المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 18000 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



قبض الزكاة واعطائها للمستحق – القسم الخامس  
  
435   07:26 صباحاً   التاريخ: 2024-08-26
المؤلف : محمد بن علي الاسترابادي
الكتاب أو المصدر : آيات الاحكام
الجزء والصفحة : ص348 - 355
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / آداب قراءة القرآن /

 في قبض الزكاة واعطائها للمستحق – القسم الخامس

 

قال تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

أتى بانّما تأكيدا لحصرها في المذكورين وتصريحا وردّا على من يلمز النبيّ (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) فيها من المنافقين ، وقطعا لأطماعهم ، واللام للاختصاص والاستحقاق في الجملة لا للملكيّة فإن استعمالها فيه أغلب.

على أنّ الأولى مع الاستعمال فيهما أن يكون للقدر المشترك وعلى تقدير الاشتراك يرجح الحمل عليه أصل عدم الملك ، وأنّ الظاهر أن اللام كفي في البعض لا يفيد الملك وأنّ كونها للملك يوجب البسط على جميع أفراد كلّ صنف وعدم تخصّص بعض بدون إذن الباقين وليس بواجب إجماعا ولذلك ذهب أصحابنا إلى أن المراد بيان المصرف دون الملك كما قال به الشافعيّ.

واختلف في الفقراء والمساكين هل هما صنف واحد ذكرا تأكيدا ـ وبه قال جماعة ـ أو صنفان وهو قول الأكثرين.

ثمّ اختلف هؤلاء على أقوال : فقيل الفقير هو المتعفّف الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل عن ابن عباس وجماعة وهو المرويّ [1] عن أبى جعفر وأبى عبد الله (عليهما‌ السلام) وقيل : بالعكس ويؤيّد الأوّل قوله تعالى {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: 273]

وروى في الحديث ما يؤيّد الثاني : عنه (عليه‌ السلام) ليس المسكين الذي يردّه الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان ولكنّ المسكين الذي لا يجد غنى فيغنيه ولا يسأل الناس شيئا ولا يفطن به فيتصدّق عليه [2] وقيل : الفقير هو الزّمن المحتاج والمسكين هو الصحيح المحتاج عن قتادة وقيل الفقراء المهاجرون والمساكين غير المهاجرين عن الضحاك.

ثمّ اختلفوا من وجه آخر فقيل الفقير أسوء حالا فإنه الذي لا شيء له والمسكين الذي له بلغة من العيش لا يكفيه وإليه ذهب الشافعيّ وابن الأنباريّ وهو قول للشيخ واحتجوا بقوله تعالى {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ} [الكهف: 79] وبأنّ الفقير مشتقّ من فقار الظهر فكأنّ الحاجة قد كسرت فقار ظهره ولأنّ البدأة بالأهم وقد بدئ به.

ولأنّ النبيّ (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) قال [3] اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ونعوذ بالله من الفقر. وهو يدلّ على أنّه أشدّ وقيل بل المسكين أسوء حالا وهو قول أبي حنيفة والفتيبىّ وابن دريد وأئمّة اللغة وأنشد يونس :

أنا الفقير الذي كانت حلوبته

 

وسط العيال فلم يترك له سبد

 

وعن يونس [4] أيضا قلت لأعرابي أفقير أنت؟ فقال لا والله بل مسكين وهذا هو المرويّ عن أبى جعفر وأبى عبد الله (عليهما‌ السلام) ولا ثمرة لتحقيق ذلك في هذا المقام وربّما كان في غيره والضابط في الاستحقاق من ليس بغنيّ والمشهور عندنا في ذلك من لا يملك مؤنة سنة له ولعياله الواجبي النفقة بحسب حاله في الشرف فما دونه ولا بصنعة وكسب ويدخل فيهم النساء والأطفال وكذا الهاشميّ وإن كان المتصدق غيرهم والإخراج بحسب الدليل من خارج.

(وَالْعامِلِينَ عَلَيْها) هم السعاة في تحصيلها وتحصينها بجباية وولاية وكتابة وحفظ وحساب وغيرها (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) وهؤلاء في زمن النبيّ (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) كانوا قوما من الأشراف كان (عليه‌ السلام) يعطيهم سهما من الزكاة يتألّفهم على الإسلام ويستعين بهم على قتال العدوّ.

وأورد علىّ بن إبراهيم [5] في تفسيره عن العالم (عليه‌ السلام) قال : هم قوم وحّدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم يدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّدا رسول الله وكان رسول الله (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) يتألّفهم ويعرّفهم ويعلّمهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا.

