المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

المنتجات التشخيصية Diagnostic Products
23-1-2018
فضيلة سورة النازعات
1-12-2014
Hydrogenation with Homogeneous Catalysts
21-1-2022
مفهوم الانتقال من الكُمُون الحراري إلى الحرارة الكامنة عند محمد فضل الحق (القرن 13هـ / 19م)
2023-05-06
نظريات الاتصال
28-6-2016
أمر الله ونهيه
1-7-2019


العوامل التي تمنع الطعن تمييزا في الأحكام والقرارات والأعمال القضائية  
  
2146   02:32 مساءاً   التاريخ: 23-6-2016
المؤلف : محمد غانم يونس الامين
الكتاب أو المصدر : الطعن تمييزاً في الاحكام المدنية
الجزء والصفحة : ص40.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

هناك عوامل كثيرة وعديدة (1). منها ما يعود إلى عوامل خارجية عن شكلية وموضوعية الحكم ذاته، كمرور الزمن المحدد لسلوك طرق الطعن(2). أو قبول الحكم قبولا مانعا من الطعن فيه(3). أو التنازل عن الحكم نفسه وبالتالي انعدام محل الطعن التمييزي(4). أو من اسقط حقه في الطعن(5).000الخ من الأسباب ... إذ يجب الرجوع إلى كل حالة على حده لمعرفة أساس هذا المنع وحكمته 0والذي يهمنا هنا العوامل الداخلية في الحكم أو القرار أو العمل القضائي ذاته والتي تجعل الطعن فيه ممتنعا ،فالواقع أن الأعمال التي يصدرها القضاء منها ما يعتبر أحكاما بالتحديد السابق ذكره ،ومنها ما يعتبر مجرد أوامرَ يصدرها القضاء ،ولا تعتبر أحكاماً بالمعنى القانوني للكلمة (6). مثالها القرارات الصادر في الغرامة التهديدية Jugementsd A,Streites  ،فهذا الأمر لا يعد حكما قضائيا فاصلا في النزاع ،بل هو مجرد وسيلة تهديدية تفرض على المدين من قبل القضاء لا إرغامه وإجباره على تنفيذ الالتزام عينا وهي لا تدخل أخيرا ضمن الحكم بالتعويض ولا ينفذ الحكم الصادر بها على المدين وان كان يراعى بالاعتبار عند تقدير التعويض عليه(7). وفي قانون المرافعات العراقي ،فان قرارات التصديق الصادرة من المحكمة على قرارات المحكمين وفق(المادة 272م0م0ع) لا يمتنع الطعن تمييزا بها كأصل عام ،لكن الرأي السائد في فرنسا يعتبرها مجرد توثيق لعقد قضائي وليس حكما ،لان القاضي لم يتناول بالفحص والتدقيق وقائع النزاع ومسائله المختلفة، وبالتالي فان هذا الفقه يوجه إلى هذه العملية النقد باعتبارها عملية التواء في النظم القانونية بحيث يقوم القضاء بعمل الموثقين (كتاب العدول )0وأيضا لا يجوز الطعن بالنقض في قانون المرافعات المصري في القرارات المثبتة للصلح لأنها بمثابة اتفاق على حسم النزاع وإعطاء القرار القوة التنفيذية وذلك لمجرد تبسيط إجراءات الصلح(8). ويمكن لنا أن نقول نفس الكلام عن عمل القضاء فيما يخص التصديق على قرارات المحكمين بالصلح دون غيرها من القرارات الأخرى ،فقد إجازة المادة 265/2م0م0ع للمحكمين الإعفاء من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون إذا كانوا مفوضين بالصلح ،ألا ما يتعلق منها بالنظام العام ،وقد اعتبرت المادة 258م0م0ع صلح المحكمين إذ أذن لهم طرفا النزاع بذلك ،والحقيقة إننا لا نتصور من له الحق في الطعن في مثل هذه الحالة والتي هي اقرب منها للتوفيق والمصالحة والوساطة منها إلى التحكيم ،فالقضاء سيأخذ دور الموثق القانوني دون غيره من الأدوار ،أما باقي قرارات التصديق فلا يسري عليها القول أعلاه (9). ولا يمكن الطعن تمييزا في أعمال الإدارة القضائية التي تقوم بها المحاكم كتحديد عدد القضايا لكل دائرة ،ومواعيد الجلسات وتحديد قضاة كل دائرة .ومن جهة أخرى فالقرارات الصادرة من هيئات غير قضائية لا تعد حكما ولو كان من بين أحد أعضائها من القضاة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،مثل قرارات لجان الانتخابات العامة أو لجان أعضاء النقابات إذا كان من بين أعضائها قاضٍ ،أو قرارات التأديب الصادرة بحق أعضاء النقابات ،ماعدا نقابة المحامين أو قرارات اللجان الاستئنافية الأخرى مثل لجان الضرائب 000الخ .والقرارات التي تصدرها المحاكم بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك0

___________________________

-نبيل إسماعيل –النظرية –المرجع  السابق –ص95 0

2 - انظر المادة171م0م0ع والمادة 215م0م0مصري0

3 -انظر المادة211م0م0مصري 0

4 -انظر المادة90م0م0ع0

5 -انظر المادة 169م0م0ع0

6 -احمد جلال الدين –المرجع  السابق –ص224،العشماوي – ج2-المرجع السابق  -بند1038

7 -انظر المادة25مدني عراقي 0

8 -انظر المادة 300م0م0مصري 0

9-انظر   Morel,op.cit,P437   وكذلك انظر نبيل إسماعيل –النظرية العامة –المرجع السابق -ص 50 0

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .