المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تحديد وتقدير الدخل الخاضع للضريبة في الاردن  
  
661   08:29 صباحاً   التاريخ: 2024-05-20
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص178-186
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تتطلب عملية تحديد الدخل الخاضع للضريبة وتقديره حصر الدخل الإجمالي بكل دقة للوصول إلى الدخل الصافي الذي يحصل عليه المكلف خلال السنة المالية ومدتها إثنا عشر شهراً، ولذلك سنشرحها في الفقرتين التاليتين .
أولاً - تحديد الدخل الخاضع للضريبة :
تتم عملية تحديد الدخل الخاضع للضريبة باستنزال بعض التكاليف أولاً والتي تسمى حسب المشرع الأردني تنزيلات نفقات العمل، وثانياً استخراج بعض السماحات والتي يسميها المشرع الأردني اعفاءات» وصولاً لاستخراج الدخل الصافي الذي يخضع لضريبة الدخل. وعليه فإن الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل الصافي بعد استنزال التكاليف اللازمة لانتاجه واستخراج السماحات أو ما يسمى بالاعفاءات.
(أ) تكاليف الدخل الواجبة الخصم (تنزيلات نفقات العمل ):
استعمل المشرع الأردنى مصطلح التنزيل في المادة التاسعة للتعبير عن التكاليف الواجب استنزالها أو خصمها من الدخل الإجمالي بقصد الوصول إلى الدخل الصافي ويخضع هذا الأخير فقط للضريبة .
إن التنزيلات أو التكاليف هي في حقيقة الأمر عبارة عن مصاريف ونفقات أنفقها المكلف للحصول على الدخل الإجمالي خلال السنة المالية المنصرمة، وهذه المصاريف والنفقات غالباً ما تكون مرتبطة بنشاط المكلف لإنتاج دخله الإجمالي، الذي حصل عليه خلال السنة، وقد حددها المشرع في أربع عشرة فقرة ويشترط أن تكون هذه المصاريف والنفقات موثقة ومؤيدة حتى يمكن استنزالها، وهي :
1 - أرباح المرابحة أو الفوائد المدنية، باستثناء أرباح سندات المقارضة الموزعة والفوائد التي تتحقق للمودعين لدى البنوك (1) والتي أعفاها المشرع من المادة السابعة، ولذلك فإن أرباح المرابحة أو الفوائد المدنية هي التي تستنزل وتعتبر من التكاليف الواجب خصمها لأنها تعتبر كمصاريف أنفقت في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال السنة فلا بد من استخراجها
2 - بدلات الإيجار المدفوعة، كأجرة المحل الذي أشغل للحصول على الدخل وإذا كان المحل ملكاً صرفاً للمكلف فيؤخذ إيجاره المقدر
3- الرواتب والأجور المدفوعة، والتي يدفعها المكلف للمستخدمين عنده .
4 - الضرائب والرسوم المدفوعة عدا ضريبة الدخل، كرسوم الاشتراك في النقابات ورسم الطابع والرسوم والضرائب التي لها علاقة بنشاطه أو بدخله
5 - المبالغ التي يدفعها المستخدم عن العاملين لديه، للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومساهمته في أي صندوق تقاعد أو ادخار أو أي صندوق آخر يؤسسه المستخدم بموافقة الوزير لمصلحة العاملين عنده .
6 - مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
7- الديون الهالكة الناجمة عن أي عمل أو تجارة أو حرفة أو صنعة ولو كانت تلك الديون مستحقة الدفع قبل بدء السنة، وكل مبلغ يسترد في أي سنة من المبالغ التي سمح بتنزيلها في السابق باعتبارها ديون هالكة يعتبر دخلاً خلال تلك السنة. وأن الديون التي تعتبر هالكة هو الدين المتعلق بمصدر الدخل ولا يمكن تحصيله، كإفلاس المدين أو اعساره أو إجرائه الصلح مع دائنيه أو وفاته دون ترك ما يكفي لسداد ديونه كلياً أو جزئياً، أو كحالة اختفائه وانقطاع أخباره، أو حالة سقوط الدين بمضي المدة القانوينة ... الخ .
واشترط المشرع في التعديل الجديد الذي جاء في القانون رقم 14 لسنة 1995م بخصوص استهلاك الديون الهالكة أن يتم تنزيلها أو استهلاكها بما لا يتجاوز مائة ألف دينار أو بنسبة 25٪ من الدخل الصافي أيهما أكثر ... أما الديون التي صدرت بها أحكام قضائية وتعذر تنفيذها من دوائر الدولة فيجري تنزيلها بالكامل .
8- المبالغ التي انفقت على ترميم العقارات واصلاح الآلات والمكائن أو على تجديد أو تصليح أو تغيير أو أي قطع غيار أو أدوات أو مواد استعملت في إنتاج الدخل، إن هذا النص قد شمل نوعين من التنزيلات الأولى هي الأموال المنقولة كالمكائن والمعدات لقاء اندثارها واستهلاكها خلال السنة والثانية هي النفقات على ترميم العقارات وهذا في الحقيقة ما يسمح للتهرب الضريبي، لأن مجالها واسع للتهرب ومن ثم صعوبة التأكد من صحة ما يقدمه المكلف من معلومات صرفها وإنفاقها .
9- المبلغ المنفق على استبدال الماكنات والآلات المستخدمة في العمل والتي بطل استعمالها، وتحسب هذه المبالغ على أساس تكلفة الماكنات والآلات المستبدلة مطروحاً منها الثمن المتحصل من بيعها وما سبق تنزيله عن استهلاكها .
10 - نص البند ثالثاً من المادة الخامسة للقانون رقم 14 لسنة 1995م على تعديل ما جاء في البند (ي) من المادة التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1985م والاستعاضة عنه بالنص التالي : استهلاك وتلف الأبنية والماكنات والآلات والأثاث والمفروشات التي يملكها المكلف ويستعملها في سبيل إنتاج الدخل ويحدد ذلك على أساس نسبة مئوية من تكلفتها الأصلية بموجب تعليمات يصدرها الوزير ... وعلى أن يراعي عند إجراء تنزيلها الأحكام التالية :
* أن لا تستهلك قيمة الأرض .
* أن تقدم المعلومات
* وفق تعليمات الوزير .
* أن لا يزيد مجموع التنزيل على الكلفة الأصلية .
* إذا كان إجمالي الدخل أقل من قيمة الاستهلاك في أي سنة يدور رصيدها إلى السنة أو السنوات التالية
11 - مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من مصاريف أنفقت على أن لا تتجاوز خمس سنوات من بداية تحقيق الأرباح .
12- نفقات المركز أو المكتب الرئيسي الموجود خارج المملكة، على أن لا يتجاور التنزيل أكثر من 5٪ من الدخل الخاضع للضريبة الذي حققه الفرع في المملكة .
13 - نفقات الضيافة والسفر التي صرفها المكلف وفق تعليمات يصدرها مدير عام الضريبة ويوافق عليها الوزير .
14 ـ أضاف المشرع في البند الثالث من المادة رقم 14 لسنة 1995 بعض التنزيلات الجديدة التي لم يعرفها قانون رقم 57 لسنة 1985 وهذه التعديلات هي .
أ - نفقات التدريب والتسويق والأبحات والتطوير وفق تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير (2)
ب - نفقات السنوات السابقة التي لم تكن محددة ونهائية (3) .
ج - نفقات السنوات الأربع السابقة التي لم تنزل بسبب السهو أو الخطأ (4) .
ومن تنزيلات نفقات العمل الأخرى ما نصت عليه المادة العاشرة بالفقرات التالية :
أ ـ إذا لحقت بالمكلف خسارة خلال السنة نفسها في أحد مصادر دخله الخاضع للضريبة فيجب استنزالها من مجموع دخله من المصادر الأخرى .
ب- إذا بلغت الخسارة مقدار لا يمكن استنزالها كاملة فيدور رصيدها إلى السنة التالية مباشرة وإلى التي تليها وهكذا لمدة ست سنوات بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة .
ج - لا يجوز تنزيل الخسارة إلا إذا أبرز المكلف حسابات صحيحة وأصولية .
وقد عالجت المادة (11) حالات عدم جواز إجراء التنزيل كما يلي :
أ - النفقات المنزلية أو الشخصية أو الخاصة.
