أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
386
التاريخ: 20-9-2016
353
التاريخ: 2024-08-13
377
التاريخ: 20-9-2016
293
|
معنى القاعدة هو نفي سلطة الكافر على المسلم، وعليه فكلّ عمل من المعاملات والعلاقات بين المسلمين والكفّار إذا كان موجباً لتسلّط الكفّار على المسلمين فإنّه لا يجوز شرعاً فردياً كان أو جمعياً، فعلى ذلك لا يجوز للمسلم إجارة نفسه للكافر بحيث يكون الكافر مسلّطاً على المسلم الأجير. ويمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما في قوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ (1) ، فظاهر هذه الآية هو نفي السبيل بمعنى نفي الحكم الذي كان موجباً لتسلّط الكافر على المسلم، فلا يكون مثل هذا الحكم مجعولاً شرعاً، كما قال السيّد الحكيم رحمه الله: "فإنّ السبيل إلى الشيء غير السبيل عليه، والأوّل: ظاهر في الوصول إلى ذاته والاستيلاء عليه (الشيء). والثاني: ظاهر في القدرة على التصرّف به، فحمل الآية - على المؤمنين - على الثاني متعيّن، فتدلّ على نفي السلطنة على التصرّف بالمؤمن(2). ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الملاك في المقام (السبيل المنفي) هو تسلّط الكافر من جانب وذلّة المسلم من جانب آخر، فلو تحقّق هذا الملاك فلا شكّ في فساد المعاملة، وإلّا فلا دليل على البطلان، كما قال السيّد الحكيم : "فالتحقيق أنّ السبيل المنفيّ ما كان موجباً لمذلّة المسلم ومهانة عليه لا مطلق, فإذا لم تكن الإجارة موجبة لذلك صحّت بلا مانع..."(3) .
_________________
(1) النساء: 141 .
(2) الحكيم، نهج الفقاهة، م.س، ص314 .
(3) م.ن، ص317 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|