أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-11
415
التاريخ: 20-9-2016
1806
التاريخ: 2024-08-11
407
التاريخ: 2024-08-11
409
|
الحرج تارة يكون شخصيّاً وأخرى نوعيّاً. والمراد من الحرج الشخصيّ: الحرج الثابت لهذا الشخص بخصوصه أو لذاك بخصوصه، بينما المراد من الحرج النوعيّ: الحرج الثابت لنوع الناس (أي غالبهم) كما هو الحال في وجوب الوضوء حالة المرض، فإنّه حرجيّ لغالب المرضى، وإن لم يكن حرجيّاً بلحاظ بعض المرضى .
وإذا كان المدار على الحرج الشخصيّ فوجوب الوضوء - مثلاً - لا يرتفع إلّا عمّن كان ثبوت الوجوب في حقّه حرجيّاً بالخصوص، ولا يكفي كونه حرجيّاً بلحاظ النوع والغالب، وهذا بخلافه بناءً على إرادة الحرج النوعيّ، فإنّه يرتفع به الوجوب في حقّ كلّ مريض، حتّى من لم يكن ثبوت الوجوب في حقّه حرجيّاً .
وباتضاح المقصود نعود لنطرح السؤال: هل قاعدة "لا حرج" تنفي الأحكام الأوّليّة في حالة لزوم الحرج الشخصيّ بالخصوص، ولا يكفي لزوم الحرج النوعيّ؟ أو أنّها تنفي الأحكام حالة الحرج النوعيّ أيضاً، ولا يلزم تحقُّق الحرج الشخصيّ؟
والصحيح كون المدار على الحرج الشخصيّ, لأنّ ذلك هو المتبادر والمفهوم من لسان دليل القاعدة ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...﴾، والحمل على الحرج النوعيّ يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة (1). وقد يكفي الحرج النوعيّ في بعض الموارد، حتّى لو لم يوجد حرج شخصيّ .
_________________
(1) الإيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، م.س، ج1، ص178 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|