ب- كلفة أي عمران أو تحسيناته التي تزيد في قيمة رأس المال .
ج - المبالغ المحسوبة من رأس المال .
د ـ أي خسارة أو نفقة يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين أو عقد فيه تعويض .
هـ ـ الخسارة الرأسمالية
و - المبالغ المخصصة للاحتياطي الاجباري (القانوني) أو الاختياري (النظامي) . ز - المبالغ المدفوعة كضريبة دخل أو ضريبة خدمات اجتماعية
خ - أي مصروفات من رأس المال وتسمى (مصروفات رأسمالية) .
ط - أي رواتب أو أجور أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون .
ونصت المادة (12) في الفقرتين التاليتين على ما يلي :
1- يسمح بتنزيل أي مبلغ دفع خلال السنة كتبرع لحكومة المملكة أو قواتها المسلحة أو مؤسساتها العامة أو لسلطة محلية ولا يخضع ويستنزل من الضريبة في السنة التي تم فيها دفع المبلغ المتبرع .
2 - تنزل جميع التبرعات والاشتراكات المدفوعة في المملكة المقاصد خيرية أو إنسانية أو علمية أو ثقافية أو رياضية إذا أقر مجلس الوزراء هذه الصفقة. وعلى شرط أن لا يتجاوز مبلغ التنزيل ربع الدخل الخاضع للضريبة .
(ب) الاعفاءات الشخصية والعائلية (التنزيلات) (5) :
راعى المشرع الأردني بعض الاعتبارات الشخصية والعائلية للمكلف من حيث قدرته المالية وظروفه الإقتصادية والاجتماعية تمشياً مع متطلبات العدالة الضريبية في تخفيف العبء الضريبي عن كاهل بعض الضرائح الإجتماعية. لذلك نص التشريع الضريبي الأردني على اعفاء حد معين ضروري ولازم للمعيشة لا يخضع للضريبة. كذلك وضع المشرع سعر ضريبي يتناسب ومقدرة المكلف المالية والإجتماعية وفيما إذا كان متزوج أم أعزب ... إلخ .
فقد عالج المشرع الضريبي السماحات والاعفاءات في المادة الثالثة عشرة وذلك في عدة فقرات وفقاً للقانون رقم 57 لسنة 1985 والقانون رقم 14 لسنة 1995م وفي المواد (14 ، 15 ،16)، ولكي نتوصل الى الدخل الصافي الخاضع للضريبة فقد أعطى المشرع الضريبي عدة إعفاءات للشخص الطبيعي للقيم وليس للشخص المعنوي .
1 - نصت الفقرة (أ) على منح الفرد المقيم سماحاً قدره (1000) دينار عن كل سنة تقديرية ينزل من دخل المكلف إذا كان أعزباً . ويمنح الشخص المتزوج سماحاً (إعفاء) مقداره (500) دينار عن زوجته وكل ولد من أولاده يتولى إعالته وعن كل من والديه إذا تولى إعالتهما .
ويشمل هذا السماح مبلغ (200) عن كل شخص تكون إعالته من مسؤولية المكلف شرعاً وبحد أقصاه (1000) دينار. ويشترط في ذلك أن لا يمنح الاعفاء عن الشخص المعـال الواحد لأكثر من مكلف معيل واحد. وهذا يعني أن المكلف يستفيد من السماح بما لا يزيد عن مبلغ (1000) دينار إذا كان لديه أكثر من شخص مسؤولاً عن إعالته، وبشرط أن يمنح الاعفاء عن المعال الواحد لمكلف معيل واحد .
كما أضاف القانون رقم 14 لسنة 1995 شرطاً لم يكن موجوداً السابق وهو أن يمنح الاعفاء للزوجة والأولاد والأبوين والمعالين لغير الأردني بشرط أن يكون مقيمين في الأردن .
2 ـ نصت الفقرة (ب) على أن يمنح الشخص الطبيعي الأردنى غير المقيم إعفاءاً خاصاً للزوجة والأولاد المقيمين في المملكة .
3 - نصت الفقرة ( جـ ) على أن يتمتع الشخص الطبيعي الأردني بإعفاء قدرد ( 1500 ) دينار إذا كان مكلفاً وطالباً غير مبعوث في جامعة أو كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة
4ـ أكدت الفقرة (د) على أن يمنح الشخص الطبيعي الأردني إعفاء قدره (1500) دينار لقاء الاتفاق على دراسة كل ولد من أولاده أو حفيده أو أخيه أو أخته ممن يتولى إعالتهم على شرط أن يكون كل منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيع الانفاق على دراسته في الجامعة أو في كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى الدراسة الثانوية العامة .
ونص المشرع على عدة إعفاءات ( سماحات) أخرى كما يلي :
فقد ورد في المادة (14) عدة فقرات تؤكد على اعفاءات جزئية منها :
1 ـ نصت الفقرة (أ) في البند الأول والثاني على اعقاد 50٪ من الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعاملين لديها .
أما البند الثاني فقد نص على اعفاء 50٪ من الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي يتقاضاها العاملون في غير دوائر الدولة ومؤسساتها ولغاية ( 12,000) دينار وما زاد على هذا المبلغ يعفى بنسبة 25 %.
2 - نصت المادة (ب) على اعفاء بدل الايجار وبما لا يزيد مجموع المبلغ المعفى على (2000) دينار في السنة (6) .
3- تعفى من الضريبة الفائدة على القرض أو الربح الذي دفعه الشخص المقيم أو زوجه لأي بنك أو شركة لا يتعامل أي منهما بالفائدة مقابل إنشاء أو شرء سكن له في المملكة ويسكن في المسكن هو أو عائلته أو أصوله أو فروعه وأن لا يتجاوز مبلغ الفائدة أو الربح الفي دينار (7) .
4ـ كما أعفى المشرع من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم أو لمن يعيله شرعاً أجراً لعملية جراحية له في المملكة (8) .
5 - يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم أو لمن يعيله شرعاً على أن لا يزيد مجموع المبلغ المعقى عن (5000 ) دينار داخل المملكة و (10000) دينار خارجها (9)
6 - يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم أو لمن يعيله شرعاً على أن لا يزيد مجموع المبلغ عن (5000) دينار لعملية جراحية طارئة يتعذر إجراءها في المملكة (10)
كما نصت المادة (15) من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 على تنزيل بما يعادل %10٪ من المجموع الكلي لأقساط التأمين على الحياة المستحقة للشركة ومن الملاحظات على الاعفاءات العائلية نستخلصها من النقاط التالية : لم يعالج المشرع الضريبي حالات ما إذا حصل أو تم الزواج في خلال أشهر السنة. فمثلاً ما حكم الزواج إذا حصل في الشهر الثالث أو الرابع من السنة ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تترك لإجتهادات المخمن الضريبي، وعلى الأرجح أن السماح يحتسب بعدد الأشهر الكاملة المتبقية من سنة تحقق أو نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر السماح (الإعفاء) .
وكذلك يقاس الشيء ذاته، في حالة ولادة طفل أثناء السنة المالية فيحتسب بعدد الأشهر المتبقية من السنة، ويقال ذات الشيء عند زواج البنت أو الإبن أو الطالب الذي يكمل دراسته ... إلخ، فيفقد الأب السماح عنهم بمجرد تغيير حالتهم ومركزهم القانونى والشرعي وكذلك في حالة طلاق الزوجة . ومن الملاحظات الأخرى يا حبذا لو أن المشرع الضريبي أضاف سماحاً إضافياً المكلف إذا تجاوز سن الثالثة والستين من عمره إضافة الى السماح الذي يأخذه عن نفسه إن كان أعزباً أو متزوجاً .
ثانياً - تقدير الدخل الخاضع للضريبة :
يتم تقدير الدخل الخاضع للضريبة على أساس الفصل بين دخل الزوجين أو جواز
دمج دخليهما إن كان لهما منفعة في ذلك استناداً لأحكام المادة الرابعة بفقراتها . فقد عالجت الفقرتين (أ ، ب) من المادة الرابعة مبدأ الفصل بين دخل الزوجين كقاعدة عامة، وأجاز دمج دخليهما كاستثناء عام. وهذا يعني أن الزوجة تعتبر مكلفة بذاتها، وتستحق السماح القانوني (الإعفاء) في حالة خضوعها للضريبة. وتعامل معاملة ضريبية منفصلة عن زوجها، وفي هذه الحالة يمنح الزوج السماح القانوني لذاته ولأولاده الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة من العمر وفي حالة وفاة الوالد (الزوج) يدمج دخل الأولاد بدخل والدتهم وتقدر الضريبة بإسم الأم .
أما حالة الاستثناء الذي عالجته الفقرة (د) من المادة الرابعة فهي حالة دمج مدخولات الزوجين معاً واعتبارهما مكلفاً واحد، ويجري التقدير بإسم الزوج ويكون مسؤولاً مع زوجته في دفع الضريبة .
إن اللجوء إلى دمج مدخولات الزوجين يكون لها فائدة إذا ما كان دخل الزوج دون السماح القانوني أو لم يكن له دخل خاضع للضريبة أو كانت مدخولات الزوجة دون السماح القانوني المقرر لها باعتبارها مكلفة بذاتها، أي أقل من (1000) دينار، وإلا فما الحكمة من دمج مدخولاتهما إذا لم يستفيدوا من الدمج ؟
____________
1- إن المشرع قد استبعد الأرباح والفوائد للشركات المساهمة العامة وذات المسؤولية والشركات الأجنبية والتي هي فوائد المودعين من هذه الشركات لدى البنوك وكذلك استبعد أرباح الودائع من الشركات أعلاه والتي هي مشاركة في استثمار البنوك ولا تتعاطى بالفائدة (المؤسسات المالية غير التربوية) حيث يتم استنزالها أما الفوائد المدنية فهي الفوائد والعمولات وجميع النفقات التي يحملها البنك أو الشركة المالية على المكلف وغيرها من الفوائد المدنية كالفوائد المدفوعة نتيجة حكم محكمة أو متأتية من قرض من غير البنوك أو الشركات المالية .
2- إن الإضافة الجديدة التي جاء بها قانون رقم 14 لسنة 1995م سبق وأن عالجتها الفقرة (ك) في القانون رقم 57 لسنة 1985م ويدخل ماجاء في الفقرة الجديدة ضمن دائرة الفقرة السابقة.
3- إن ما جاء في الفقرة (ع) من القانون رقم 14 لسنة 1995م في معالجة النفقات السابقة والتي لم تكن محددة ونهائية فما المقصود بالسنة السابقة ؟ ولماذا لم تكن محددة ونهائية ، إن هذا يسمح للمكلف ويعطيه مجالاً واسع للتهرب فكان الأولى أن يترك محاسبة المكلف ضريبيا عن هذه السنة ويؤجل إلى السنة القادمة كلياً بدل محاسبته من جديد واستنزال نفقات لم تكن محددة ونهائية والأحرى استنزالها وتحديدها دون ترك زمام الأمر بید المكلف.
4- إن ما جاء في هذه الفقرة يثير نوع من الاستغراب وهي معالجة السهو أو الخطأ لسنوات أربع سابقة. وهذه فترة زمنية كبيرة، ثم نتسائل عن الخطأ أو السهو الوارد هل هو من قبل الموظف الضريبي " أم المكلف الضريبي "
5- اطلق المشرع الأردني على استنزال بعض المبالغ من قيمة الدخل عبارة الاعفاءات، ويا حبذا لو استبدلها بعبارة التنزيلات لأن عبارة الاعفاء يقصد به اعفاء كلي أو جزئي بينما التنزيل هو السماح باستنزال مبلغ من أصل الدخل الإجمالي، أي أن المشرع يسامح المكلف ببعض المبالغ الأهداف عائلية وشخصية .
6- الفقرة (ب) من المادة (14) من قانون رقم 14 لسنة 1995 للمعدل للقانون رقم 57 لسنة 1985 .
7- الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون السابق .
8- الفقرة (د) من المادة (14) من قانون رقم 14 لسنة 1995 المعدل للقانون رقم 57 لسنة 1985
9- الفقرة (هـ) من المادة (14) من القانون السابق
10- الفقرة (و) من المادة (14) من القانون السابق .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .