تطبيقات المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية في الرقابة الموسعة لحماية الوظيفة الدولية |
378
04:50 مساءً
التاريخ: 2024-09-05
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-6-2018
3371
التاريخ: 2023-10-21
972
التاريخ: 6-4-2016
8421
التاريخ: 7-4-2016
12299
|
الرقابة عمل اختصاصي للمحاكم الإدارية الدولية من خلالها تعمل على مراقبة عمل الإدارة في حال تعسفها بالقرارات الماسة بحقوق الموظف الدولي ومنها الحقوق المكتسبة على الرغم من أن هذا الحق لم يذكر في النظام الوظيفي ففي قضية السيد (محمد خالد فانوس) وتتلخص وقائعها بأن المدعي عين في الامانة العامة عام 1997 لمدة عامين بدرجة تخصص ثالث لكن فوجئ بالقرار القاضي بانهاء خدمته على الرغم من أعطاءه راتب لمدة شهرين بعد المدة المحددة والموافقة على اجازة الوطن التي على أساسها استند بأن عقده تم تجديده وهي خالفت المادة (10) من النظام الأساسي لموظفي الجامعة لعام 1973 التي بينت الأسباب التي يبنى عليها انهاء خدمة الموظف اما رد الامانة العامة لجامعة العربية ان فترة العقد عامين وأن الأمين العام يملك صلاحية أنهاء العقد وبعد النظر بحيثيات الدعوى والقوانين واللواح من قبل المحكمة اصدرت حكماً وبينت فيه بأن قرار التجديد يصدر من الأمين العام وليس من المساعد وإن صدر يجب يكون قبل أنتهاء مدة العقد لا بعد شهرين من المدة لذلك قررت المحكمة أنه بالرغم من ان المدعي كان يخضع لنظام تنظيمي لائحي غير تعاقدي وان الأمين العام لم يتخذ أي قرار لأنهاء خدمة المدعي بعد انتهاء مدتها فلا يعقل أن يبقى الموظف غير مطمئن على حالته ومستقبله وهذا لا يتلأم مع مبدأ الاستقرار الذي يجب أن يتمتع به كل من الإدارة والموظف واذ ان الأمين العام لم يصدر في الوقت المناسب قراره بأنهاء الخدمة وبقيت الأدارة العامة تتعامل مع الموظف لمدة شهرين أضافيين ولذلك فإن حماية حقوق الموظف تمتد إليها الرقابة وان لم يوجد نصوص صريحة تدل على ذلك (1).
للمحاكم الادارية الدولية دور كبير في مد رقابتها على السلطة التقديرية للادارة الدولية على الرغم من عدم وجود نص يبيح ذلك، ولكنها تمكنت من ذلك بأساليب عدة منها تسبيب القرار الاداري الدولي ففي حكم للمحكمة الادارية لجامعة الدول العربية المرقم (20) لعام 1977 وسعت من رقابتها ببيان سبب فصل الموظف الذي يعمل سائقاً في المنظمة والذي فصلته الادارة دون بيان السبب فحكمت المحكمة بألغاء القرار الادارة لمخالفته لمبدأ التسبيب الذي يمنع تعسف الادارة باستخدام سلطتها التقديرية التي أصبحت تخضع إلى رقابة المحكمة من خلال مبدأ التسبيب (2).
مبدأ حماية الحقوق المكتسبة هو ضمان للموظف الدولي أرسته المحاكم الإدارية الدولية بواسطة القاعدة القانونية بأنه يجب توجيه انذار الى الموظف قبل قرار العقوبة، إذ ان تأثيرات هذا المبدأ بأن اعطاء الموظف راتب بعد انتهاء العقد وبدون انذاره دليل على استمرارية العقد بمعنى تمتد الرقابة لحماية حقوق الموظف ومما لا يخل بمصالح الإدارة وان حقوقه لا تخضع إلى التغيرات المستمرة التي تحصل للنظم الأساسية والقواعد الإدارية وان تغيرت.
____________
1- جامعة الدول العربية حكم المحكمة الادارية رقم (1) في 1982/1/13 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة:
http://www.leagueofarabstates.net/ar/legalnetwork/Pages/Administrative_Court Rulings.aspx
2- فائز أبو عجيب دور المحاكم الإدارية الدولية في تعزيز ضمانات الموظف الدولي تجاه القرار الإداري، بحث منشور في مجلة الحقوق، مج 41 ، ع4 ، الكويت، 2017 ، ص 365.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|