أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-03
391
التاريخ: 2024-08-03
379
التاريخ: 16-2-2022
2283
التاريخ: 16-2-2022
1811
|
تتمات القاعدة في فروع:
الأوَّل: إذا تحققت الشروط الثلاثة لَحِقَ الولد به ولا يجوز له نفيه وان وطأها وطي فجور ، فضلا عن ما لو اتهمها بالفجور ولا ينتفي عنه لو نفاه ان كان العقد دائم إلا باللعان ، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمكن إلحاقه به ، فانّه وان لم يجز له نفيه ، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان ، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
في الفرع عدة أمور: ولا يخفى أنها من تتمات جهات البحث في قاعدة الفراش.
الأمر الأوَّل: قد مرّ في المسألة السابقة ان المدار في إلحاق الولد بحسب الظاهر يكفي فيه الشرط الاوّل وهو الدخول أو الانزال حوالي الفرج ، أو على الفرج ، نعم يشترط في اجراء قاعدة الفراش ان لا يعلم بانتفاء الشرطين اللاحقين ، أي فاحراز الشرط الأول مع الشك في الشرطين اللاحقين كاف في اجراء قاعدة الفراش ، فالشروط الثلاثة انما هي شروط في الالحاق بحسب الواقع.
الأمر الثاني: مع اجراء قاعدة الفراش يلحق الولد به وإن وطأ زان المرأة فجورا ، فضلا عن ما لو ظنّ أو شك في ذلك ، كما هو مفاد قوله ( ص ): ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) وفي صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) قال: ((سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله ( ص ): الولد للفراش وللعاهر الحجر)) (1) وهي كالنص فيما نحن فيه ، وغيرها
من روايات هذا الباب:
ولا ينتفي عنه إلا باللعان وذلك لحجية قاعدة الفراش التي مرّ البحث عن الروايات الدالة عليها .
ويدل عليه بالخصوص مورد نزول آية اللعان بعد تعميمها لنفي الولد، وستأتي الإشارة إلى تعميم نصوص اللعان، كموثق سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال: (( قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل قال: ليصبر لقول رسول الله ( ص ): الولد للفراش وللعاهر الحجر)) (2).
وبعبارة أخرى فان مقتضى تشريع اللعان ، وان الولد لا ينتفي الا به ، هو ثبوت نسبة الولد بالفراش.
وفيما يدل على ذلك أيضاً ما ورد من أن الزوج بعد اللعان إذا اقرّ بالولد وأكذب نفسه لحقه الولد فيرثه ولا يرثه الأب (3).
ومقتضى هذه الروايات أنها دالة على عموم قاعدة الفراش في موارد التهمة أو موارد احراز الزوج تحقق الفجور من امرأته ، وانّه لا ينتفي عنه الولد إلّا باللعان.
وسيأتي صحيح ابن بزيع (4) الدال على حرمة نفي الولد في المتمتع بها وان كانت متهمة.
وفي رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( ع ) قال: أتى رجل رسول الله ( ص ) فقال : يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى ، فقال له رسول الله من تتهم ؟ قال : اتهم رجلين ، فجاء بهما . فقال رسول الله ( ص ): ان يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله ( ص ) فجعل معقلته على قوم أمه ، وميراثه لهم ، ولو أن انسانا قال له يا ابن الزانية لجلد الحدّ (5).
وهي محمولة على حصول العلم بانتفاء الولد ، والحال كذلك فيما استجدّ من الطرق الحديثة في الفحص الوراثي ما يوجب العلم دون ما يوجب الظن ، فإنه مقدم ورافع لقاعدة الفراش ، ولا حاجة للعان حينئذ.
الأمر الثالث: ( في عموم اللعان لمجرد نفي الولد ):
قال في المبسوط : ((إذا لاعن لنفي النسب لم ينتف بذلك الموارثة بين الزوجين)) (6) وهو تصريح بتعميم اللعان لنفي الولد وان لم يكن قذف في البين ، نعم وقع الكلام والبحث عندهم في انّ اللعان المزبور مع عدم القذف هل يوجب الحرمة الأبدية وبينونة الزوجة عن الزوج وفسخ النكاح ، أو انّه يوجب قطع النسب بين الأب والولد فقط ، ظاهر العبارة السابقة من الشيخ الثاني ، وإن كان الأقوى الاوّل لعموم ترتيب الحرمة الأبدية على مطلق اللعان في النصوص ، ويناسبه تضمن اللعان ولو لنفي الولد التلاعن بين الزوجين هي نحو من القطعية.
وقال في المبسوط أيضاً: ((إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز عندنا وعند جماعة )) (7).
وهو خلاف المشهور القائلون بلزوم اقامته عند الحاكم الشرعي ، وتمام الكلام في باب اللعان . وهل أنّ ذلك من باب قاضي التحكيم أو لا ؟
وأما تحرير الكلام في عمومية اللعان لمجرد نفي الولد من دون قذف وجوه:
الوجه الأول: يتوقف على تحرير ماهية اللعان ثم التعرض إلى النصوص التي يمكن دلالتها على ذلك.
حقيقة اللعان:
فأما ماهية اللعان فقد قال في المبسوط : ((ان اللعان هل هو بيمين أو شهادة ، فعندنا هو يمين ، ويصح منهم - أي من الأزواج التي لا تصح منهم الشهادة - وعندهم - أي عند العامة - شهادة لا تصح منهم - أي من الأزواج الذين لا تقبل شهادتهم)) (8).
وقيل: إنّه اقرار واختاره السيوري ، وفي الجواهر أنها مباهلة وعليه جملة من المتأخرين.
والصحيح ان حقيقة اللعان جميع الأمور الأربعة لورود هذه الالفاظ في متن صيغة اللعان الواردة في الكتاب العزيز ، وعلى ذلك فلابد فيه من تلاعنهما ، ولا يقع من طرف واحد ، ولو في مورد مجرد نفي الولد ، ولا يقع من دون نزاع بينهما إذ لا يصدق عليه مباهلة حينئذ ، كما لو اتفقا ، أو لم تنكر عليه دعواه.
ومنه يظهر صحة وقوعه لمجرد نفي الولد وان لم يكن قذف في البين ، وذلك لتأتي وقوع النزاع بينهما في النسبة ، فيتكاذبان ، ويصح منهما التلاعن على الصدق والكذب ، وهو معنى المباهلة.
فعموم ماهية اللعان التي هي المباهلة شاملة لكل نزاع.
الوجه الثاني: وأما النصوص الواردة:
1- مصحح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهم السلام ) قال : لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد ، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها (9).
2- ومثلها موثقة أبي بصير (10).
وتقريب الاستدلال بها اجمالا ان هذا اللسان تعميم للعان إلى موارد نفي الولد.
وقد يحتمل في الدلالة ان قوله ( ع ) وعطفه بالقذف على نفي الولد انه بيان لتعدد موارد اللعان .
وقد يخدش في الدلالة بانّ ظاهر الباب هو المعية أو المصاحبة مع شيء آخر فيقدر القذف ، ولعلّ المراد حينئذ من هذا اللسان انه لا يصح اللعان مع قذف الرجل لامرأته من دون نفي الولد فيما إذا كانت حاملًا ، أو كان مورد القذف متصلا بمولود قد ولد ، فهي في صدد بيان عدم صحة التفكيك بين نسبة الولد والقذف.
3- ما رواه ابن إدريس نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله ( ع ) عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم ؟ فقال: يلاعنها ، قيل : فالولد ما يصنع به ؟ قال : هو مع امّه ، ويفرق بينهما ، ولا تحل له أبداً (11).
وتقريب دلالتها أنها ظاهرة بوضوح ان اللعان لمجرد انكار الولد.
4- رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه انه رفع إلى علي ( ع ) امر امرأة ولدت جارية وغلام في بطن ، وكان زوجها غائباً ، فأراد ان يقرّ بواحد وينفي الآخر ، فقال : ليس ذاك له ، اما ان يقرّ بهما جميعاً واما ان ينكرهما جميعاً (12).
وتقريب دلالتها ان تفريق الزوج بانكار أحد التوأمين دون الآخر ظاهر في كون انكاره مقتصراً على نسبة الولد من دون قذف ، ولذلك لم يذكر في فرض السائل والجواب عنوان القذف.
الوجه الثالث: ويمكن تقريب عموم أدلة اللعان لموارد مجرد انكار الولد بدون قذف ان نفي الولد وانكاره فقط وان لم يشتمل على القذف قالبا ، الّا انه يتضمن بنحو التعريض الطعن في الزوجة ممّا يقتضي بنحو التضمن وقوعها في معرضية نسبة العار والكذب ، فحينذ يصحح تلاعنها معه على نسبة الولد لدرء العار والكذب عن نفسها ، وتوقيتها عن الخيانة.
ومن ثمّ في موارد مجرد انكار الولد لو لاعنها زوجها ولم تلاعنه هي يكون نكولها عن اللعان بمثابة تسليمها امام مدعى الزوج وشهادته.
الأمر الرابع: ( انتفاء الولد في العقد المنقطع بمجرد نفي الزوج ):
وهذا هو المشهور ، بل كاد يكون متفق عليه ، لكن في الانتصار وفي جامع الشرائع ذهبا إلى وقوع اللعان في المنقطع.
ولا يخفى ان قاعدة الفراش هي أيضاً جارية في العقد المنقطع ، بل وفي ملك اليمين ، وان انتفى الولد بمجرد الانكار ونفيه فيهما ، ومن ثمّ لا يجوز له نفيه مع قاعدة الفراش وان ظنّ بالخلاف ما لم يحصل له علم فيسوغ ، بل يجب عليه نفيه.
ويدل على ذلك:
1- صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها (13).
2- وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمية والتي يتمتع بها (14).
3- وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل الرضا وأنا أسمع ، عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ؟ فشدّد في ذلك وقال : يجحد ! وكيف يجحد ؟ اعظاما لذلك ، قال الرجل : فان اتهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج الّا مأمونة (15).
وهي دالة بوضوح على حرمة انكار الولد مع قاعدة الفراش في عقد المتعة ولو كانت المرأة متهمة.
الأمر الخامس: ذكر السيد الاصفهاني ان على الزوج المنكر للولد اليمين لو ادعت الزوجة أو ادعى الولد النسب ، والذي ذكره على مقتضى القاعدة في باب النزاع والقضاء ، فان ما تقدم من أدلة من انتفاء الولد بنفي الأب انما هو بحسب اعتبار قوله كإمارة وانّه صاحب الحقّ ، وان الفعل فعله لا بحسب فرض النزاع وموازين القضاء فان غاية ذلك اعتبار قوله لصيرورته منكراً ، فالقول قوله مع يمينه.
الفرع الثاني: لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، فلو نفاه لم ينتف الا باللعان:
والبحث في هذه الفرع أيضاً من تتمات قاعدة الفراش.
قد تقدم في المسألة السابقة والتي قبلها أيضاً جملة وافرة من الأدلة على اعتبار قاعدة الفراش عند الشك أو الظن بالخلاف ولو مع التهمة ، بل ولو علم بوطي امرأته فجورا ما دام لم يعلم بانتفاء نسبة الولد عنه ، بان علم باختلال مدّة الحمل مع زمان وطئه ، وانّ الولد لا ينتفي عنه في العقد الدائم بنفيه وانكاره ، بل لابد من اللعان.
ففي رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عنه أبيه عن علي (عليهم السلام) قال : جاء رجل عند رسول الله (ص) قال : كنت اعزل عن جارية لي فجاءت بولد . فقال (ع) : ان الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد (16).
الفرع الثالث: الموطوءة بشبهة كما إذا وطء أجنبية بظن أنها زوجته يلحق ولدها بالواطيء بشرط أن تكون ولادته لستة أشهر من حيث الوطي أو أكثر ، وان لا يتجاوز عن أقصى الحمل.
البحث في هذه الفرع أيضاً من تتمات قاعدة الفراش.
والظاهر الاتفاق على احترام ماء الرجل في الوطي بشبهة نصا وفتوى ، ففي جملة من الروايات في مورد تعدد الواطيء بشبهة انه يقرع بينهم لتعيين الأب ، ومقتضى ذلك اعتبار تحقق النسب بين المولود والواطيء بشبهة.
فمنها:
1- صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: ((إذا وطيء رجلان أو ثلاث جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً ، اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولدُه ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية)) (17) فمع ان صاحب الجارية هو صاحب الفراش مما يدلل على أنه بالنسبة للآخرين وطي الشبهة.
نعم قد يقرر ان صاحب الجارية هو الواطيء بشبهة لان اللازم عليه ان يستبرأ.
وقريب منها صحيحة سليمان بن خالد ، وصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم (18) وصحيح أبي بصير (19).
2- صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي اعتقها وان وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير(20) ومثلها روايات أخرى (21) والمصحح إلى جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما في المرأة تزوج في عدتها قال: ((يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً ، وان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للاوّل)) (22) وتقريب الدلالة في رواية جميل واضحة فان الوطي الثاني شبهة ، ومجئ الولد لستة أشهر لا يعين كونه للثاني قطعاً وانما حكم به للثاني لقاعدة الفراش ، واما تقريب صحيحة الحلبي فان مفاد الصحيحة من الحكم بكون الولد للثاني بعد ستة أشهر لا يعيّن كون الولد للثاني بحسب الواقع وانما بحسب قاعدة الفراش ، وعلى تقدير مجيئها للولد لخمسة أشهر فان نكاحها من الثاني يكون وطي شبهة ، ونسبة للأول دون الثاني لا لعدم قاعدة الفراش في وطي الشبهة وانما العلم بنفي نسبته للثاني بفقد شرائط الالحاق واقعاً ، والتعليل بذلك يدل التزاما على توفر قابلية النسبة للثاني رغم كونه وطي الشبهة لولا العلم بفقد شرائط الالحاق بحسب الواقع.
3- مما ورد من لزوم اعتداد المرأة بالعدّة من وطي الشبهة ، ولو كانت متزوجة ، وهو يقتضي بوضوح حرمة الماء والوطي من الشبهة كموثق زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت فتزوجت فجاء زوجها الاوّل فطلقها ففارقها الآخر ، كم تعتد للثاني ؟ قال: ثلاث قروء ، وانما يستبرأ رحمها بثلاث قروء ، وتحل للناس كلهم ، قال زرارة وذلك أن ناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر (ع) وقال : تعتدّ ثلاث قروء وتحل للرجال (23).
ومفادها ثبوت العدّة لوطي الثاني الذي هو وطي الشبهة وان تداخلت عدته مع عدّة طلاق الاوّل.
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ، فقال: ان كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً ، واعتدّت بما بقي عليها من الاوّل واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الاوّل وهو خاطب من الخطاب (24).
وتقريب دلالتها كالسابقة ، والحكم بالعدّة يقتضي حرمة ذلك الوطي والماء منه ، وانّ العدّة تحفظا لنسبة الحمل إلى ذلك الوطي والماء.
__________________
(1) نكاح العبيد والإماء ، باب 5 ح 4 .
(2) أبواب اللعان ، باب 9 ح 3 .
(3) أبواب اللعان ، الباب 6 .
(4) أبواب المتعة ، باب 33 ح 2 .
(5) أبواب أحكام الأولاد ، باب 100 ح 2 .
(6) المبسوط : ج 5 ص 203 .
(7) نفس المصدر.
(8) المبسوط : ج 5 ص 183 .
(9) أبواب اللعان ، باب 9 ح 1 .
(10) أبواب اللعان ، باب 9 ح 2 .
(11) أبواب اللعان ، باب 5 ح 15 .
(12) أبواب اللعان ، الباب 7 ح 1 .
(13) أبواب اللعان ، الباب 10 ح 1 .
(14) أبواب اللعان ، باب 10 ح 2 .
(15) أبواب المتعة ، باب 33 ح 2 .
(16) أبواب أحكام الأولاد ، باب 15 ح 1 .
(17) أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 57 ح 1 .
(18) نفس الباب ، ح 2 و 3 .
(19) نفس المصدر ، ح 4 .
(20) أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب 58 ح 1 .
(21) أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 11 ح 7 .
(22) نفس الأبواب ، باب 17 ح 14 .
(23) أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 11 ح 7 .
(24) نفس الباب ، باب 17 ح 6 ، 9 ، 11 ، 12 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|