المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Molecular forces
2024-02-11
سلالات الدجاج اللاحم
19-11-2018
آثار أسرار فاتحة الكتاب في النشأة الأخرى
9-05-2015
أبو أيوب الأنصاري ( ت/ 52 هـ )
22-12-2015
أفضل تقدير best estimate
15-1-2018
أسلاك نقل الطاقة
19-9-2021


سرية التحقيقات القضائية في جرائم امن الدولة الخارجي واعتبارها من اسرار الدفاع  
  
6212   09:18 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص150-158
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان تطورات الحروب ومقتضيات الحياة الدولية اوجبت كتمان معلومات كثيرة من النواحي السياسية والاقتصادية والعلمية والصناعية ، وذلك لما قد ينجم عن افشائها ومعرفتها واطلاع الدول الاجنبية عليها من اضرار ومخاطر فلم تعد الاسرار التي يجب ان تظل مكتومة حرصاً على سلامة الدولة لتقتصر على الشؤون الحربية الصرفة ، وانما تجاوزتها الى ميادين ارحب وافاق اوسع. فلم تقتصر الدوائر المختصة بجمع وتحليل المعلومات في الدول المختلفة على البحث عن تنظيم الجيوش الاجنبية واستقصاء المعلومات عنها ، واستثمارها لخدمة مصالح الدفاع عن الوطن ، فقط وانما تجاوزت ذلك الى كل ما يهم امن الدولة الخارجي من معلومات وبيانات عن سلوك الدول الاخرى وطاقاتها وقواتها ، وتدبيراتها في جميع الحقول والميادين(1). ولاشك ان الطابع العسكري للمعلومات والمتعلق باسرار الدفاع بصفة مباشرة، وذلك مثل اماكن المطارات الحربية ورسوم الاستحكامات العسكرية ومصانع الاسلحة وخطط الدفاع والهجوم العسكري، له مكانة هامة لدى اجهزة الاستخبارات في الدول المختلفة . الا ان تنوع الحروب الحديثة واتساع نطاقها اوجب بقاء امور عديدة ومعلومات متنوعة في طي الكتمان(2). ولابد من الوقوف على مفهوم اسرار الدفاع ، فقد اختلفت التشريعات في تحديد اسرار الدفاع وتعيين مداها فهي عديدة متنوعة وقد ذهب المشرعون في تفسيراتهم الى ثلاثة اتجاهات:

فالاتجاه الاول يميل الى عدم وضع تعريف محدد لا سرار الدفاع واكتفت بوضع نص تشريعي عام يشمل كل ما ينبغي كتمانه حرصاً على سلامة الدولة او سلامة الدفاع عن البلاد ، من دون ان تدخل في تفاصيل تعداد او الاسرار . تاركة لاجتهاد الفقه والقضاء امر تحديد ما يعتبر سراً وما لايعتبر كذلك. ومن هذه التشريعات التشريع البلجيكي  والسوري . حيث عرفها المشرع السوري في المادة (27) من قانون العقوبات السوري بقولها ( اشياء او وثائق او معلومات يجب ان تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة )(3).

اما الاتجاه الثاني فانه لا يحدد الاسرار ولا يبين انواعها وانما يقسمها الى اسرار حقيقية او حكمية ويترك للدولة وسيلة بيان اسرارها وفق مراسيم تصدرها السلطة التنفيذية مستندة الى راي تضعه بعض اجهزتها المختصة او أي نص قانوني في تشريعاتها ، وفقاً لما تظهره التجارب ومن امثلة ذلك التشريع الايطالي(4) .

اما الاتجاه الثالث فانها اوردت – بياناً شاملاً لكل ما يمكن ان يكون سراً من اسرار الدفاع عن البلاد ومنها القانون الفرنسي والمصري وقد اخذ المشرع العراقي بخطة المشرعين الفرنسي والمصري(5). في تعداد اسرار الدفاع عن البلاد في المادة (188) من قانون العقوبات العراقي اذ نصت على انه " يعتبر سراً من اسرار الدفاع:

1-المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي هي بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سراً على من عداهم.

2-الكتابات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي قد يؤدي كشفها الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدفاع عنه البلاد ان تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها او استعمالها.

3-الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر اذن كتابي من جهة مختصة بنشره او اذاعته .

4-الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلين والشركاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وكذلك الاخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة اذا حظرت سلطة التحقيق او المحاكمة اذاعتها".

الا ان ما يؤخذ على النص العراقي في الفقرة الاخيرة منه انه حصر كون السرية مقصورة على حالة حظر سلطة التحقيق او المحاكمة اذاعتها . أي انها في غير حالة الحظر لا تعتبر من اسرار الدفاع وهذا بلا شك غير المعنى المقصود في هذه المادة وندعو مشرعنا العراقي الى تعديل النص المذكور على غرار نص المادة (85) من قانون العقوبات المصري في فقرتها الاخيرة حيث اعطت الصلاحية للمحكمة ان تأذن باذاعة  ما تراه مناسباً . وذلك حسب مقتضيات المصلحة .

وقد اضاف المشرع العراقي حالة اخرى واعتبر ما يعد من الافعال التي يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية اعتبارها جرائم ماسة بأمن الدولة الخارجي اذا كانت مرتكبة ضد دولة عربية ترتبط مع جمهورية العراق(6). وعليه ومن نص المادة (188) من قانون العقوبات والتي قد نصت على اربعة انواع لا سرار الدفاع هي :

اولاً-المعلومات Renseignement  وهي :

1-معلومات حربية :

وهي المعلومات المتصلة بأستعدادات الدولة العسكرية ووسائل الدفاع عنها. والحقائق المتعلقة بالاسلحة السرية والخطط العسكرية وكل ما له صلة بأجراء التجارب العسكرية من حيث تاريخها ومكانها والعمليات الحربية للبلاد في البر والبحر والجو . وتشمل هذه المعلومات ايضاً عدد القوات الفعلية والاحتياطية ومراكز الدفاع والاوامر الصادرة الى الضباط في اثناء سير القتال والانباء المتضمنة تقهقر الجيش وتراجعه في المواقع القتالية (7).

2-معلومات سياسيـة :

ويقصد بها الحقائق التي تتعلق بقرارات الحكومة في شؤون السياسية الخارجية او الداخلية و التي تنوي الحكومة السير عليها متى كانت مرتبطة بشؤون الدفاع عن البلاد ولو  بطريق غير مباشر ، مثل موقف الحكومة ازاء بعض الاحداث التي تجري في الدول الاخرى او التدابير التي تنوي اتخاذها رداً على موقف حكومة اجنبية ، وتقارير السفراء والقناصل المرسلة الى وزير الخارجية والتعليمات المرسلة من هذا الوزير اليهم . ولابد من الاشارة الى ان المشرع العراقي عد المعلومات الدبلوماسية ضمن المعلومات السياسية بعكس الحال بالنسبة للمشرع المصري اذ اشار اليها في المادة /85 ولم يعتبر المعلومات الدبلوماسية ضمن المعلومات السياسية(8).

3-معلومات اقتصادية :

وهي تعبير واسع يشمل الحقائق والاخبار المتعلقة بكافة نواحي الانتاج وخطط الدولة واستعداداتها ذات الطابع الاقتصادي . لذا فان البيانات الخاصة بالحالة التموينية في البلاد فيما يتعلق ببعض الحاصلات تعد من المعلومات التي يجب عدم اذاعتها. وان المعلومات الاقتصادية لا يمكن ان تعتبر في كل الحالات سراً من اسرار الدفاع عن البلاد الا اذا كانت تخص نشاط الدولة الاقتصادية في عملية الانتاج الحربي لخدمة الجيش والمنشآت الاقتصادية التي تدخل في خطط الدفاع عن البلاد(9).

4-المعلومات الصناعية :

وهي المعلومات المتعلقة بالانتاج الصناعي والمؤسسات والشركات القائمة به بما فيها الشركات الخاصة التي تستفيد الدولة من انتاجها في الدفاع عن الوطن . وتشمل ايضاً التصاميم الصناعية التي تعول عليها الدولة في التعبئة سواء أدرجت في خطة الدفاع الوطني او كان من شأنها ان تخدم تلك الخطة(10).

ثانياً : المكاتبات والوثائق

تنص المادة (188/2) على ان ( المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتعليمات والصور وغيرها من الاشياء التي قد يؤدي كشفها الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها او استعمالها ). وهذا النوع من اسرار الدفاع يعد وعاء للمعلومات السرية ، وبعبارة اخرى يحيط بالاسرار التي يمكن الوقوف عليها من كيان مادي ملموس كالاشياء والوثائق(11). وهذا النوع من المكاتبات والمحررات والوثائق وغيرها خاص بالاسرار( الحكمية ) ويعني ذلك ان القانون اعتبرها من الاسرار ، وحظر العلم بها الا الى من يقومون بحفظها او استعمالها دون غيرهم ، خشية ان يؤدي الى افشاء اسرار بطبيعتها مما بينه القانون في النوع الاول كالمعلومات  الحربية او الصناعية او السياسية المتعلقة بالدفاع عن البلاد(12).

ثالثاً-الاخبار المتعلقة بالشؤون العسكرية

( الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يصدر اذن كتابي من جهة مختصة بنشره واذاعته )(13). ويلاحظ بأن ما ذكر بهذه الفقرة قد ورد على سبيل المثال لا الحصر ، لانها تعني كل ما يمس الشؤون العسكرية والاستراتيجية كانسحاب الجيش ، او حصول كارثة في مصنع حربي وكلها اخبار ومعلومات تتعلق بتنظيم وسائل الدفاع عن البلاد. ويلاحظ ان بعض هذه الاسرار كثيراً ما يكون مرئياً لكثير من الناس ولو بالمصادفة . كتنقلات الجيوش عند التعبئة واحتشادها وخطوط تموينها، ولكن لأهمية كل ما يتعلق بالقوات المسلحة فقد اسبغ الشارع على شؤونها صفة السرية رعاية لمصلحة الدفاع عن البلاد(14). والاصل هو حظر اذاعة الاخبار الا اذا صدر اذن كتابي بنشرها او اذاعتها.

رابعاً- المعلومات المتعلقة بالتحقيق في جرائم افشاء اسرار الدفاع

نصت الفقرة الرابعة من المادة (188) من قانون العقوبات العراقي على هذه الاسرار بقولها ( الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلين والشركاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب (15). وكذلك الاخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة اذا حظرت سلطة التحقيق او المحاكمة اذاعتها ).

ويعود سبب الحاق الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم التي تناولها الباب الاول من الكتاب الثاني الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي او لتحقيقها او محاكمة مرتكبيها بأسرار الدفاع وذلك ضماناً لحصر نطاق الجرائم المذكورة وعدم افلات الجناة من العقاب . ولكون الجرائم التي ترتكب ضد امن الدولة الخارجي هي من الجرائم المميزة بخطورتها لوقوعها وتأثيرها على وجود الدولة وكيانها فهي اسرار وفي افشائها او نقلها ما يفيد الجناة ويسهل عليهم الفرار او يعملون على طمس الادلة التي يستفيد منها التحقيق وبالتالي اعاقة العدالة من تحقيق رسالتها . وهذا النص يتناول ثلاثة انواع من الاخبار والمعلومات هي:

1-المعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ للكشف عن جرائم الامن الخارجي والتوصل الى الجناة فيها :

ومن ذلك جمع الاستدلالات بمعرفة الشرطة او رجال المخابرات والتحقيق الاداري الذي يسبق تحريك الدعوى ، وتقديم بلاغ او شكوى عن ارتكاب احدى هذه الجرائم سواء قدمت من جهة ادارية او من احد الافراد ، كما تشمل هذه المعلومات ايضاً ما يقوم به رجال البوليس والمخابرات من طرق واساليب او حيل تستهدف ايقاع مرتكب هذه الجرائم في قبضة القانون وكذلك الضبط الاداري للأشياء والمطبوعات وغيرها من الادوات التي تتضمن سراً للدفاع(16).

2-الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتحقيق في احدى جرائم الامن الخارجي .

مثل ذلك المعلومات المتعلقة بتحريك الدعوى ، والامر بالقبض على احد الجناة وتفتيش شخصه او مسكنه واستجواب المتهمين واقوال الشهود في التحقيق واجراء المعاينة والمواجهة ، وقرار الاتهام او الامر بان لا وجه لا قامة الدعوى لما تتضمنه هذه القرارات عادة تفصيلات او معلومات مستمدة من التحقيق وقد قضي في فرنسا بانطباق الجريمة المبينة في المادة 81 عقوبات فرنسي على محام افشى الى شقيق موكله المتهم المعلومات عن سير التحقيق وما تم فيه(17).

3-المعلومات المتعلقة بالمحاكمة في احدى جرائم امن الدولة الخارجي.

وهذه المعلومات تخص المرافعات القضائية في جرائم امن الدولة الخارجي والتي تعتبر من الاسرار ، ويتطلب ذلك ان يتم الاعلان عن سرية جلسات المحاكم، وفرض الحضر التام على الدخول الى جلسات المحاكم عدا من لهم حق متابعة المناقشات والمرافعات (18).

شروط اعتبار هذه المعلومات والاشياء والوثائق من اسرار الدفاع

يشترط لاعتبار هذه المعلومات والوثائق والاشياء من اسرار الدفاع شرطان :

1-ان تكون هذه الاشياء والوثائق والمعلومات ذات طبيعة سرية .

2-ان تكون متعلقة بالدفاع عن البلاد.

1-ان تكون ذات طبيعة سرية

اشترط المشرع ان تكون هذه المعلومات والوثائق من الاسرار التي لا يعلمها الا اشخاص لـهم صفة في ذلك و يجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البـلاد ان تبقى سراً على

من عداهم . فيجب لتوافر السر ان تسبغ الدولة على واقعة او شيء ما صفة السرية بحيث يتعين بقاؤه محجوباً عن غير من هو مكلف بحفظه(19).

وقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا على ان اذاعة سر من الاسرار لا تنزع عنه صفة السرية الا اذا كان في استطاعة كل من يهمه الامر الاطلاع عليه فاذا ذاعت هذه المعلومات وانتشرت بين الناس فانها تفقد صفة السرية (20). كما استقر القضاء المصري على ان تسليم السر مرة لا يمنع من العقاب على تسليمه مرة اخرى وان سبق افشاء السر لا يرفع عنه صفته ذلك ان افشاء السر مرة لا يحول دون افشائه مرة اخرى ولا يترتب على تعدد الامناء على السر ، او من له صفة العلم به ذيوعه وانتشاره وانما يبقى محتفظاً بطبيعته السرية ، فمنشورات وزارة الحربية التي توجه الى الضباط مهما بلغ عددهم تتطلب كتماناً مطلقاً(21). ولا يشترط ايضاً ان يكون السر على قدر كبير من الخطورة والاهمية فيستوي في التجريم ان تكون الاسرار المفضى بها رئيسية او ثانوية هامة او ضئيلة الخطورة .

 

2-ان تكون هذه المعلومات والوثائق والاشياء متعلقة بالدفاع عن البلاد .

ومعنى ذلك ان تتعلق هذه المعلومات بصيانة سلامة الدولة وسيادتها ووسائل الدفاع عن كيانها في شتى الميادين في زمن السلم وفي زمن الحرب فالدفاع في الوقت الحاضر لم يعد قاصراً على ميدان القتال وانما –اصبح يقتضي فضلاً عن ذلك تعبئة كل الجهود السياسية و الدبلوماسية و حشد كافة الامكانات الاقتصادية لتدعـيم القوات المسلحة وسد احتياجـات المدنيين و وقـايتهم وبذلك تؤخذ فـكرة الدفاع بمعناها في شتـى المياديــن والمجالات دون تفرقة بين ان تكون المعلومات متعلقة بالدفاع عن البلاد في الحاضر والمستقبل (22).

 __________________

[1]- سعد ابراهيم الاعظمي ، جرائم التعاون مع العدو في زمن الحرب ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون ، بغداد ، 1984، ص34.

2- د.مجدي محمود محب حافظ ، الحماية الجنائية لاسرار الدولة ، المصدر السابق، ص117.

3- د.محمد الفاضل ، الجرائم الواقعة على امن الدولة ،ج1، 1958، ص340.

4- د.عبد المهيمن بكر سالم ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، 1986، ص206.

5- نصت المادة (85) من قانون العقوبات المصري لسنة 1957 على ما يأتي ( يعتبر سراً من اسرار الدفاع .

1-المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها الا اشخاص لهم صفة في ذلك وتبقى مراعاة لمصلحة الدفاع سراً على من عداهم .

2-الاشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصاميم والصور وغيرها من الاشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد الا يعلم بها الامن يناط بهم حفظها او استعمالها والتي يجب ان تبقى سراً على من عداهم خشية ان تؤدي الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة السابقة .

3-الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وافرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشؤون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر اذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة اذن بنشره او اذاعته .

4-الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب .

 ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة ان تأذن بأذاعة ما تراه من مجرياتها).

6- الفقرة الرابعة من المادة /189 من قانون العقوبات العراقي.

7- د.محمد الفاضل ، الجرائم الواقعة على امن الدولة ، المصدر السابق، ص341.

8- د.عبد المهيمن بكر ، المصدر السابق، ص271.

9- د. حسن صادق المرصفاوي ، قانون العقوبات المصري معلقاً عليه بالاحكام ، دار المعارف ، مصر ، من دون سنة طبع ، ص71.

0[1]- د. رمسيس بهنام ، مذكرات في القسم الخاص من قانون العقوبات ، مطبعة اتحاد الجامعات ، القاهرة 1955 ، ص79.

1[1]- د.عبد المهيمن بكر، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، المصدر السابق، ص272.

2[1]- د. احمد فتحي سرور ، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية وجرائم الاشخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1962 ، ص47.

3[1]- المادة 188/3 من قانون العقوبات العراقي .

4[1]- د.عبد المهيمن بكر ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، المصدر السابق، ص277

5[1]- الباب الاول – الكتاب الثاني – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة .

6[1]- د.عبد المهيمن بكر ، الجرائم المضره بالمصلحة العامة ، المصدر السابق، ص278.

7[1]- د.احمد كامل سلامة ، الحماية الجنائية لاسرار المهنة ، المصدر السابق، ص132.

8[1]- د. احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، مصر ، 1972 ، ص53.

9[1]- د.احمد فتحي سرور ، قانون العقوبات القسم الخاص ، دروس في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الاشخاص ، ص45.

20- د.احمد كامل سلامة ، الحماية الجنائية لاسرار المهنة ، المصدر السابق، ص133.

[1]2- حكم محكمة امن الدولة العليا جلسة 25 اكتوبر 1960 في الجنائية رقم 37 رمل الاسكندرية 961 ، رقم 202 عليها 1960 ، المجموعة الرسمية لاحكام المحاكم السنة التاسعة والخمسون العدد الخامس والسادس ، ص1.

22- د.عبد المهيمن بكر، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، المصدر السابق، ص273-274.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .