أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
346
التاريخ: 20-1-2016
343
التاريخ: 20-1-2016
405
التاريخ: 20-1-2016
366
|
يحرم التكفين بالحرير المحض ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان الميت رجلا أو امرأة ـ وبه قال الشافعي في الرجل (1) ـ لما فيه من إتلاف المال ، ولأن أحدا من الصحابة والتابعين لم يفعله ، ولو كان سائغا لفعلوه ، لأنهم كانوا يفتخرون بجودة الأكفان ، وقد استحب الشارع تجويدها.
وروى الحسين بن راشد ، قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟
قال : « إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس » (2) دل بمفهومه على ثبوت البأس مع صرافة القز.
والعصب ضرب من برود اليمن ، سمي بذلك ، لأنه يصبغ بالعصب ، وهو نبت باليمن (3).
وكره أكثر الجمهور ذلك إلا للمرأة ، فإنّ بعضهم سوّغه من غير كراهة ، لأنها تلبسه في حال حياتها ، والموت أخرجها عن لبسه لعدم الزينة حينئذ (4) ، والشافعي كرهه (5).
__________________
(1) الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 197 ، كفاية الأخيار 1 : 102.
(2) الكافي 3 : 149 ـ 12 ، الفقيه 1 : 90 ـ 415 ، التهذيب 1 : 435 ـ 1396 ، الاستبصار 1 : 211 ـ 744.
(3) انظر المصباح المنير 2 : 413 ، مجمع البحرين 2 : 122 « عصب ».
(4) المدونة الكبرى 1 : 188 ، المجموع 5 : 197 ، المغني 2 : 350 ، بدائع الصنائع 1 : 307.
(5) المجموع 5 : 197 ، كفاية الأخيار 1 : 102 ، السراج الوهاج : 105.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|