أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1198
التاريخ: 20-9-2016
1388
التاريخ: 20-9-2016
1299
التاريخ: 21-9-2016
2430
|
معنى القاعدة هو أنّ الشيء الذي تعلّق به المنع الشرعي (كشرب الخمر) يستحيل أن يتعلّق به الأمر (الأمر بالشرب)، ويكون حاله حال الممتنع العقلي، الذي لا يمكن أن يقع متعلّق الأمر كالأمر بالطيران بدون الوسيلة. ويمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة:
- بتحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، ولا خلاف ولا إشكال فيه بينهم، بل الأمر عندهم من المسلّمات في مختلف المجالات .
- التكليف بما لا يطاق: من المعلوم أنّ الفعل المنهيّ عنه إذا وقع متعلّقاً للأمر لا يتمكّن المكلّف من الامتثال، فيكون التكليف بما لا يطاق, لاستحالة الجمع بين الضدين .
- اشتراط القدرة: لا ريب أنّ القدرة من الشروط الأصلية للتكليف الشرعي، فلا يصحّ التكليف للعاجز (فاقد القدرة). والمقصود من القدرة هنا هي القدرة الشرعية، بمعنى عدم المانع الشرعي تجاه العمل، وعليه لوكان هناك مانع شرعي لم توجد القدرة على التكليف، وها هو معنى قولهم أنّ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي, وذلك لعدم التمكّن بإتيان العمل المشروع - في صورة وجود المانع الشرعي - شرعاً وعقلاً .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل معتمد المرجعية الدينية العليا وعدد من طلبة العلم والوجهاء وشيوخ العشائر في قضاء التاجي
|
|
|