وظاهر الشيخ في التهذيب البناء عليه وهذا يدل على عدم اشتراط إعانتهم في الجهاد ويؤيّده الإطلاق وقول الصادق (عليه‌ السلام) في حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم إنّ الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرّون له بالطاعة وإنّما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فتأمل.

ثمّ اختلف في هذا السهم هل هو ثابت بعد النبيّ (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) أم لا؟ فقيل : ثابت عن الشافعيّ وهو المرويّ عن أبى جعفر (عليه‌ السلام) [6] إلا أنه قال من شرطه أن يكون هناك إمام عادل يتألّفهم على ذلك به وقيل سقط بعده (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) لان الله سبحانه أعزّ الإسلام وقهر الشرك عن الحسن وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

واعلم أنّ المشهور عندنا أنّ المؤلّفة كفّار يستمالون بشيء من الصدقات إلى الإسلام يتألّفون ليستعان بهم على قتال المشركين حتّى قال الشيخ في المبسوط : ولا يعرف أصحابنا مؤلّفة أهل الإسلام وقال المفيد والفاضلان ومسلمون مستدلّين بعموم الآية وقول الصادق (عليه‌ السلام) في حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم «وسهم المؤلّفة وسهم الرقاب عامّ والباقي خاصّ» وبه قال الشافعي.

و (فِي الرِّقابِ) أي في فكّها ويدخل فيها المكاتبون والعبيد مطلقا أو إذا لم يوجد مستحق أو إذا كانوا في ضرّ وشدّة وينبغي أن يعتقهم الإمام أو المالك أو وكيل أحدهما بعد الشراء ويحتمل العتق بمحض الشراء مطلقا أو مع نيّته في الشراء والله أعلم.

قال في المعتبر : ومن وجب عليه كفّارة ولم يجد ما يعتق ، جاز أن يعطى من الزكاة ما يشترى به رقبة ويعتقها في كفّارته روى ذلك علىّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم (عليه‌ السلام) قال : وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء أو الظهار أو الأيمان وليس عندهم ما يكفّرون جعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم.

وعندي أنّ ذلك أشبه بالغارم لأنّ القصد به إبراء ذمّة المكفّر ممّا في عهدته ويمكن أن يعطى من سهم الرقاب لأنّ القصد به إعتاق الرقبة انتهى.

والذي رأيت في تفسيره ونقله الشيخ في التهذيب بزيادة هكذا «وقتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفّرون وهم مؤمنون فجعل الله» إلخ وربما أشعر كلامه بأنّ المراد ذلك فتأمل وقد مرّ ذكر الأقوال في أوّل هذا الكتاب.

وقالوا بشرط الايمان ، وقول الصادق (عليه‌ السلام) وعموم الآية يدفعانه فلا تغفل.

وفي جعل الرقاب ظرفا تنبيه على أنّ استحقاقهم ليس كغيرهم وأنه يتعين صرف هذا السهم في الوجه الخاصّ فالأولى أن يعطى للمولى في وجه مال الكتابة أو المكاتب مع الوثوق بصرفه فيه فان صرفه فقد وقع موقعه وإن أبرأه المولى أو تطوّع عليه متطوّع أو عجّز نفسه ارتجع وقال الشيخ في المبسوط لا يرتجع مطلقا.

(وَالْغارِمِينَ) وهم المدينون في غير معصية للأخبار وكأنه إجماعنا وللشافعي قولان والآخر الجواز وإن كان في معصية وقد مال المحقق إلى الجواز مع التوبة وفيه نظر.

والعطف على الرقاب فيقضى عن الغارم دينه وإذا اعطى فبقدر دينه فان صرفه في موضعه وإلّا استعيد ، خلافا للشيخ ، وتقضى الدين عمّن يجب نفقته مع عجزه عنه لدخوله تحت العموم ، ولأنّ القضاء هو مصرف النصيب لا تمليك المدين ، وكذا لو كان الدين على ميّت قضى عنه وقال أحمد وجماعة من الجمهور : لا يقضي لأنّ الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه ، والغريم ليس بغارم فلا يدفع إليه.

(وَفِي سَبِيلِ اللهِ) قد اختلف فيه فقيل الجهاد ، وهو قول للشيخ وبه قال الشافعيّ وأبو حنيفة ومالك وأبو يوسف لأنّ إطلاق السبيل ينصرف إلى الجهاد ، وقيل معونة الحاج أو أعم منها ومن الجهاد لما روى أنّ رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحجّ فقال لها النبيّ (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله) اركبيها ، فان الحجّ من سبيل الله.

وأكثر أصحابنا على أنّه يعمّ جميع مصالح المسلمين ووجوه القرب إلى الله لانّ السبيل هو الطريق ، فإذا أضيفت إلى الله كان عبارة عن كلّ ما يتوسل به إلى ثوابه ويتقرّب به إليه ، ويؤيّده ما رواه علىّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم (عليه‌ السلام) «قال : وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون به ، وقوم مؤمنون ليس لهم ما يحجّون به» وفي جميع سبل الخير ، وانصراف الإطلاق إلى الجهاد غير مسلم والخبر عنه (عليه‌ السلام) قد يشعر بما قلنا كما لا يخفى.

في المجمع [7] : وهو قول ابن عمر وعطاء واختيار البلخيّ وجعفر بن مبشّر قالوا يبنى منه المساجد والقناطر وغير ذلك.

(وَابْنِ السَّبِيلِ) وهو المسافر المنقطع به يعطى من الزكاة وإن كان غنيا في بلده ، وسمّى به للزومه الطريق ، ويؤيّده ما روى عن العالم (عليه‌ السلام) قال ابن السبيل أبناء الطريق يكونون في السفر في طاعة الله فينقطع بهم ويذهب مالهم ، فعلى الامام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات ، فيدخل فيه الضيف إذا كان بالصفة ، وقيل مع السفر والاحتياج ، فلا يبعد الاتّحاد ، وقد يفرق فتأمل.

وقيل إنه الضيف وأطلق عن قتادة ، وقيل مع كونه مسافرا محتاجا قال شيخنا قدس الله روحه [8] يمكن اشتراط عدم القدرة على التدين وغيره للوصول إلى بلده ، فان المتبادر من ابن السبيل هو العاجز عن الوصول إلى بلده ، ويحتمل العدم لظاهر اللفظ وعدم ظهور التبادر فتأمل.

وليس منه المنشئ سفرا من بلده خلافا للشافعيّ وأبى حنيفة ، وابن الجنيد منّا ، ثم المنقطع به ان كان سفره طاعة اعطى وإن كان معصية منع ، وإن كان مباحا فعند أكثرنا يعطى كالطاعة ، ومنع آخرون منّا ومنهم ، لنا عموم الآية وفي المختلف انه يكفى في مصداق الخبر كون السفر مباحا مع اعتقاده ذلك وانقياده فيه فتأمل.

ثمّ إن أقام ناويا عشرة فما زاد أو شهرا غير ناو ذلك ، فقيل يخرج عن كونه مسافرا فلا يصدق عليه ابن السبيل ، وأجاب عنه العلّامة بالمنع وأنه وإن أخرجه ذلك عن كونه مسافرا يجب عليه القصر لم يخرجه عن كونه مسافرا مطلقا ، وهو الوجه لصدق ابن السبيل عليه عرفا ، ويدفع إليه قدر كفايته لوصوله إلى بلده ، فان صرفه في ذلك فقد وقع موقعه ، وإن صرفه في غيره فهل يرتجع؟ قيل : نعم ، وقيل لا.

وفي المعتبر والتذكرة : الوجه استعادته إذا دفع لقصد الإعانة اقتصارا على قصد الدافع وفي التذكرة بعد الجزم بالردّ إن لم يسافر أنه لو وصل بلده وبيده فضل لم يسترد ، لأنه ملكه بسبب السفر ، وقد وجد فلا يحكم عليه فيما يدفع إليه ، وقال المحقق يسترجع لأنه غنىّ في بلده.

ويقال بناء ذلك كلّه على معنى الظرفيّة وأنّ المراد صرفها فيه وفي معونته في الجملة أو في جهة احتياجه من حيث كونه ابن سبيل من مؤنة وصوله إلى بلده ، ورفع هذا الوصف عنه ، ولعلّ إطلاق اللفظ يؤيّد الأوّل ويؤيد الثّاني مقابلته للفقراء والمساكين مطلقا والعدول من اللّام إلى «في» ولعلّ المراد الثاني لكن مع ذلك في استرداد الفاضل بعد وصول البلد نظر خصوصا إذا كان ممّا لا بدّ منه في الوصول ومحتاجا إليه في السفر لأنه قد صرف في مصرفه ، وكأنه الذي نظر إليه العلّامة ثمّ هل يؤثر قصد الدافع خصوصا على الأوّل أو لا فليتأمل.

وفي الكشاف إنّما عدل عن اللّام [9] إلى «في» للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدّق عليهم ممّن سبق لأنّ «في» للوعاء فينبّه على أنهم أحقّاء أن يوضع فيهم الصدقات ويجعلوا مصيبا لها ، وتكرير «في» في قوله (فِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) فيه فضل ترجيح لهما على الرقاب والغارمين ، وهذا يؤيّد الإطلاق أيضا وعلى تقدير كونه تنبيها على أنّ الاستحقاق للجهة يمكن أن يقال التكرير لأنّ الظرفيّة في هذين على وجه آخر فتأمل.

و (فَرِيضَةً) في معنى المصدر المؤكّد أي إنّما فرض الله الصدقات لهم فريضة ، أو حال عن الضمير المستكنّ في للفقراء وقرئ «فريضة» على «تلك فريضة» أى مقدرّة واجبة (وَاللهُ عَلِيمٌ) بالأمور والمصالح (حَكِيمٌ) إنّما يفعل ويحكم على حسب المصالح فلا يحسن من الخلق إلّا الانقياد والاتّباع.

 


[1] وانظر المجمع ج 3 ص 41 وص 42 والتبيان ج 1 ص 839 ط إيران وانظر أيضا تعاليقنا على مسالك الافهام ج 2 ص 32 وص 33.

[2] المجمع ج 3 ص 4 والتبيان ج 1 ص 839.

[3] كان المصنف جمع بين الأحاديث ونقل المجموع والا فالذي تراه في اللسان والنهاية العبارة المنقولة إلى قوله في زمرة المساكين والحديث في جامع الصغير بالرقم 1454 ج 2 ص 102 فيض القدير وبعده وان أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة وعبارة التعوذ عن الفقر مروي في ضمن أدعية تراها في فيض القدير ج 2 ص 122 و 127 و 149 بالرقم 1489 و 1496 و 1546.

ولذلك ذكر في القرطبي روى عن النبي انه (ص) تعوذ عن الفقر وروى عنه انه قال اللهم أحيني مسكينا إلخ ج 1 ص 169 ثم ان السبكي قال ان المراد من المسكين في الحديث استكانة القلب لا المسكنة التي هي نوع من الفقر فإنه أغنى الناس بالله.

وقال المناوى في فيض القدير ج 2 ص 122 ان المراد من الفقر الذي تعوذ منه النبي فقر النفس لا ما هو المتبادر من معناه من إطلاقه على الحاجة الضرورية فإن ذلك يعم كل موجود يا ايها الناس أنتم الفقراء الى الله وأصله كسر فقار الظهر.

[4] المجمع ج 3 ص 42 والتبيان ج 1 ص 839 وانشد بيت الراعي

أنا الفقير الذي كانت حلوبته

                        وفق العيال فلم يترك له سبد

وأنشده في القرطبي أيضا ج 8 ص 169.

[5] ترى الحديث في تفسيره عند تفسير الآية وحكاه الشيخ في التهذيب ج 4 ص 49 بالرقم 139 وحكاه في الوسائل الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 145 المسلسل 11865 وما أشار إليه المصنف من حسنة زرارة ومحمد بن مسلم تراه في الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 143 المسلسل 11858 وأشار إليه المصنف في موضعين والحديث مبسوط فراجع.

[6] المجمع ج 3 ص 42.

[7] المجمع ج 3 ص 42.

[8] انظر زبدة البيان ص 188 ط المرتضوي.

[9] انظر الكشاف ج 2 ص 283 ولابن المنير في الانتصاف المطبوع ذيله ما يعجبنا نقله بعين عبارته : قال أحمد وثم سر آخر هو أظهر وأقرب وذلك ان الأصناف الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إليهم وانما يأخذونه ملكا فكان دخول اللام لائقا بهم واما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم بل ولا يصرف إليهم ولكن في مصالح تتعلق بهم.

فالمال الذي يصرف في الرقاب انما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون فليس نصيبهم مصروفا إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم وانماهم مجال لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به وكذلك الغارمون انما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصا لذممهم لا لهم.

واما سبيل الله فواضح فيه ذلك واما ابن السبيل فكأنه كان مندرجا في سبيل الله وانما أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته مع انه مجرد من الحرفين جميعا وعطفه على المجرور باللام ممكن ولكنه على القريب منه أقرب والله اعلم.

وكان جدي أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير استنبط من تغاير الحرفين المذكورين وجها في الاستدلال لمالك على ان الغرض بيان المصرف واللام لذلك لام الملك فيقول متعلق الجار الواقع خبرا عن الصدقات محذوف فيتعين تقديره فاما ان يكون التقدير انما الصدقات مصروفة للفقراء كقول مالك أو مملوكة للفقراء كقول الشافعي.

لكن الأول متعين لأنه تقدير يكتفى به في الحرفين جميعا يصح تعلق اللام به وفي معا فيصح ان تقول هذا الشيء مصروف في كذا وكذا بخلاف تقديره مملوكة فإنه إنما يلتئم مع اللام وعند الانتهاء الى في يحتاج الى تقدير مصروفة ليلتئم بها فتقديره من اللام عام التعلق شامل الصحة متعين والله الموفق انتهى ما في الانتصاف.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .