرية، أو يجهل المجني عليه صفات المادة فيتناول لها مخدعاً معتقداً أنها ذات نفع عام أو يعطــي الجـانـي المــادة الـضــارة للمجني عليه بالإكراه سواء عرفه بضررها أو اخفي ذلك عليه، وقد يستعين الجاني بشخص ثالث تصل المادة بواسطته الى المجني عليه، ويستوي في ذلك أن يكون الشخص الثالث عالماً بضرر المادة أو جاهلاً ذلك وقد يضع الجاني المادة الضارة في متناول المجني عليه كان تمزج بدوائه أو شرابه أو توضع قرب فراشة حتى يتناولها (12).
د -العنف: إن مصطلح العنف غامض وملتبس المعاني فهو ليس مجرد مظهر بسيط للقوة أو تعبير خارجي عن العدوان على الرغم من توحيد المعنى العام بينه وبين القوة والعدوان ويعرف العنف كسلوك بأنه فعل يتضمن إيذاء الأخرين ويكون مصحوباً بانفعالات الانفجار والتوتر وكأي فعل آخر لا بد وأن يكون له هدف يتمثل في تحقيق مصلحة مادية أو معنوية (13) . وعرف أيضاً بأنه الاستعمال غير القانوني لوسائل الإكراه المادي أو القسر البدني في الإضرار بشخص أو شيء أو ابتغاء تحقيق غاية شخصية أو اجتماعية أو سياسية أو أنه التهديد بالإكراه وبقصد قتل أو إيقاع الضرر أو ردع أو إرهاب الأشخاص أو تخريب أو الاستيلاء على ملكية .م (14). أو كما يعبر عنه الاستخدام غير الشرعي للقوة أو التهديد باستخدامها لألحاق الأذى والضرر بالآخرين) (15). ويمكن أن نعرف العنف بأنه كل اعتداء موجـه ضــــد شـخص دون أن يترك أثراً من جروح ورضوض وقد ذهبت محكمة النقض السورية إلى أن مفهوم العنف يشمل كل أنواع الشدة . وضروب الأذى (16).
كما أن القضاء الفرنسي قد توسع في معنى العنف حيث لم يقصره على الألم البدني بل مد نطاقة ليشمل العنف النفسي، وذلك حينما سلم بأنه يعد من قبيل العنف وأعمال التعدي وعلى الرغم من أن العنف بالمعنى الدقيق أو الفتي يتمثل في الجرائم الاعتداء على الحياة أو على سلامة الجسم، وأن انتهاك حق الحياة وسلامة الجسم بعد النموذج الأصلي للعنف، إلا أن المشرع العراقي ذكر العنف صراحة في المادتين (412، 1/412) ق . ع معتبراً العنف وسيلة من وسائل الاعتداء على حق الإنسان في سلامة جسمه، ومقرراً لأفعال العنف سواء ترتب عليها أذي نفسي أو مادي ذات العقوبة المقررة لأفعال الجرح والضرب وإعطاء المادة الضارة، علماً أن مصطلح العنف يعبر عن أشد درجات الإيذاء (17).
ثانياً: النتيجة الجرمية
تتمثل النتيجة الجريمة في جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت بإزهاق روح الإنسان (18) سواء تحققت الوفاة مباشرة وبعد فعل الضرب أو الجرح أو إعطاء المادة الضارة أو العنف أو مخالف القانون، أو تحققت بعد فترة من الزمن. أما إذا لم تتحقق الوفاة يُسأل الجاني عن جريمة أخرى ألا وهي الإيذاء، كما أن أهمية تحقق الوفاة تكمن في تدرج مسؤولية ،الجاني، وذلك أن الجاني لا يسأل عن الإيذاء على الرغم من إنحراف إرادتـه إلى إحداث الأذى، وكان يسأل عن جريمة أكثر جسامة تبعاً للنتيجة المتحققة ألا وهي جريمة الاعتداء المفضي إلى الموت (19).
فالوفاة هي علة تجريم الجاني إذ تمثل أهدار للحق في الحياة، وقد حرص القانون على توقي حصولها عن طريق القتل. وبالتالي أن أزهقاها هو شرط لأكمال الركن المادي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت. (20)
أما إذا لم تتحقق الوفاة رغم حصول الاعتداء على الحياة وتوافر القصد الجرمي، فأن الواقعة تعتبر محاولة قتل فقط، وأما إذا كان الفعل مقترناً بالخطأ وتسبب بالوفاة اعتبرت الجريمة غير مقصودة وفقاً لأحكام المادة 564 من قانون العقوبات اللبناني، وإذا لـم بفض الفعل للوفاة وإنما اقتصر على المساس بسلامة جسم المجنى عليه اقتصرت المسؤولية على الإيذاء المقصود أو غير المقصود وفقاً للحالة النفسية للجاني حالة وقوع الفعل.
ثالثاً: الصلة السببية
الصلة السببية بصورة عامة هي أرجاع ارجاع أي أمر من أمور الحياة إلى مصدرة، وفي إطار جريمة الضرب المفضي إلى الموت يجب أن تكون الوفاة قد ترتبت على سلوك الجاني (21) أي أن تكون النتيجة الجريمة وهي الوفاة سببها فعل الاعتداء بالضرب الذي أتاه الجاني، بمعنى يشترط أن تتسب الوفاة الى ذلك الفعل، وإذا ان انتفت هذه العلاقة فلا مجال لقيام المسؤولية الجزائية إلا بحجم الإيذاء الذي تسبب في ضرب الجاني للمجنى عليه.(22)
وفي سياق تداخل الأخطاء ، يرى جانب من الفقه أن تداخل الأخطاء اسوة بخطأ الضحية، لا تمحوان خطأ الفاعل. بمعنى قد يكون هناك اخطاء لأكثر من شخص تداخلت واحدثت النتيجة في هذه الحالة يعتبر الجميع مسؤولين عن النتيجة الجرمية. (23)
فإذا تعدد الأشخاص الفاعلين المعتدين على الضحية بالضرب وكانت النتيجة الوفاة يعتبر الجميع شركاء في ارتكاب الجريمة وتطبق أحكام قانون العقوبات على الجميع.
النبذة الثانية: الركن المادي في جريمة الاعتداء على العراض
أولاً: الركن المادي في جريمة الاغتصاب
يقوم الركن المادي في جريمة الاغتصاب من خلال سلوك الجاني بالتعدي على المجني علية سواء كانت الضحية أنثى ام ذكراً، ويأخذها السلوك شكل الإكراه المادية سواء بالتهديد أو الضرب حتى فقدان الوعي لدى الضحية أو اعطاء المجني عليـه مـادة مخدرة أو الربط بأية وسيلة كانت فجريمة الاغتصاب تكون بغير إرادة الضحية.
ثانياً: الركن المادي في جريمة هتك العرض
يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بكل فعل يمس في صورة مــا جسـم يستطيل إلى هذا الجسم على نحو يكشف عنه عورة، أو يؤدي إلى إخلال جسيم بحيائه.
فالمشرع يهدف بالمعاقبة على هتك العرض هو حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء العرضي (24)، لذا يجب أن يكون هناك مساس بجسم المجني عليه وهذا ما سنبينه (أ) أو أن يكون هناك إخلال بالحياء وهذا ما سنبينه (ب) حتى تقع جريمة هتك العرض.
أ- المساس بجسم المجني عليه
إن هدف المشرع من المعاقبة على جريمة هتك العرض هو حماية الحرية الجنسية من الاعتداء عليه، لذا فإن المشرع يشترط أن يصدر من الجاني سلوك أو فعل يمس جسم المجني عليه ويستطيل إليه، فالأب الذي يقوم بخلع بنطال إبنته وقيامه بتمرير عضوه الذكري على جسدها وثدييها يعتبر مرتكباً لجريمة هتك العرض، لأن فعله إستطال إلى عورتها أو مس بجسمها، فإذا لم يحصل هذا المساس أو لم يستطل هذا الفعل إلى العورة فإن جريمة هتك العرض لم تتحقق (25) .
فالركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه بل يكفي في توافر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضـه قـد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه أم من غير هذا الطريق (26) ، امساك الأب ثدي إبنته المجني عليها بالرغم عنها وبغير إرادتها يعتبر هتك عرض.
ب - الإخلال الجسيم بالحياء
يكاد يتفق الفقه على أن ضابط التمييز بين هتك العرض والفعل المنافي للحياء يتمثل في أن أفعال هتك العرض أكثر جسامة في الفحش وخطورة، وعلى ذلك فإن أفعال الفحش البسيطة تخرج من عداد هتك العرض ولو وقعت على أجزاء بالجسم لا تعـد عورة. (27)
فقد اعتبر الفقه أن الفارق بين جريمة هتك العرض والفعل المنافي للحياء هو جسامة الفعل المادي الواقع على المعتدى عليه، فإن استطال إلى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها فالجريمة هي هتك عرض، وإن بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات، فالجريمة هي فعل مخل بالحياء.
فمن يقوم بتقبيل وحضن زوجته أمام أبنائه يعتبر فعلاً منافياً للحياء، لكن الفعل الذي يكون فيه ملامسة للعورات وإخلالاً للحياء بشكل كبير كمسك الثدي واللمس يعتبر هتك عرض لأنه أخل بالحياء بشكل كبير، فهذا هو معيار التمييز بين الفعلين.
ثالثاً: الركن المادي في جريمة الزنا
يقوم الركن المادي في جريمة الزنا من خلال سلوك الجاني المادي بالقيام بفعل الزنا، بالاتفاق بين رجل وأمرأة وبرضا كل منهما على أقدامهم على هذه الفعل.
النبذة الرابعة: الركن المادي في جريمة الابتزاز
يتخذ صورة السلوك الاجرامي لجريمة الابتزاز بالقيام بفعل التهديد بنشر البيانات للابتزاز أو الصور او مقاطع فيديوية للضحية، هنا القانون لا يعير اهمية للتمييز الحيازة لتلك البيانات أو الصور الافلام كونها تمت برضا الضحية او ان الجاني استطاع الحصول الضحية او انه عثر عليها في جهاز موبايل مسروق او ضائع او مباع او انه استخدم أي من البرامج للدخول غير المصرح به لبيانات وصور الضحية، وفضلاً عن ذلك لا يشترط أن يتم التهديد بطريقة معينة سواء تم في غرف الدردشة (الشات) أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بتسجيل صوتي، كما لا عبرة بكون الفعل المطلوب من الضحية القيام به لمصلحة المبتز أن يكون مشروع او غير مشروع، فالعبرة تكون في استخدام الضغط والاكراه المقترن بالتهديد الإرغام المجني عليه على القيام بذلك الفعل (28).
عرفت المادة 4/19 من قانون العقوبات العراقي النافذ الفعل بانه كل تصرف جرمه القانون سواء كان ايجابياً أو سلبياً كالترك والامتناع ما لم يرد نص على خلاف ذلك قانون العقوبات العراقي قد اشار الى ان فعل التهديد يكون بأسناد امور مخدشه بالشرف او افشائها ويكون ذلك مصحوباً بطلب او تكليف بفعل او الامتناع عنه. ويشترط ان يكون هذا التهديد جدياً في ظاهره بحيث يفهمه المجنى وتتأثر به نفسيته وارادته (29) كما اعتبر القانون اعلاه هذا النوع من التهديد في مرتبة ارتكاب جناية ضد النفس أو المال واوضح ان عبارة (اسناد امور مخدشه بالشرف) (30) يقصد بها الأمور غير الصحيحة التي اختلقها الجاني ونسبها كذبة إلى الضحية، أما عبارة (افشائها) فيقصد بها الامور الصحيحة الماسة بالشرف اي الامور التي تقوم بها جريمة القذف الوارد ذكرها بالفقرة يقصد (1) من المادة (433) من قانون العقوبات.
يمكن تكيف جريمة الابتزاز الإلكتروني بانه جريمة تهديد في حالة ما اذا قام الجاني بتخويف المجني عليه وترويعه بإفشاء الصور او الاسرار الشخصية المتعلقة به.
_______________
1- حسني محمد سليمان، قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2020، ص 274
2-جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص 255
3- جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، المرجع السابق، ص255
4- أحمد كمال سلامة شرح قانون العقوبات القسم الخاص مكتبة نهضة الشرق القاهرة، 1987، ص 75.
5- جمال جلال الجابري الطب الشرعي، الطبعة الأولى الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2000، ص 194.
6- عبد الخالق النواوي جرائم الجرح والضرب في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، المكتبة العصرية، بيروت، 1974، ص 250
7- جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 259
8- جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 258-257
9- جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، المرجع السابق، ص258
10- سلطان الشاوي، الجرائم الماسة بسلامة الجسم، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية عجمان المجلد ،10 العدد ،2 لسنة 1994، ص 18
11- علي السماك، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي، ج 4، الطبعة الأولى، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1964، ص 81
12- جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 259
13- مصطفى عمر التير ، العنف العائلي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2006، ص 14
14- مصطفى عمر التير، العنف العائلي، المرجع السابق، ص 14.
15- حسنين توفيق ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، 1992، ص 42
16- محمد أبو العلا عقيدة الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة عين شمس عدد 1، سنة 1997، ص 18.
17- جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 261
18- حسني محمد سليمان قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص 275
19- جمال إبراهيم الحيدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 262-263
20- سمير عالية، الوافي في شرح جرائم القسم الخاص، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2020، ص 252.
21- سمير عالية، الوافي في شرح جرائم القسم الخاص، مرجع سابق، ص 253
22- ماهر عبد شويش، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، بغداد، 1988 ، ص .196
23- فيلومين يواكيم نصر، قانون العقوبات الخاص جرائم وعقوبات دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس 2013 ، ص 409
24 مجدي محـب حافظ، موسوعة الجرائم المخلة بالآداب العامة وجرائم العرض، دار العدالة، القاهرة، 2007، ص 57.
25- سيد البغال الجرائم المخلة بالآداب فقها وقضاء، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع الإسكندرية 1983، ص 325
26- عزت عبد القادر، جرائم العرض وإفساد الأخلاق، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة 1957 ، ص 40-41.
27- فخري عبد الرازق الحديثي، خالد حميدي الزعبي شرح قانون العقوبات القسم الخاص (الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 255
28 -عبد الرحمن بن عبد الله السند جريمة الابتزاز، مكتبة الفهد الوطنية للنشر والتوزيع، الرياض، 2018، ص 65
29- ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات العراقي القسم الخاص، مرجع سابق، ص.230
30- ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات العراقي القسم الخاص، المرجع السابق، ص .234
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|