المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17581 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



المقدمة الخامسة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات  
  
183   01:41 صباحاً   التاريخ: 2024-08-29
المؤلف : الشيخ محمد عزت الكرباسي
الكتاب أو المصدر : الموسوعة العلمية التفسير وعلوم القران
الجزء والصفحة : ص 94-97
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / القراء والقراءات / رأي المفسرين في القراءات /

المقدمة الخامسة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات

 

قد سَمِعْتُ من جماعة من الخاصة والعامة وسنسمع أيضا عدم جواز القراءة بالشواذّ ، كما سمعت آعترافهم بأنّ جملة مما ثبت عن السبعة أيضا شاذُّ فكيف عن غيرهم وحينئذ فربما يصعب التمييز بين ما يجوز القراءة به وما لا يجوز ، وأَنّ ما ثبت عن السبعة أيٌّ منها شاذٌّ وايٌّ منها مشهور ومتواتر ، والذي يظهر من جماعة من أئمة القراءة ومحققينها أن الضابط في القراءة الصحيحة التي يعدّونها متواترة ويجوزون القراءة بها في الصلاة وغيرها ما اجتمعت فيه قيود ثلاثة أَنْ يكون له وجه في العربية ولو ضعيفاً وأَنْ يكون مطابقا لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ، وأنْ يصحَّ أسنادها والشرط الأخير أعني صحّة السند لهم مزيد اعتناء به وانْ كان في أصل آعتباره بناءً على التواتر أشكالٌ فإنّ المتواتر لا يشبه بغيره ولا يحتاج إلى إِسناده إلا أن يكون المراد التواتر عن القراء وصحة إِسنادهم إلى النبي  ( صلى الله عليه واله وسلم )  كما هو الظاهر من ذكر أسانيد القرّاء وطرقهم وأَنهائها إلى النبي  ( صلى الله عليه واله وسلم )  .

قال في الإِتقان : إِنَّ أحسن من تكلَّم في هذا النوع أعني المتواتر والمشهور والآحاد والشاذّ أَمام القرّاء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير آبن الجزري في أوّل كتابه النشر قال : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو آحتمالا وصَحَّ سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها ولا يحلّ إِنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أو العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى آختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذّة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو من هو أكبر منهم هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرَّح بذلك الدأبي ومكي والمهدوي وأبو شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد خلافه قال أبو شامة في المرشد الوحيد : لا ينبغي أن يُغترَّ بكل قراءة تغرى إلى أحد السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأَنها أنزلت هكذا إلا إذا دخلت في ذلك الضابط ولا يختصُّ ذلك بنقلها عنهم ، بل أَنْ نقلَّد عن غيرهم من القرّاء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإنّ الآعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من ينتسب إليه فإنّ القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى شاذّ والمجمع عليه غير أَنّ هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح عليه في قرائتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل من غيرهم .

قال آبن الجزري : فقولنا في الضابط ولو بوجه نُريد به وجهاً من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحًا مجُمعاً عليه أو مختلفاً فيه آختلافا لا يضرّ ، مثله قال الداني وأئمة القُرّاء : لا تعمل في شئ من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقبس في العربية ، بل على الأثبت في الأثر والأصحَّ في النقل ، وإذا ثبتت الرواية لم يردَّها قياس عربية ولا فشو لغة لأنَّ القراءة سنة متبعة « 1 ».

كما أخرج سعيد بن منصور في سننه « 2 » : عن زيد بن ثابت قال القراءة سنة متبعة ، « 3 » ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض كقراءة آبن عامر قالوا : آتخذ الله في البقرة بغير واو ، وبالزبر وبالكتاب بإثبات الباء فيها ، فإنّ ذلك ثابت في المصحف الشامي ، وكقراءة آبن كثير جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ في أخر براءة بزيادة من فإنّهُ ثابت في المصحف المكي ونحو ذلك ، فإنْ لم يكن شئ من المصاحف العثمانية فشاذّة لمخالفتها الرسم المجمع عليه ، وقولنا ولو آحتمالا ، نعني به ما وافقه ولو تقديرا « كملك يوم الدين » فإنّهُ كتب في الجميع بلا ألف فقراءة الحذف توافقه تحقيقاً وقراءة الألف توافقه تقديراً لحذفها في الخطّ اختصارا كما كتب ملك الملك بلا ألف ، وقد يوافق آختلاف القراءات الرسم تحقيقا نحو : يعلمون بالتاء والباء ونغفر بالياء والنون ونحو ذلك مما يدل تجرده عن النقط والشكل في حذفه وإِثباته على فضل عظيم في علم الهجاء وفهم ثاقب في تحصيل كل علم ، وانظر كيف كتبوا الصراط بالصاد المبدلة من السين وعدلوا عن السين التي هي بالأصل لتكون قراءة السين وإِنْ خالفت الرسم من وجه فقد أتت على الأصل فيعتدلان فتكون قراءة الاشمام محتملة ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل ، ولذلك آختلف في بسطة الأعراف دون بسطة البقرة لكون حرف البقرة كتب بالسين والأعراف بالصاد على أن تخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك ، لا يعدُّ تخالفا إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة ، ولذا لم يعدّوا إثبات ياء الزوائد وحذف ياء تسألني في الكهف ، وواو أَكون من الصالحين ، والظاء في بظنين ونحوه من مخالفة الرسم المردودة .

فان الخلاف في ذلك مغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشية صحّة القراءة وشهرتها وتلقيتها بالقبول بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى لو كانت حرفا واحدا من حروف المعاني فإِنّ حكمُهُ حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم وهذا هو الحدُّ الفاصل في حقيقة الرسم ومخالفته.

وقولنا وصحّ سندها ، يعني أَنْ يرويَ القراءة العدل الضابط عن مثله ، وهكذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عن أئمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شدَّد بها بعضهم.

أقول : ولعلك تسمع فيما يتعلق باختلاف المصاحف العثمانية وحال كاتبها زيد بن ثابت وحذاقته في علم الهجاء وحذاقة الباقين وما يتعلّق بالموافقة الآحتمالية التقديرية ، وصحة إِسناد السبعة ونحوها إِنْ شاء الله تعالى على وجه الاختصار.

____________

( 1 ) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي : ج 1 ، ص 203.

( 2 ) هذا الكلام الآتي لابن الجزري وليس لزيد بن ثابت ، ولم ينقله المصنف ، ويظهر انه تصرف بالنقل.

( 3 ) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي : ج 1 ، ص 203.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .