أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-06
313
التاريخ: 18-6-2018
1817
التاريخ: 2024-09-06
288
التاريخ: 2024-09-02
360
|
تنقسم التقية الى الاحكام التكليفية الخمسة ويتضح الحال في ذلك بعد تنقيح حقيقة الحكم في التقية، وهو يحتمل:
أولا: أن يكون من العناوين الرافعة كالضرر والاضطرار والحرج ونحوها كما في لسان عدة من الروايات انها رخصة في ارتكاب ما هو عزيمة .
ثانيا: انه من قبيل وجوب دفع الضرر المحتمل ووجوب التحفظ والحيطة والاحتياط في ما يهمّ بقاؤه و وجوده و يشير اليه التعبير الوارد في بعض الروايات التقية جنة المؤمن وترس المؤمن وحرز المؤمن سواء بني فيه على الحكم الطريقي او النفسي .
ثالثا: انّه من باب التزاحم- كما ذكره بعض الاعلام- بين حكم العقل- الذي يترك فيما كان واجبا أو يؤتى به فيما كان محرما- و وجوب حفظ معالم الدين و المذهب الحق و النفوس والأموال والاعراض، لا انه حكم في مقابل بقية الاحكام .
رابعا: انّه رجحان حسن العشرة معهم لما فيه من اغراض شرعية متعددة .
خامسا: انّه وجوب في كيفية اقامة الدين وشعائره واركانه ونشره، بحسب دار الهدنة، وغير ذلك من المحتملات التي ستأتي في الامور اللاحقة بحسب اختلاف الابواب والموضوعات، والظاهر ان عنوانها جامع انتزاعي لهذا الموارد، وبحسب اختلاف ادلتها .
فمن ثم يصح تقسيم حكمها التكليفي الى الاقسام الخمسة، فالواجب منها مثل كثير من مواردها مما يترتب على تركها ضرر على المذهب أو النفس او العرض، ولا يخفى ان ذلك بحسب بعض وجوه الحكم فيها المتقدمة وحيث انه حينئذ حكم كبقية الاحكام فيفرض فيه التزاحم مع الاحكام الاخرى، كما لو فرض ان في ترك التقية احياء للحق ورسومه وان ترتب ضرر القتل أو نحوه من الاضرار كما في زيارة الحسين (ع) حيث انه يظهر من الحثّ الاكيد في الروايات المتواترة (1) الصادرة عنهم (عليهم السلام) مع اشتداد التقية حينها كما هو واضح تاريخيا وظاهر في لسانها ومثل صحيحة معاوية بن وهب حيث استأذن على ابي عبدالله (ع) فوجده يناجي ربه وهو يقول- وفيه الدعاء لزوار الحسين (ع)- ... (واصحبهم و اكفهم شرّ كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك او شديد وشر شياطين الجن والإنس ... اللهم ان اعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص الينا، وخلافا منهم على من خالفنا) (2) وغيرها مما صرح فيه بذلك- ويظهر منها أهمية هذه الشعيرة والشعائر التي تعقد لذكرى سيد الشهداء (ع)- ومن ثم افتى جماعة من اعلام العصر (قد هم) بجواز تحمل الضرر فيها، فان رافعية الضرر والتقية من باب واحد على بعض الوجوه المتقدمة- على الحفظ المتوخى من التقية، نظير نفس الجهاد بأقسامه فان اقامة مثل هذه الشعائر مقدمة على حفظ النفس والعرض والمال.
وقد ألفت صاحب الكفاية (3) في بحث العام والخاص الى ان رافعية العناوين الثانوية هي من باب التزاحم الملاكي وان كان في الصورة رافعيتها بالحكومة أو الورود. وعلى ذلك فقد تكون التقية محرمة كما في موارد تعين الجهاد والذبّ عن بيضة الدين ونحوها، وقد تكون مكروهة كما في زيارة الحسين (ع) ونحوها من شعائر ذكراه (ع). و قد تكون راجحة مندوبة كما في موارد عدم ترتب الضرر القريب ولا البعيد على تركها، في موارد العشرة معهم ومع من يتالف للدين، واما المحرمة تشريعا ففي موارد عدم ترتب ضرر على تركها بنحو يمكن تأديها باظهار المتابعة لهم من دون الخلل بحدّ الواجب كما في الصلاة خلفهم مع نية الاقتداء بهم حقيقة وترك القراءة مطلقا، اما المباحة فهي تتصور فيما كانت التقية مجرد رخصة من عزيمة شديدة كما في الكفر و نحوه من الكبائر بناء على عدم رجحان التقية وان الحال حينئذ هو التخيير .
_______________
(1) وقد جمع صاحب الوسائل اكثر تلك الروايات في ابواب المزار من وسائل الشيعة، ج 14، ص 319 .
(2) وسائل الشيعة، ج 14، ص 412، باب 37 من ابواب المزار، ح 7 .
(3) كفاية الاصول، مبحث العام والخاص، ص 224 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|