المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط امتداد الخصومة  
  
60   10:39 صباحاً   التاريخ: 2024-07-01
المؤلف : منصور جبر شياع الحجامي
الكتاب أو المصدر : امتداد الخصومة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص31-39
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

يشترط في امتداد الخصومة تحقق شروط معينة تجعل الخصومة ممتدة وهذه الشروط منها ما يتعلق بالإجراءات وهي شروط اجرائية ومنها ما يتعلق بالخصوم ذاتهم وهي شروط شخصية ، ومنها ما يتعلق بالحق ذاته وهي شروط موضوعية وعلى النحو الآتي :
أولاً : الشروط الشكلية
أن توجه الخصومة في كافة القوانين الإجرائية هي من النظام العام فيكون امتدادها أيضاً من النظام العام، إذ يشترط لصحة الامتداد أن تكون الخصومة للشخص الممتدة منه الخصومة صحيحة ، فلا يتحقق الامتداد في الخصومة غير صحيحة وغير المتوجهة و بإمكان الخصوم الدفع بعدم توجه الخصومة سواء الاصلية أو الممتدة في أي مرحلة من مراحل التقاضي ، وكذلك للمحكمة أن تحكم بذلك من تلقاء نفسها ، ويمكن أبداء هذا الدفع أيضاً حتى أمام محكمة التمييز ، وبموجب ذلك لا يمكن الاعتداد بنظرية الوضع الظاهر و الاعتداد بالصفة الظاهرة للخصم (1) إذ أن اكتساب الممتد له صفة الخصم بعد امتداد الخصومة له وعدم التمسك بالدفع بالبطلان وعدم توجه الخصومة بحق الممتد منه الخصومة ، لا يمنع من التمسك بالدفع هذا في مواجهة الممتد له ، لأن الدفع في الخصومة وامتدادها وكما ذكرنا سابقا يجوز أبداءه في أي مرحلة وأي حالة تكون عليها الدعوى رغم انه من الدفوع الشكلية (2) ، إذ أن التمسك بهذا الدفع لا يقتصر فقط على الخصم العادي، بل وانه يشمل حتى الخصم العارض (3) ، فله أن يتمسك به وللخصوم أن يتمسكوا به في مواجهته .
وهذا ما ذهب إليه المشرع العراقي (4) والمصري (5) والفرنسي (6) باعتبار الخصومة من النظام العام، وكذلك ما ذهب إليه القضاء العراقي في العديد من القرارات التمييزية (7). ويترتب على شرط صحة الخصومة الاصلية بالقول بإمكانية صحة الخصومة الممتدة أو عدم صحتها لكن في حالة بطلان الخصومة الاصلية أو عدم صحتها أو أن يكون قد شابها عيب معين فإنه الخصومة الممتدة تبطل وكذلك يبطل الحكم الصادر في امتداد الخصومة وفي الدعوى جميعها (8). ويعد من الشروط اللازمة للامتداد في خصومة الدعوى المدنية ذات الشروط المشتركة في صحة الدعوى أيضاً وهي الإرادة : لأنها من مستلزمات صحة الإجراء القضائي وصحة امتداد خصومته ، والإرادة يجب أن تخلو من العيوب المبطلة لها والأخرى التي تعيبها ، فلا يصح امتداد الخصومة والاستمرار بخصومة ناقص الأهلية وعديمها ما لم تتم الشروط والإجراءات اللازمة بهذا الخصوص .
وكذلك فإنه من الشروط الواجب توفرها أيضاً هي صلاحية القيام بالخصومة ، ويشترط توفرها في امتداد الخصومة في الدعوى المدنية ، وصلاحية الشخص للقيام بالإجراءات القانونية هي ( مجموعة الشروط العامة والخاصة التي تطلبها القانون لصحة الإجراء القضائي ) (9)، وتتمثل الشروط العامة في الاهلية وفي المصلحة الخاصة الأخرى تتمثل به النصوص القانونية التي تسمح بالامتداد في خصومة الدعوى المدنية ، أو التي تقيد من الامتداد ، وكذلك قرار المحكمة بالامتداد سواء بقبول إدخال شخص منظم في الخصومة لتأييد الادعاء أو لرد الادعاء أو للاختصام .
وكذلك يشترط أيضاً لما ذكر في أعلاه كشرط من شروط امتداد الخصومة في الدعوى المدنية هي صحة الاختصاص ، فلا يصح الامتداد في خصومة دعوى مدنية أمام محكمة غير مختصة فيكون الامتداد في الخصومة أيضاً غير صحيح (10) .
ثانياً : المصلحة
أن صحة الخصومة الممتدة مقرونة بالإضافة إلى صحة الخصومة الاصلية فإنه يشترط توفر المصلحة ، والمصلحة هنا ليست المصلحة في الدعوى بحسب وإنما المصلحة في الامتداد وكما أن حق الشخص في التقاضي مقيد بشرط المصلحة ، فيجب أن يقيد الامتداد في خصومة الدعوى المدنية بمصلحة من امتدت إليه الخصومة (11)، وتعرف المصلحة بأنها المنفعة المترتبة للمدعي من دعواه عنده لجوئه إلى القضاء أو هي الحاجة للحماية القانونية (12) ، ويرى بعضهم أن المصلحة مشتركة في الخصومة وامتدادها وإن عدم توفرها هو مانع من موانع السير في الدعوى ويضيفون أن عند توفرها يمكن السير في الخصومة والاستمرار بها ويصفونها بأنها من عوارض السير في المرافعة (13) ويثار تساؤل حول المصلحة عند امتداد الخصومة إلى أطراف متعددين و توفرت المصلحة لدى بعضهم ، كأن يكون سبب الامتداد هو الوفاة وإن الورثة متعددين و موضوع النزاع منقول وإن الوارث الحائز للعين تكون مصلحته رد الدعوى ولا سيما أن المنقول كان حصته عند اقتسام الإرث ، فما هو مصير شرط المصلحة في الامتداد ؟ ، وهل أن تعدد الخصوم الممتد لهم الخصومة يؤدي إلى تجزئة أو تعدد المصلحة ؟ .
وللإجابة عن هذا التساؤل لابد أن نبين أن الخصومة في هذه الحالة هي وإن كانت بحسب ما اشترطها القانون بأن تقام في المنقول على الوارث الحائز للعين المنقولة (14) ، كما وتضمن النص جواز أقامتها من احد الورثة إذ لم يشترط القانون بحسب النص المشار إليه بأن تكون الدعوى المقامة من جميع الورثة أو ضد جميع الورثة، وفي هذه الحالة لابد من معرفة فيما إذا كانت الخصومة في الدعوى المدنية قابلة للتجزئة من عدمه (15) ، وكذلك فيما إذا كان مركز الخصوم قابل للتعدد من عدمه (16) ، وفيما إذا كان الخصم في الدعوى خصم أصلي أم خصم مشارك كان دوره المساعدة في الدعوى وليس بإمكانه الانفراد لمباشرة الخصومة بمفرده (17) ، ولا يمكن الحديث عن امتداد الخصومة في الأمر الطارئ على الخصم المساعد كون و حسب تقديرنا أن الخصم المساعد هو يمثل صورة من صور الامتداد الإجرائي وليس امتداد الخصومة ، لأنه لا يحكم له ولا عليه بل ونرى انه لا يكتسب صفة الخصم اصلاً .
ولعل من المناسب أن نذكر بهذا الخصوص أن هنالك خصومة لا تقبل التجزئة بسبب طبيعة الدعوى مثل دعاوى ازالة الشيوع ، وإن هنالك خصومة لا تقبل التجزئة بسبب الخصومة ذاتها، سواء كانت الخصومة عند إقامة الدعوى أو في تقديم الطعن (18) ، وبناء على ذلك فإننا نرى أن الامتداد في خصومة الدعوى المدنية الغير قابلة للتجزئة ، يكون الامتداد أيضاً غيـــــر قـابــــــل للتجزئة سواء كان بسبب طبيعة الحق أو غير ذلك ، لأن الامتداد هو الاستمرار في الإجراءات أو في الطعن أو في التنفيذ ، ونتيجة لذلك فإننا نرى أن المصلحة في الدعوى تتبع خصومتها ، فتكون المصلحة غير قابلة للتجزئة في الدعاوى والخصومة الغير قابلة للتجزئة ، ويمكن أن تكون المصلحة قابلة للتجزئة في الخصومة التي تقبل التجزئة ، ونتيجة لذلك فإننا نرى أيضاً أن المصلحة امر مشابه إلى حد ما إلى الخصومة والصفة ، فكما أن الخصومة قابلة للامتداد من الممتد منه إلى الممتد إليه ، تكون المصلحة قابلة للامتداد أيضاً ، فالخصومة والمصلحة امران مترابطان إن فقد أحدهما ردت الدعوى ، ولا يمكن الخوض في خصومة أو امتداد للخصومة بدون مصلحة سواء في الدعوى أو في الطعن، ونستنتج من ذلك أن المصلحة تكون قابلة للامتداد ، ويمكن أن نطلق على ذلك تسمية ( امتداد المصلحة في الدعوى المدنية ) ويكون ذلك تبعاً لامتداد الخصومة .
ومن الجدير بالذكر أن المصلحة هي من أهم الشروط التي اشترطها القانون وقد أطلق عليها بعضهم لفظ ( المصلحة مناط الدعوى) (19) ولأهمية المصلحة فقـــد عالجها القانون العراقي بصورة مستفيضة في نص المادة (6) من قانون المرافعات المدنية إذ اشتراط أن تكون المصلحة معلومة وممكنة و محققة ، ثم عاد و شمل المصلحة المحتملة في حالات معينة (20) ، بالإضافة لإسنادها إلى مركز قانوني ، أي تكون خصومة قانونية ومعلومة وغير مستحيلة (21) ، ولم يقتصر المشرع العراقي على نص المادة (6) من قانون المرافعات المدنية بل أيضاً ورد في المادة (69) شرط المصلحة من أجل الدخول في الدعوى بوصفه صورة من صور امتداد الخصومة و تطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية وفق المبدأ ) يجوز الادعاء بحق مؤجل على أن يراعي عند الحكم تحميل المدعي مصاريف الدعوى وتنفيذها عند حلول الأجل المتفق عليه لوجود مصلحة وفق المادة (6) من قانون المرافعات المدنية (22) ، وكذلك قضت في قرار أخر بالمبدأ ( ادخال الشخص في الدعوى بتحقق المصلحة و دفع الرسم القانوني عنه ، يجعله طرفاً في الدعوى ويحكم له أو عليه ويجب أن يتضمن ذلك في الحكم ) (23)
وبذات المنهج سار المشرع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية في نص المادة (3) إذ اشترط ذات الشروط في الدعوى (24) ، حيث أن المشرع اشترط وجود المصلحة في الدعوى وكذلك في كافة الطلبات ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية ( المستقر عليه في قضاءاً أن القانون لا يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها ، وانما يشترط لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقررها القانون وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله ) (25) ، والواضح أن القانون المصري سار بذات المنهج مع القانون العراقي بضرورة توفر المصلحة، وكذلك اشتراطهما توفر المصلحة في الدفع أيضاً ، إذ أورد نصوص متفرقة بخصوص المصلحة في الدفع (26) والطعن (27) .
وبذات الطريق اتجه المشرع الفرنسي فالمصلحة شرط لابد من تواجدها بذات الشروط الواجب توفرها في المصلح و التي تم ذكرها سابقا ، ولم ينتهي الأمر في الفقه وحسب إذ أن القضاء العراقي كان له رأيه بتطبيق النصوص المشار إليها تطبيقاً سليماً (28) .
ثالثاً : الشروط الموضوعية
من أجل تحقيق امتداد الخصومة في الدعوى المدنية لا يكفي أن يكون الحق المطالب به قابلاً للامتداد بحسب بل أن لا يكون حقاً شخصياً بحتاً(29) ، فلا يتصور أن تمتد الخصومة في بعض بعض الحقوق الشخصية البحتة، من الممكن امتداد الخصومة في بعض ، ومع ذلك من الدعاوى الشخصية التي على الرغم من أنها شخصية بحتة مثل دعوى تصديق الزواج وتصديق الطلاق وإثبات النسب (30) وغيرها (31) ، فإنه يجوز أن تمتد الخصومة وذلك بإقامتها مضافة للتركة (32) أو عليها ، وتقسم الدعاوى بحسب الطبيعة الموضوعية لها إلى دعاوى شخصية وهي الدعوى التي موضوعها حق شخصي حسب نص المادة 69 من القانون المدني(33) ودعاوى عينيه(34)، وكذلك فأن هنالك عينية دعاوى أخرى تخرج عن التقسيمات المذكورة تتمثل بدعاوى سلب الولاية والفرقة ودعوى تعيين حارس قضائي ودعاوى النسب ودعوى الحجر ودعاوى القسامات (35) ودعاوى تصحيح الأسماء الغير لائقة وفق قانون الجنسية السابق وقانون تصحيح البطاقة الوطنية النافذ.
وتبعا لذلك ، فأن الامتداد يتحقق ببعض تلك الدعاوى ولا يتحقق ببعضهم الآخر وذلك تبعاً للحق المطالب به فلا يوجد ما يمنع من الامتداد في خصومة الدعاوى المتعلقة بالمنقول والعقار (36) ، فالملكية تنتقل بالوفاة و البيع و الهبة أو الوصية ويمكن أن تمتد معها الخصومة في الدعوى المدنية ، فامتداد الخصومة في هذه الحالة يعد مصدره انتقال الحق ، ولاسيما أن الحقوق العينية قد وردت على سبيل الحصر في القانون المدني العراقي في المادة 1/68 ، أما المادة 69 فذكرت الحقوق الشخصية ، وعند انتقال الحق المطالب به في الدعوى لا بد من امتداد الخصومة ، سواء كان سبب الامتداد التصرف بالحق أو الوفاة (37) ، وإن تحديد زمن الوفاة له دور رئيسي في في الامتداد (38) ، إذ أن احد اسباب الامتداد هو الوفاة ، وكذلك لأن الوفاة يترتب عليها انقطاع السير في المرافعة ووقف جميع المدد القانونية (39) ، وكذلك فأن قانون التسجيل العقاري قد نص على انتقال ملكية العقار للورثة من تاريخ وفاة المورث (40) ، فيكون لتحديد وقت الوفاة امر ضروري .
وكان لمحكمة التمييز الاتحادية رأي سديد بتطبيق عدم انتقال الحق الشخصي للورثة في قرارات عديدة منها المبدأ المتضمن عدم مطالبة المورث في أثناء حياته بحقه من أجر مثل العقار الخاص به يعد إباحة ولا يحق للورثة المطالبة في أجر المثل و فوات المنفعة في الاعيان كون أن العنصر الزمني يدخل في استحقاقه ، وإن هذا الحق لا ينتقل إلى الورثة ويرتبط ارتباطا مصيريا بشخص المالك (41)
أما بخصوص انتقال الملكية و الامتداد في خصومة الدعوى المدنية فلم يخفى على القضاء إذ كان لمحكمة التمييز رأي فيه وهو ما جاء بالقرار ( إذا باع المالك العقار وسجله باسم المشتري ومن ثم نزعت ملكية العقار فأن المالك الأول لم يعد صاحب الحق العيني لأن الملكية انتقلت للمالك الجديد وتقام الدعوى على من سحبت منه الملكية مع ادخال المالكين أشخاصا ثالثة في الدعوى لغرض الخصومة )(42) .
أما بالنسبة للمشرع المصري فقد ذكر في المادة (7) من القانون المرقم (1) لسنة 2000 (43)، بعض الحالات التي تخص اجراءات التقاضي في الاحوال الشخصية لإثبات النسب وانكاره الا انه لم يضع معياراً محدداً لموانع الانتقال (44) .
وفيما يخص المشرع الفرنسي فانه اعتبر وفاة الزوج مانع من انتقال دعوى بطلان عقد الزواج لوجود عيب في الرضا، ويرى الباحث أن المشرع الفرنسي لم يكن موفقاً في الأمرين أعلاه ، ذلك لأن دعوة البطلان لعقد الزواج لوجود عيب في الرضا ودعوى الانفصال الجسدي حتماً تنتهي بالوفاة و تتحقق النتيجة المرادة منها ، وهي انهاء رابطة الزواج وبالتالي لا جدوى من انتقال الخصومة أو عدم انتقالها ، وأيضاً عدم انتقال خصومة دعوى الانفصال الجسدي للورثة (45).
كما يشترط لصحة الامتداد في خصومة الدعوى المدنية صحة المحل لأنه مضمون الدعوى ومضمون امتدادها ، واتجه الفقه في ما يخص المحل ( فمحل عريضة الدعوى هو الطلب الذي ضمنه المدعي فيها سواء اكان الطلب اصليا أم عارضا أم احتياطياً أم تكميليا ) فمحل الطلب هو الادعاء وما يهدف له الخصم من إصدار الحكم القضائي (46)
إضافة للشروط العامة الواجب توفرها في المحل هي الوجود أو إمكانية الوجود و التعين والقابلية للتعامل فيه(47) ، علماً إن المقصود في المحل في هذه الجزئية ليس محل الالتزام ذاته ، والذي يعتبر من الجانب الموضوعي للالتزام ، وإنما محل عريضة الدعوى ، حيث أنها الطلب الأصلي الذي لا يمكن للخصوم أن يضيفوا عليه الا الدعوى الحادثة .
كما يشترط أيضاً لصحة الامتداد في خصومة الدعوى المدنية أن يكون هنالك سبب وهو الغرض المراد الوصول إليه من الدعوى المدنية (48) ، ويكون السبب هو من الشروط الواجب توفرها في خصومة الدعوى فيجب توفره وصحته في امتداد خصومة الدعوى المدنية أيضاً ، وهو ما يهدف اليه الخصم من الدعوى ، وليس السبب المنصوص عليه في القانون المدني ، كون أن الاخير يتعلق بالجانب الموضوعي للحق وليس الشكلي .
____________
1- د. محمد سعيد عبد الرحمن، نظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات المدنية، دار الفكر الجامعي، 2008، ص (179) .
2- ومدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية المكتبة القانونية، بغداد، ط4، 2011 ، ص (132).
3- استاذنا .د هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020 ، ص (424 - 427) .
4- المادة (80) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
5 - المادة (63) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
6- المادة (73) و (74) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي .
7- قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها تمييزية بالعدد 838 / حقوقية / 1993 ( غير منشور ) في 8 / 1993/8
8- د. حسن الانصاري النيدائي، العيوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بهـــــاء دار الجامعــــــة الجديد، الاسكندرية، 2009 ، ص (26).
9- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020 ، ص (274)
10- المادة (2/226) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
11- د. أياد عبد الجبار الملوكي، قانون المرافعات المدنية، العاتك، بلا سنة طبع، القاهرة ، ص (64) .
12- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، مصدر سابق، ص (415) .
13- امل المرشدي، العارضان المانعان من السير في الخصومة، بحث منشور لدى مجلة محاماة نت الكويتية، العدد 1، 1999، ص (3).
14-المادة (5) من قانون المرافعات المدنية ( يصح أن يكون أحد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين ) .
15- ضحى عدنان ،حامد، تعدد الاطراف في خصومة الطعن رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية القانون جامعة بابل، 2019 ص (58) .
16- حبيب عبيد مرزة، الخصم في الدعوى المدنية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون - جامعة بابل، 2009 ، ص (32) .
17- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، مصدر سابق، ص (441) .
18- ضحی عدنان ،حامد مصدر سابق، ص (54) .
19- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، مكتبة السنهوری، 2015، ص (206) .
20- المادة ( 6) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ( يشترط في الدعوى أن يكون المدعي به مصلحة معلومة وحالة وممكنة و محققة، ومع ذلك في المصلحة المحتملة تكفي أن كان هنالك ما يدعو إلى التخوف من الحاق ضرر بذوي الشأن، ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على يراعى الأجل عند الحكم به، وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى ).
21- مكي عبد الواحد كاظم المبسط في أحكام قانون المرافعات المدنية، دار الناشر الحسيني، كربلاء، بلا سنة طبع، ص (144) .
22- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 2003 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2019 ، غير منشور .
23- قرار محكمه التمييز الاتحادية المرقم 1468 / شخص ثالث / 2008 في 2008/8/26، غیر منشور .
24- المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968) على ( لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليلة عند النزاع فيه ) .
25- حكم محكمة النقض المصرية الطعن 4147 لسنه 69 قضائية ، جلسة 13/6/2011 ، منشور على الموقع 2018.www.facebook.com/LIG تمت الزيارة بتاريخ 2023/3/8 .
26- المادة (8) من قانون المرافعات المدنية العراقي : (1)- الدفع هو الإتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي و تستلزم ردها كلا أو بعضها ، 2 - يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى ويشترط أن يكون ذات صلة مباشرة بالدعوى الاصلية ، 3- ... ) .
27- المادة 176 من قانون المرافعات المدنية العراقي : (1) لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتاج به الا على من رفعة عليه ، (2) ومع ذلك يستفيد من تعديل الحكم من الطعن فيه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق جرى تعديل الحكم لصالحه ، (3) ... ) .
28- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 1520 / حقوقية / 2006 في 2006/7/20 والمتضمن ( تصديق الحكم بسبب عدم توفر المصلحة في الدعوى ) منشور على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى : https//www.sjc.iq/qview تاريخ الزيارة 2023/3/9
29- مروان عبد الجبوري، الخلافة في الخصومة، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 2019 ، ص (59) .
30- المادة (3/306) مرافعات مدنية عراقي ( يصح اقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الارث الا ضمن مال ) .
31- عدنان مايح بدر الإجراءات العملية لدعاوى الأحوال الشخصية، بغداد، 2019، ص (33) .
32- حجاب ،ابراهيم، الخصومة في الدعاوى المتعلقة بالتركة، بحث منشور لدى لدى مجلة الرافدين العدد 47، 2011 ، ص (76) .
33- د. محمد جابر الدوري، الصيغ القانونية بمقتضى احكام قانون المرافعات المدنية، بغداد، بلا سنة طبع ، ص (51) .
34- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية المكتبة القانونية، بغداد، ط4، 2011 ، ص (60) .
35- د. محمد جابر الدوري، الصيغ القانونية بمقتضى احكام قانون المرافعات المدنية، بغداد، بلا سنة طبع ، ص (53) .
36- بن عمار حنان مقني بن عمار، الجوانب الاجرائية الخاصة بقبول الدعوى العقارية، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، مجلد 14 ، العدد 4 ، 2021 ، ص (80) .
37- د. صالح أحمد محمد، كسب حق التصرف بسبب الوفاة، دراسة تحليلية في القانون المدني العراقي، بحث منشور في مجلة مجلة كلية القانون والسياسة الشارقة، العدد الرابع، 2019، ص (119).
38- ميرة وليد، تحديد زمن الوفاة وأثره على الحقوق في ظل المستجدات الطبية، بحث منشور لدى مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، مجلد ،6 ، العدد ،2، 2021، ص (1352) .
39- خیر الدين كاهيئة وكيروان هشام عوارض الخصومة القضائية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية القانون والسياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة 2014، ص (20) .
40- المادة 189 من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 ( يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير انه لا يمكنه التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري ) .
41- قرار محكمة التمييز الاتحادية الهيئة الموسعة المدنية بالعدد 324 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019، في 2019/12/23، غیر منشور
42- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 3006/ خصومة / 2006 في 2006/12/5 ، غير منشور .
43- المادة (7) من قانون رقم 1 لسنة 2000 المصري ( لا تقبل عند الانكار دعوى النسب او الشهادة على الاقرار به بعد وفاة المورث ، إلا اذا وجدت اوراق رسمية ... ) .
44- مروان عبد الجبوري، الخلافة في الخصومة، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 2019 ، ص (64) .
45- د. حمدي جاد عبد القوي، ، الخلافة في الدعوى بالوفاة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2012، ص (158) .
46- استاذنا، د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020 ، ص (268) .
47- المادة (46) من قانون المرافعات المدنية العراقي ( بيان موضوع الدعوى ، فان كان منقولاً ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه ، وان كان عقاراً ذكر موقعه وحدوده او موقعه ورقمه وتسلسله ) ، والمادة (37) مرافعات مصري .
48- استاذنا .د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020 ، ص (271).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .